أصدر سلطان عمان، السلطان قابوس بن سعيد، أمس أربعة مراسيم سلطانية سامية، متعلقة بتحديد رسوم ميناء شحن المواد البترولية، وتعيين سفراء، وتحديد اختصاصات وزارة الإسكان. فيما يلي نصوصها: مرسوم سلطاني رقم (62/ 2014) بإصدار قانون تحديد رسوم ميناء شحن المواد الهيدروكربونية والمنتجات البترولية. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني. رقم 101/ 96، وعلى مرسوم عوائد الميناء لمنشآت الزيوت لعام 1972، وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 81 وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 2011، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون تحديد رسوم ميناء شحن المواد الهيدروكربونية والمنتجات البترولية المرفق. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 30 من محرم سنة 1436 ه الموافق: 23 من نوفمبر سنة 2014 م. مرسوم سلطاني رقم (63/ 2014) باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1/ 96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 30/ 2012 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط على النحو المبين بالملحق المرفق. لمادة الثانية: يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 30 من محرم سنة 1436 ه الموافق: 23 من نوفمبر سنة 2014 م. مرسوم سلطاني رقم (64 / 2014) بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 3/ 2008 بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 32/ 2012 بإسناد بعض الاختصاصات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بماهو آت المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة الإسكان وفقا للملحق رقم (1) المرفق. لمادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان وفقا للملحق رقم (2) المرفق. المادة الثالثة: يلغى المرسوم السلطاني رقم 3/ 2008 المشار إليه، كما يلغى كل مايخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 30 من محرم سنة 1436 ه الموافق: 23 من نوفمبر سنة 2014 م 45. مرسوم سلطاني رقم (65/ 2014) بتعيين سفير غير مقيم. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/ 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يعين السفير الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن زاهر الهنائي سفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية لاتفيا. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.