زكية هداية مع بدء العد التنازلى لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، ازداد الجدل داخل الاوساط السياسية حول الصلاحيات التى سيتمتع بها الرئيس المقبل، خصوصا وأن الانتخابات ستجرى وفق الإعلان الدستورى الذى عدَل مواد الدستور المتعلقة بشروط الترشح ومدة الرئاسة.. خبراء وفقهاء القانون الدستورى يؤكدون ضرورة تعديل مواد دستورية وقانونية أخرى حتى تتم الانتخابات الرئاسية بشكل يليق بثورة 52 يناير، ومنها المادة 83 من القانون رقم 471 لسنة 5002 والتى تنص على: «بشأن طريقة إجراء عملية الفرز واعلان النتائج لانتخابات الرئاسة.. تقوم اللجنة العامة للانتخابات بجمع نتائج اللجان الفرعية وترسلها للجنة الرئيسية –دون رقابة- وتقوم اللجنة العامة فى كل محافظة بإعلان النتائج بعد الفرز».. هذا النص رفضه خبراء القانون وأكدوا أنه يفتح الباب للطعن فى نتائج الانتخابات، وأكدوا ضرورة تعديله حتى يصبح القضاء المصرى مشرفا بشكل تام على كافة مراحل فرز الأصوات وإعلان النتائج. الدكتور أنس جعفر أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أشار الى أن المادة 93 من الإعلان الدستورى تنص على أنه لا يجوز الطعن على القرار المتضمن إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، وهذا يعد عوارا فى الدستور.. حيث لا يجوز ان يتحصن أى قرار ضد الطعن عليه. وتحدث الدكتور ثروت عبدالعال استاذ القانون الدستورى بجامعة جنوب الوادى عن المادة 22 من الإعلان الدستورى، والتى نصت على تشكيل هيئة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» دون أن تشير الى وجود الرقابة القضائية عليها، كما ان هذه اللجنة تصدر قرارات نهائية لا يجوز الطعن عليها، وبالطبع هذا الأمر يتنافى مع القواعد القانونية المتعارف عليها، لأن أعضاء اللجنة هم بشر ومن الوارد أن يقعوا فى أخطاء، ويجب الطعن على أخطائهم. وأضاف أن المشرع لم يتطرق لموضوع الرقابة على رئيس الجمهورية بعد توليه المنصب فى حين وضعت رقابة عليه قبل نجاحه فى الانتخابات وهى رقابة ضعيفة إلى حد كبير.