بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري،لاستكمال جلسات الاستماع حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر. يشارك في الاجتماع، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة. وشهدت أولى جلسات الاستماع جدل بين الدكتور حسام عبد الغفار، ممثل المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، حول استقلالية المجلس الاعلى لتنظيم لهذه البحوث. وشارك بالجلسة كل من وزارة البحث العلمى ومركز البحوث والأزهر ودار الإفتاء والكنيسة، وعدد من الإخصائيين في هذا الملف الهام بمصر. وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، أن هذا التشريع يهدف إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمنًا للمريض، والوقاية من انتشار الأمراض في المجتمع، ووضع سياسة صحية مبنية على الدليل وحماية المبحوثين في الأبحاث الإكلينيكية، والحفاظ على حقوقهم وتعزيز الفائدة المرجوة من البحوث الطبية بتوفير رعاية متميزة، وترسيخ الطب المبنى على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية. وينص مشروع القانون الذي يتضمن 12 فصلًا، إنشاء مجلس أعلى للبحوث ويشكل بقرار من وزير الصحة وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث وأخلاقياته واشترط على أن يرسل المجلس الابحاث الطبية إلى جهاز المخابرات العامة لاستطلاع الرأى بفرض الحفاظ على الأمن القومى، وأيضا أحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية واللجان المؤسسية، كما أنه يمنح صفة الضبطيه القضائية للموظفين القائمين على تنفيذ القانون، وأيضا مراحل إجراء الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة على راعى البحث الطبى. ولا يجوز أن يقتصر البحث العلمى على مجموعة معينة من البشر إلا إذا كان البحث يتعلق بأمراض خاصة بهم، ويحق للمبحوث الانسحاب من البحث وقتما يشاء ودون إلزامه بإبداء أية أسباب، كما أنه يحظر تحفيز المبحوث للاشتراك في أي بحث طبى بمنحه مكافآت أو مزايا نقدية ويستثنى مما سبق ما يمنح للمبحوث من مقابل تبعات الاشتراك كمصاريف الانتقال من وإلى الجهة البحثية أو التغيب عن ساعات العمل. وشمل مشروع القانون مواد عقابية أبرزها السجن وغرامة لا تقل عن 50 ل100 ألف، لكل من أجرى بحثا دون الموافقة المستنيرة للمبحوث، وإذا ترتب حدوث عاهات مستديمة تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة تصل ل 500 ألف، وحال الوفاة تصل للسجن 10 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه.