صحة البرلمان توافق على قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد العمارى، المخصص لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المقدم من الحكومة، على المادة 9 بالقانون بعد تعديلها بناء على إعادة المداولة المقدمة من النواب، وذلك في حضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة. وتنص المادة 9 بعد تعديلها على أن: يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتى: 1- إعداد المعايير والضوابط واللوائح الخاصة ب أخلاقيات البحوث الطبية لحماية الإنسان وعيناته وبياناته ومراجعتها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية والمستجدات العلمية الدولية. 2- المراجعة النهائية للمخططات البحثية " البروتكولات" الواردة من اللجان المؤسسية المختصة، وتسجيل واعتماد موافقات هذه اللجان عليها، ومراجعة التعديلات التي ترد على هذه المخططات البحثية، وإصدار القرار النهائي لأى منها، بالموافقة على هذه المخططات والتعديلات التي ترد عليها أو رفضها، وذلك بعد استطلاع رأى جهاز المخابرات العامة بما يتسق واعتبارات ومقتضيات الأمن القومى. 3- المراجعة الدورية والتفتيش على الجهات البحثية التي تجري بها البحوث الطبية والجهات ذات الصلة بتلك البحوث، للتأكد من تطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليها محليًا ودوليًا وفقًا لطبيعة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المبحوث. 4- فحص الشكاوى التي ترد من الأفراد أو الجهات ذات الصلة، إلى المجلس بشأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية والبت فيها. 5- إصدار قرار مسبب بتعليق البحث الطبي لمدة لا تجاوز سنة أو رفض تجديده أو إنهاؤه مبكرًا، حال عدم الالتزام ببنود المخطط البحثي "البروتوكول"، أو التعديلات التي وردت عليه أو إذا ترتب عليه أثار جانبية أو أثار جانبية خطيرة أو أية أضرار لم تكن متوقعة وقت الموافقة على المخطط البحثى، وذلك كله على النحو المبين باللائحة التنفيذية. منع الباحث الرئيسي أو الجهة التي يجرى بها البحث الطبي من إجراء بحوث طبية مستقبلية لمدة لا تجاوز سنتين. وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. 6- يحصل مقابل خدمة مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية من المجلس الأعلى بقيمة 50 ألف جنيه للبحث، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة هذا المقابل بما لا يجاوز 150 ألف جنيه وفقًا لطبيعة البحث. ويحصل مقابل الخدمة بإيداعه خزينة الجهة الإدارية بموجب إيصال يحرر للجهة مودعة الرسم على أن يودع هذا المقابل في بند مستقل لحساب الخزانة العامة الموحد.