مسابقة للمعلومات العلمية ضمن مهرجان من أجل مصر الرمضاني بجامعة قناة السويس    وزارة الأوقاف تعلن النتيجة النهائية لمسابقة عامل مسجد    «الرعاية الصحية» تطلق مشروع «E-PaCC» لتعزيز الرعاية المتمركزة حول المريض    محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود لمنع استغلال المواطنين    طلب إحاطة في النواب بشأن نقص السلع التموينية الأساسية بمدينة رأس غارب    أعلى سعر للبيع يسجل 60.68 جنيه.. سعر اليورو اليوم بالبنوك    الأسهم الأوروبية تتراجع مع استمرار المخاوف الاقتصادية من حرب الشرق الأوسط    مقذوفات تضرب سفنا في الخليج ومضيق هرمز    النائب أيمن محسب يُشيد بجهود الدولة في متابعة أوضاع المصريين المقيمين بدول الخليج    فليك: ارتكبنا أخطاء سهلة أمام نيوكاسل    دوري أبطال أوروبا، أوسيمين يسير على خطى صلاح وإيتو    تعديلات في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي    بعد تمكينها من مسكن الزوجية.. ضبط سائق تعدى على طليقة شقيقه في دمياط    المعاينة تكشف: ماس كهربائي وراء اندلاع حريق محلات كوم أمبو بأسوان    من الجوكر إلى باتمان.. مراحل تطور علاقة عمرو سعد ونجله في مسلسل "إفراج"    المشدد 15 سنة لتشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الهيروين بالموسكي    صندوق «قادرون باختلاف» يشيد بمسلسل اللون الأزرق: دراما إنسانية ترفع الوعي بطيف التوحد    وزير الصحة يوجه بخطة استثمارية طموحة لتطوير المنظومة بالعام المالي الجديد    «عبدالغفار» يوجه بخطة استثمارية لتطوير المنظومة الصحية في العام المالي الجديد    «الأرصاد» تحذر من طقس العشر الأواخر من رمضان 2026    ورشة عمل لتنمية مهارات العرض والتصميم الإبداعي لطلاب تجارة قناة السويس    الحرب على إيران.. سي إن إن: رصد شاحنات في كوريا الجنوبية يُعتقد أنها تنقل منصات منظومة ثاد    بيراميدز يخطط لصفقة قوية.. مصطفى محمد على رادار الفريق في الميركاتو الصيفي    الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديدات صاروخية ومسيرات إيرانية    الأمم المتحدة: أكثر من 100 الف نازح جديد جراء الحرب فى لبنان خلال 24 ساعة    الحروب لا تجلب إلا الخراب    أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 11-3-2026 بأسواق مطروح.. الوقار ب 450 جنيها    بث مباشر.. الزمالك يواجه إنبي في مواجهة حاسمة بالدوري المصري الممتاز    زد يواجه مودرن سبورت الليلة في صراع تحسين المراكز بالدوري    ماليش دعوة بالسرقة.. نص اعترافات جيهان الشماشرجى فى قضية سرقة بالإكراه    وزير الأوقاف يتابع مع المديريات استعدادات المساجد لصلاة عيد الفطر المبارك    السيطرة على حريق شقة فى المريوطية دون إصابات    السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات مخصوصة وتالجو إضافى بمناسبة عيد الفطر    مشروبات طبيعية قدميها لأبنائك خلال المذاكرة ليلًا    طلب إحاطة بشأن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل    طب قصر العيني: اختيار الدكتور أحمد طه عضوا بالمجلس الدولي للتقييم الخارجي لمنظمة ISQua فخر واعتزاز    مبارزة «حزبية» على موائد «رمضانية»    وزارة الدفاع العراقية تستنكر الهجمات على قواعد عسكرية في مطار بغداد الدولي    طب عين شمس تستقبل نائب رئيس جامعة الغارف البرتغالية لبحث التعاون في علم الجينات والتعليم الطبي    عمليات التموين تتابع توافر المنتجات البترولية وتتوعد المخالفين    هاني رمزي ينتقد تراجع مستوى الأهلي: أخطاء في الصفقات وأزمة داخل غرفة الملابس    الأمن يفحص فيديو تعدي شاب على المواطنين بآلة حادة في شوارع قنا    ما تيسَّر من سيرة ساحر «الفوازير»    حلمي عبد الباقي يكشف كواليس أزمته داخل نقابة الموسيقيين.. تأجيل التحقيق ووكيل النقابة: لم أتلقَّ أي اتهامات رسمية    هيثم أبو زيد: كتاب «التلاوة المصرية» هو نتاج 35 عاما من الاستماع لكبار القراء    "المتر سمير" الحلقة 6.. محمد عبد الرحمن يتسبب في حادث سيارة    6 قتلى و4 مصابين في حريق حافلة بسويسرا والشرطة ترجح أنه "حادث مدبر"    حالة من الذعر في طهران بعد سماع دوي انفجارات    تجاهل معاناة 100 ألف معتقل ..لماذا يتحدث السيسي عن"سجون راقية" رغم التقارير الحقوقية الفاضحة ؟    "بيبو" الحلقة 6 .. 3 زيارات مفاجئة لكزبرة تضعه في موقف حرج    حسن الخاتمة، وفاة سيدة من بني سويف أثناء أداء العمرة بالسعودية    المفتي: الاعتكاف ليس مجرد مكوث في المسجد بل انقطاع عن الخلق للاتصال بالخالق    المفتي يوضّح حكمة تشريع المواريث في الإسلام: يُحقق التوازن ويُعزز الراوبط العائلية    الجيش الأمريكي يعلن تدمير 16 زورقاً إيرانيا لزرع الألغام    احتفال الجامع الأزهر بذكرى فتح مكة بحضور وزير الأوقاف ووكيل المشيخة    مباشر.. أول صلاة تهجد في الأزهر الشريف ليلة 21 رمضان    النائبة سحر عتمان تتقدم بطلب إحاطة بشأن تداعيات زيادة أسعار الطاقة وكفاية الإجراءات الحكومية لحماية المواطنين    6-1.. بايرن ميونخ يصعق أتالانتا في عقر داره    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تقرير «محلية النواب» بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
نشر في فيتو يوم 11 - 02 - 2018

الحكومة توافق على تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن أهمية مشروع القانون تأتى في ظل أن الدولة تعمل على إقامة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على مواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة أن توجه الدولة بعد ثورة 30 يونيو ازداد نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى ومنها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الاستثمار والسياحة وتيسير نقل المواطنين والبضائع.
