توفير 249 فرصة عمل بالقليوبية    المنطقة الأزهريّة بشمال سيناء تعلن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية    وزير الري: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود في دول منابع النيل تُهدد استقرار الإقليم    خلال المرحلة الثانية من الموجة 26.. إزالة 3 حالات تعدى بأرمنت| صور    رفع 7 طن قمامة خلال حملة نظافة بساحة سيدي أبو الحجاج بمدينة الأقصر    معهد التخطيط القومي يشارك في مؤتمر أوروبي حول تعزيز دور العلوم في صنع السياسات    رئيس بنك جيه بي مورجان يحذر: الاقتصاد الأمريكي قد يتدهور قريبا    إعلام فلسطيني: 75 شهيدا بنيران الاحتلال فى مناطق عدة بقطاع غزة 44 منهم من منتظرى المساعدات    إعلام عبري: 24 ساعة حاسمة تفصلنا عن حسم مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة    بعد إخراج كافة المستشفيات عن الخدمة.. صحة غزة: الوضع كارثي    بعد الهجوم الأوكراني بالمسيرات على أسطول القاذفات الروسي.. "سي إن إن": الولايات المتحدة معرضة لنفس الهجمات    ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقة ألكسندر أرنولد    ترامب يعلن التوصل لاتفاق مبدئى مع الصين    بايرن ميونخ يتصدر القيمة السوقية للمجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية 2025    وزير الشباب يبحث مع مسئولي شركة ألمانية سُبل تسويق المعسكرات الرياضية في شرم الشيخ    مصدر بالزمالك : الاتفاق مع سانتوس على قيادة الفريق في الموسم الجديد    أمن القليوبية يضبط «عفاريت الأسفلت» بالطريق السريع بطوخ    إحالة المتهم بقتل والده أثناء الصلاة بالخليفة للجنايات    منى زكي.. «رزق الهبل» يجمعها بكاملة أبوذكري بعد 19 عامًا    أحمد عبد الحميد ينضم إلى أبطال مسلسل "ابن النادي"    إعلام إسرائيلى: إصابة جنديين برصاص قناصة فى خان يونس جنوبى قطاع غزة    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم افتتاح المتحف المصرى الكبير    خدمات نقل الدم.. ميكنة المراكز وزيادة كبيرة في عدد المتبرعين    رغم تحذيرات الصحة العالمية..حكومة الانقلاب تتجاهل متحور "نيمبوس" شديد العدوى سريع الانتشار    القصف لا يتوقف.. مجزرة جديدة للاحتلال قرب مركز للمساعدات في غزة    إصابة طالبة بطلق نارى بالبطن نتيجة عبث شقيقها بالسلاح الناري بدار السلام بسوهاج    الصحة: ميكنة 11 مركزًا لخدمات نقل الدم القومية وتعزيز البنية التحتية    مانشستر سيتي يعلن ضم الهولندي رايندرز لمدة 5 سنوات    تقرير: النصر يسعى لضم مدافع بايرن    «تدخل الأمن أنقذني».. أول تعليق من حسام البدري بعد الاعتداء عليه في ليبيا    كرة السلة.. الاتحاد السكندري يواجه بترو دي لواندا بنصف نهائي ال «BAL 5» الليلة    بعد صدوره رسميا، تعرف على عقوبة إصدار الفتوى الشرعية بالمخالفة للقانون    توقيع بروتوكول رباعي جديد لمبادرة «ازرع» لتحقيق الأمن الغذائي المصري    «كادوا أن يتسببوا في كارثة».. «عفاريت الأسفلت» في قبضة الشرطة    الحج السياحي 2025.. جهود الجميع نجحت في حل أي مشاكل طارئة بسرعة واحترافية    صباح تقتل عشيقها في الشارع بعد نشره صورها العارية: "خلّصت البشرية من شره"    بدء العد التنازلي ل«انتخابات النواب».. سباق مصيري نوفمبر المقبل    وزير الزراعة يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا    الرئيس السيسي يتابع معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بمبادرة «حياة كريمة»    المصريون سحبوا 26.57 مليار جنيه من ماكينات ATM بالبنك الأهلي في 9 أيام    «المشروع X» يحتل صدارة الإيرادات ويتفوق على «ريستارت»    قصور الثقافة تعرض «بيت العز» بكفر الشيخ ضمن مشروع المسرح التوعوي    مش بس بالفلوس.. تعرف على أكثر 5 أبراج كرمًا فى كل شيء    الفنان محمد ثروت يدعو لشفاء آدم تامر حسني .. اللهم متّعه بالصحة والعافية    المفتي الأسبق يوضح مراحل طلب العلم    بني سويف تستقبل 12 زائرا ضمن فوج من السياح الألمان فى جولة على الممشى السياحى    كيا مصر تحذر المقبلين على الشراء من هذه السيارات.. التفاصيل    تقبل طلاب الثانوية علمي.. 10 معلومات عن كلية علوم التغذية 2025    اعتماد وحدة التدريب ب"تمريض الإسكندرية" من جمعية القلب الأمريكية- صور    دموع الحجاج فى وداع مكة بعد أداء المناسك ودعوات بالعودة.. صور    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى كوبري قها بالقليوبية    عريس متلازمة داون.. نيابة الشرقية تطلب تحريات المباحث عن سن العروس    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    حالة الطقس اليوم في الكويت.. أجواء حارة ورطبة نسبيا خلال ساعات النهار    زيزو يكشف سر تسديده ركلة الترجيح الأولى للأهلي أمام باتشوكا    5 أطعمة تقوي قلبك وتحارب الكوليسترول    تعرف على آخر تطورات مبادرة عودة الكتاتيب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديل قانون الأسلحة والذخيرة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، بشأن الأسلحة والذخائر، بشكل نهائي، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وجاءت أبرز التعديلات بعد المناقشات على مادة واحدة فقط، حيث تمسكت الحكومة بنص المادة (25 مكرر) الخاصة بمعاقبة حائزي الأسلحة البيضاء، ثم وافق عليها المجلس.
وتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
كما تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة؛ علمًا بأن القانون الحالي كانت الغرامة 100 جنيه حد أدنى والحبس لشهرين.
ووافق المجلس على رفع العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق، حيث كانت العقوبة شهر حبس ومائة جنيه غرامة في القانون الحالي.
ونصت التعديلات على إضافة مادتين، وهما: أن يُصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، ويُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة (1 مكررًا) من هذا القانون، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر جدول برقم (5) بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به أنواع هذه الأسلحة، وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم (5) توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.