ننشر أسعار الذهب في مستهل تعاملات الإثنين 3 يونيو    انخفاض مبشر في أسعار الفراخ اليوم 3 يونيو.. والبيض يقفز فجأة    حدث ليلا.. هجوم عنيف على سوريا وحرائق في إسرائيل وأزمة جديدة بتل أبيب    كلاوديا شينباوم.. في طريقها للفوز في انتخابات الرئاسة المكسيكية    حريق هائل يخلف خسائر كبيرة بمؤسسة اتصالات الجزائر جنوب شرق البلاد    كيفية حصول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بني سويف    تفاصيل الحالة الجوية اليوم 3 يونيو.. الأرصاد تكشف الجديد عن الموجة الحارة    هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذى الحجة؟.. الإفتاء تجيب    تراجع أسعار النفط رغم تمديد أوبك+ خفض الإنتاج    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 3 يونيو    بينهم 3 أطفال.. استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بخان يونس    متى تفتح العمرة بعد الحج ومدة صلاحية التأشيرة؟.. تفاصيل وخطوات التقديم    استشهاد 8 بينهم 3 أطفال فى قصف إسرائيلى على منزلين بخان يونس    لإنتاج الخبز.. التموين: توفير الدقيق المدعم ل30 ألف مخبز يوميًا    أفشة: هدف القاضية ظلمني.. وأمتلك الكثير من البطولات    ارتبط اسمه ب الأهلي.. من هو محمد كوناتيه؟    أفشة يكشف عن الهدف الذي غير حياته    "لقاءات أوروبية ومنافسة عربية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    الغموض يسيطر على مستقبل ثنائي الأهلي (تفاصيل)    أمين سر خطة النواب: أرقام الموازنة العامة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية    التعليم: مصروفات المدارس الخاصة بأنواعها يتم متابعتها بآلية دقيقة    متحدث الوزراء: الاستعانة ب 50 ألف معلم سنويا لسد العجز    السكك الحديد: تشغل عدد من القطارات الإضافية بالعيد وهذه مواعيدها    حماية المستهلك: ممارسات بعض التجار سبب ارتفاع الأسعار ونعمل على مواجهتهم    أحداث شهدها الوسط الفني خلال ال24 ساعة الماضية.. شائعة مرض وحريق وحادث    عماد الدين أديب: نتنياهو الأحمق حول إسرائيل من ضحية إلى مذنب    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلين شرق خان يونس إلى 10 شهداء    زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب "إيشيكاوا" اليابانية    «مبيدافعش بنص جنيه».. تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مستوى زيزو    خوسيلو: لا أعرف أين سألعب.. وبعض اللاعبين لم يحتفلوا ب أبطال أوروبا    أفشة ابن الناس الطيبين، 7 تصريحات لا تفوتك لنجم الأهلي (فيديو)    سماع دوي انفجارات عنيفة في أوكرانيا    محمد الباز ل«بين السطور»: «المتحدة» لديها مهمة في عمق الأمن القومي المصري    «زي النهارده».. وفاة النجم العالمي أنتوني كوين 3 يونيو 2001    أسامة القوصي ل«الشاهد»: الإخوان فشلوا وصدروا لنا مشروعا إسلاميا غير واقعي    محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية.. ويوجه مشرفي الحج بتوفير سبل الراحة    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    «رئاسة الحرمين» توضح أهم الأعمال المستحبة للحجاج عند دخول المسجد الحرام    وزير الصحة: تكليف مباشر من الرئيس السيسي لعلاج الأشقاء الفلسطينيين    تكات المحشي لطعم وريحة تجيب آخر الشارع.. مقدار الشوربة والأرز لكل كيلو    إنفوجراف.. مشاركة وزير العمل في اجتماعِ المجموعةِ العربية لمؤتمر جنيف    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لشخص أشعل النيران في جسده بكرداسة    منتدى الأعمال المصري المجري للاتصالات يستعرض فرص الشراكات بين البلدين    العثور على جثة طالبة بالمرحلة الإعدادية في المنيا    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد    تنخفض لأقل سعر.. أسعار الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الإثنين 3 يونيو بالصاغة    مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم سيارتين بقنا    دراسة صادمة: الاضطرابات العقلية قد تنتقل بالعدوى بين المراهقين    محمد أحمد ماهر: لن أقبل بصفع والدى فى أى مشهد تمثيلى    إصابة أمير المصري أثناء تصوير فيلم «Giant» العالمي (تفاصيل)    الفنان أحمد ماهر ينهار من البكاء بسبب نجله محمد (فيديو)    رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني يعلق على تطوير «الثانوية العامة»    حالة عصبية نادرة.. سيدة تتذكر تفاصيل حياتها حتى وهي جنين في بطن أمها    وزير العمل يشارك في اجتماع المجموعة العربية استعدادا لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    اللجنة العامة ل«النواب» توافق على موزانة المجلس للسنة المالية 2024 /2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسامة شمس الدين يكتب: الحقوق الدستورية لرئيس الجمهورية "العفو" (3)
نشر في فيتو يوم 16 - 05 - 2019

تناولنا في المقالات السابقة، العقوبة وما كانت تهدف إليه قديمًا، وما انتهت إليه حديثًا، كما فرقنا بين نوعين من العفو؛ هما: العفو والعفو الشامل، وقسمنا موقف الدساتير المصرية من حق العفو عن العقوبة إلى ثلاث حقب تاريخية.
وفي هذا المقال سوف نتناول الحقبة الثانية إبان إنهاء الحكم الملكي، وإعلان قيام الحكم الجمهوري، بعد ثورة (23) يوليو 1952.
لقد قامت ثورة 1952 على أنقاض الملكية لأسباب كان من أهمها: هزيمة الجيش في عام 1948، والتوغل الإقطاعي، ووجود اضطرابات وصراعات بين جماعة الإخوان وحكومة النقراشي، والفشل في الحصول على قرار من الأمم المتحدة بجلاء القوات البريطانية عن مصر، وتقليص حجم وحدات الجيش بعد فرض الحماية البريطانية، وإرسال معظم قوات الجيش إلى السودان، وإغلاق المدارس البحرية والحربية.
وكنتيجة لهذه الأسباب قامت ثورة 1953، والتي مرت بمجموعة من البيانات:
1- في اليوم الأول لقيام الثورة، أُعلن أن الجيش كله أصبح يعمل لصالح الوطن، في ظل دستور مجرد من أي غاية.
2- وفي اليوم الثاني، أعلن القائد العام للقوات المسلحة أن هدف الحركة هو رفع لواء الدستور والقانون.
3- وفي اليوم الثالث، أُعلن أن "الحركة تقوم على مبدأ أساسي هو التطهير واحترام الدستور، والمحافظة على الحريات العامة".
4- وفي اليوم الرابع، وجه اللواء محمد نجيب إنذارًا إلى الملك، ينذره فيه أن يتنازل عن العرش، وقد استند هذا الإنذار إلى أسباب كان من بينها عبث الملك بالدستور، وامتهانه لإرادة الشعب، ورغبة الحركة في عودة الحكم الدستوري، وإلغاء الأحكام العرفية والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع الرقابة عن الصحف، وإنهاء حالة حظر التجوال، وإعادة مجلس النواب المنحل، أو إجراء انتخابات جديدة تسفر عن تشكيل حكومة وطنية.
وكنتيجة لهذه الإجراءات والتأييد الشعبي لها نجحت ثورة 1952، وقد أعقبها صدور إعلانات دستورية مؤقتة ودستوران هما دساتير أعوام 1956، 1964،1971:
أولًا: الإعلان الدستوري الأول:
وقد صدر في العاشر من ديسمبر 1952، وأُعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور عام 1923، والذي جاء في نصه: "أن الحكومة آخذة في تأليف لجنة تضع مشروع دستور جديد، يقره الشعب، ويكون منزهًا عن عيوب الدستور الزائل، محققًا لآمال الأمة في حكم نيابي نظيف سليم...".
ثانيًا: الإعلان الدستوري الثاني:
صدر في العاشر من فبراير 1953، وقد أُعلن فيه عن تولي مجلس قيادة الثورة أعمال السيادة العليا، وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافه، والذي يكون له حق تعيين الوزراء وعزلهم.
ومن الجدير بالذكر والملاحظة أن هذين الإعلانين قد خلا من النص على حق العفو عن العقوبة، ويرجع ذلك إلى طبيعة الإعلانات الدستورية كونها تصدر على سبيل التأقيت، وتهتدف إلى تنظيم سلطة الحكم.
ثالثًا: الدستور الأول والثاني (1956، 1964):
في السادس عشر من يناير 1956، صدر الدستور الأول المستفتى عليه، والذي قرر في المادة (141) حق رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة، حيث نصت على أنه "لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها.. أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون"، وقد تم الإبقاء على هذا النص، كما هي في دستور 1964 بالمادة (127).
رابعًا: الدستور الثالث (دستور 1971):
في عام 1971 صدر دستور مصر الدائم.. هكذا كان يُطلق عليه، والذي نص في المادة (149) على حق رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة بقوله: "لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون".
والملاحظ هنا أن دساتير ما بعد ثورة 1953 قد خلت من التفرقة الواردة في دساتير ما قبل الثورة، كما أنها قد جعلت حق العفو الخاص حصرًا وقصرًا على رئيس الجمهورية وحده، دون سواه.
وجعلت العفو العام من سلطات البرلمان وحده، وهي بذلك لم تختلف عن دساتير ما قبل ثورة 1952، ومن المعلوم أن السلطة المنوط بها إصدار القوانين هي السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان، وهو ما يمنع رئيس الجمهورية من إصدار حق العفو الشامل ما لم يستخدم حقه الدستوري في تقديم مشروع قانون يُعرض على البرلمان، طبقًا للنصوص الدستورية التي كفلت له هذا الحق، حيث تواترت الدساتير المصرية ما كان منها قبل الثورة، وما كان بعدها، على كفالة الحق لرئيس الجمهورية في اقتراح القوانين، وسوف نتناول في المقال القادم موقف دساتير ما بعد ثورة (25) يناير (2011).
---------------------------------------
( * ) كاتب وباحث قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.