وأشارت إلى إقامة مشروعات المياه والصرف الصحي لخدمة المناطق المحرومة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى القضاء على العشوائيات، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من مالكه جبرا.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أنها وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأنه يتفق مع أحكام الدستور ولا توجد به أي شبهة عوار دستورى، وأنها وافقت عليه نظرا لأهميته، خاصة فيما يتعلق بزيادة قيمة التعويضات المقدمة لأصحاب العقارات والأراضى المنزوعة للمنفعة العامة، مما يسهم في تسريع إجراءات نزع الملكية وعدم تعطيل المشروعات التي تخدم المواطنين.
وشرح تقرير لجنة الإدارة المحلية فلسفة مشروع القانون كما وضحتها الحكومة بالمذكرة الإيضاحية، مشيرة إلى أن التعديلات المقدمة تتسق مع أحكام الدستور، خاصة المادة 35، التي تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.
ولفت التقرير إلى أن اهتمام الدستور بحماية الملكية الخاصة يظهر في إضافة عبارة (ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون)، والتي كانت في الدستور السابق مقتصرة على عبارة (ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويضا وفقا للقانون).
وأوضح أن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاصة بنزع الملكية أظهر بعض السلبيات تؤدى في النهاية إلى عرقلة إجراءات نزع الملكية للمنفعة ومنها عدم علم الكثير من الأفراد بقرار نزع الملكية، مما يفوت عليهم مواعيد الطعن على القرار وقصور في تقدير قيمة التعويض عن نزع الملكية وتأخير صرف التعويضات دون التعويض عن التأخير ووجود معوقات في صرف التعويض، ومنها إجراءات تطبيق القانون رقم 222 لسنة 1956 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
وأشار إلى بطء مصلحة الضرائب في إصدار بيانات بشأن مديونية العقار إن وجدت، وحتى يتوافق القانون رقم 10 لسنة 1990 مع ما نصت عليه المادة 35 من الدستور.
ولفت إلى ظهور بعض المستجدات التي تتطلب هذا التعديل ومنها إعطاء الحق لرئيس الجمهورية في تفويض غيره في إصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، وكذا إعطاء الحق للمحافظ في إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات في حالات الضرورة، لذا يتعين إجراء بعض التعديلات على القانون الحالى.
وأشار إلى أن من أبرز التعديلات الجديدة، أن المادة الثانية نصت على اختصاص رئيس الجمهورية أو من يفوضه بإصدار قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وهنا التعديل منح الرئيس سلطة تفويض غيره في هذا الأمر ولم يكن منصوص عليه في القانون القائم، مما ترتب عليه صدور أحكام ببطلان قرارات تفويض رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء في ذلك، فتم منحه حق تفويض غيره تفاديا لصدور أحكام البطلان.
ونص مشروع القانون على إضافة عبارة (وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة)، على المواد (3 و5 و7) من المشروع، وذلك حتى يتحقق العلم الحقيقى والفعلى للملاك الحقيقيين للعقارات محل نزع الملكية من وجود إجراءات متعلقة بنزع الملكية خاصة بعقاراتهم ليتمكنوا من متابعتها والطعن عليها والحصول على مستحقاتهم.
وأضاف أن وضع لافتة على واجهة تلك العقارات وبطريقة ظاهرة فضلا عن الطرق الأخرى التي أوردها النص القائم، كما رؤى تعديل الفقرة الثانية من المادة (6)، بإضافة عبارة "مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير"، ليكون بمثابة تعويض معنوى لمستحق التعويض عن نزع الملكية قسرا، إذا أنه لا يملك حق رفض قرار نزع الملكية إذ أراد الاحتفاظ بعقاره، وهو ما يتوافق مع التشريعات الحديثة، فيقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير وفقا للمشروع.
وأوجب التعديل إيداع المبلغ في حساب بنكى وليس أمانة لحساب الجهة التي تقوم بنزع الملكية كى يدر عائدا يستفيد به مستحق التعويض، سيما أنه قد تطول الفترة ما بين إيداع المبلغ من قبل الجهة طالبة نزع الملكية وبين استلامه من قبل مستحقه.
وشملت التعديلات، المادة 15 باستبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "الوزير المختص"، وذلك نظرا لما تطلبته ظروف الحال من لجوء بعض المحافظين إلى إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات لتمكين الجهة طالبة نزع الملكية من وضع يدها على العقارات اللازمة للمنفعة العامة في ضوء حالة الضرورة التي تستوجب سرعة التصرف وتفاديا للطعن على تلك القرارات بالبطلان لوجوب إصدارها من الوزير المختص.
كما ألغى نص المادة (20) حتى يتفادى التأخير في إجراءات صرف التعويضات تماشيا مع أحكام الدستور التي أوجبت دفع التعويض مقدما ولن يخل ذلك بحق الجهة الإدارية في الحصول على مقابل التحسين إن وجد وفق القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.