خبراء: مبادرات التمويل المدعوم تخفض تكلفة الإنتاج 8%.. وتمهد لقفزة تصديرية    زيادة تصل إلى 17 جنيها، تعريفة الركوب الجديدة لخطوط النقل الداخلية والخارجية ب 6 أكتوبر    رئيس البنك الدولى: إعادة إعمار غزة أولوية وننسق مع شركاء المنطقة    إشادة ترامب تعكس تطور المنظومة الأمنية فى حماية الوطن والمواطن| شهادة الرئيس الأمريكى تؤكدها الحقائق على الأرض    جيش الاحتلال يعلن تسليم "حماس" جثة رهينة للصليب الأحمر    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب لزيلينسكى: لا أريد التصعيد مع روسيا.. الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بتجميد مذكرة اعتقال نتنياهو.. بلومبرج: خطط تركية لنشر مدرعات وصواريخ شمال سوريا    قناة عبرية: ضباط أمريكيون سيقيمون مركز قيادة في غلاف غزة لقيادة قوات دولية    "الجنائية الدولية" ترفض طلب إسرائيل بإلغاء مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الاتحاد الأوروبى يطالب بنزع سلاح حماس دعما لخطة ترامب    رياضة ½ الليل| مصر تتأهل للأولاد.. يد الأهلي تكتسح.. الغيابات تضرب الزمالك.. وزعزع أفضل لاعب    رسميًا| لاعبو الدوري الإسباني يحتجون على إقامة مباراة في أمريكا    قائمة بيراميدز في مواجهة نهضة بركان بالسوبر الأفريقي    تعرف على طاقم حكام مباريات الأحد فى الدورى الممتاز    رغم التعادل أمام ستراسبورج، باريس سان جيرمان يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي    20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بالدورى    إمام عاشور يذبح عجلاً قبل العودة لتدريبات الأهلى.. ويعلق :"هذا من فضل ربى"    قرار هام بشأن المتهم بقتل طفلته وتعذيب شقيقها بأطفيح    اليوم.. محاكمة 7 متهمين في قضية «داعش التجمع»    المحكمة الدستورية تشارك في أعمال الندوة الإقليمية بالمملكة الأردنية الهاشمية    صرف رئيس حزب شعب مصر من نيابة الجيزة بعد التصالح    إصابة فتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث أثناء نشر الغسيل في العمرانية    مدحت صالح يتألق في ختام ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية    الوزراء: حريصون على افتتاح المتحف المصري الكبير في صورة مشرفة تليق بمكانة مصر    مدحت صالح يتألق بأغنية أنت عمرى لأم كلثوم ويرفع شعار كامل العدد    مدحت صالح يشعل ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية بأمسية طربية ساحرة    مارسيل خليفة: لا أدرى إلى أين سيقودنى ولعى بلعبة الموسيقى والكلمات.. لدى إيمان كامل بالذوق العام والموسيقى فعل تلقائى لا يقبل الخداع والتدليس.. محمود درويش حى يتحدى الموت وصوته يوحى لى متحدثا من العالم الآخر    أنغام تتألق بفستان أسود مطرز فى حفل قطر.. صور    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    مدير الخدمات الطبية بالمؤسسة العلاجية فى زيارة مفاجئة لدار الولادة بالإسكندرية    انطلاق مهرجان تعامد الشمس بأسوان بمشاركة 8 فرق شعبية وحضور فودة وكمال    مانشيني يقترب من العودة إلى البريميرليج ضمن قائمة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد    أمريكا تعتقل ناجين بعد غارة على سفينة يشتبه في نقلها مخدرات بالبحر الكاريبي    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    في ذكرى ميلاده.. سُليمان عيد صانع البهجة والإبداع    عاجل- وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: حاولنا ربط الإفراج عن شاليط بمروان البرغوثي ولكن إسرائيل رفضت رفضا قاطعا    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    توفير وظائف للشباب وذوي الهمم .. حصاد «العمل» في إسبوع    مصطفى بكري عن سد النهضة: مصر لن تسمح بأي تهديد لمصالحها الوطنية    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    الأرصاد الجوية: توقعات سقوط أمطار على بعض المناطق خلال الساعات القادمة    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    وزارة النقل تناشد المواطنين للمشاركة في توعية ركاب السكة الحديد من السلوكيات السلبية    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ورقم الناخب    طريقة طاجن السبانخ باللحمة.. أكلة مصرية بطعم الدفا مع اقتراب أجواء الشتاء (المكونات بالتفصيل)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    ضبط دجال يروّج للشعوذة على السوشيال ميديا في الإسكندرية    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟.. أخصائية تخاطب توضح    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    شروط قرض الموتوسيكلات من بنك مصر 2025    «الطفولة والأمومة» ينعي ضحايا حادث أسيوط ويؤكد متابعة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية    الملاذات التقليدية تنتصر.. الذهب يلمع والعملات الرقمية تتراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص حكم اعتبار البطالة ضمن معايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي
نشر في فيتو يوم 03 - 07 - 2017

قضت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار محمد مسعود، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قرار باعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، بالضوابط المشار إليها، وإلغاء قراره السلبي بامتناعه عن إصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لمساعدات الضمان الاجتماعي، بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد معايير، ومؤشرات استحقاق هذه المساعدات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش عبد القادر أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة، في أسباب حكمها، إنه من حيث إن دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 18 يناير 2014 ينص في المادة (8) على أن (يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون).
وينص في المادة (9) على أن (تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز).
وينص في المادة (17) على أن (تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسة وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة....).
ومن حيث إن قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، ينص في المادة الرابعة على أن "للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل: الدخل والتعليم وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمُطلقة وأي مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وتابعت المحكمة أن المادة الخامسة نصت على أن " يصدر بناء على عرض الوزير ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى، والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهري للأسر المستفيدة، ويتم عرض القرار على مجلس الشعب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره، أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.
وينص القانون رقم 15 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010، بشأن الضمان الاجتماعي المشار إليه، في مادته الثانية على أن (تُضاف فقرة جديدة في المادة (5) من القانون رقم 137 لسنة 2010، المشار إليه نصها الآتي: " ولرئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية – استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون، ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى، والحد الأقصى لهذه البرامج قرار من رئيس مجلس الوزراء").
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع وأن كان قد مُنح رئيس مجلس الوزراء – بموجب أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010، بشأن الضمان الاجتماعي المشار إليه – سلطة تقديرية في إضافة أي مؤشرات أو معايير أخرى يرى إضافتها لقياس فقر الأفراد، والأسر المستهدفة، لمساعدات الضمان الاجتماعي في الريف أو الحضر، وذلك بموجب قرار يصدر منه، ومنحه أيضًا سلطة استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون، وإصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى لهذه البرامج، إلا أنه بصدور دستور عام 2014، ونصه صراحة على أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، في عدة حالات من بينها حالة البطالة، لم تعد لرئيس مجلس الوزراء – باعتباره السلطة المخولة في ذلك – أية سلطة تقديرية في اعتبار البطالة إحدى مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، وإصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى المقرر لهذه المساعدات، بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد مؤشرات استحقاق هذه المساعدات، على النحو المشار إليه.
وأشارت المحكمة إلى إنه إعمالًا لما تقدم، والتزامًا بنصوص الدستور سالفة البيان، يتعين على رئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا باعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، وغصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى المقرر لهذه المساعدات، وذلك بالضوابط المشار إليها في المادة (17) من الدستور سالفة البيان، وهي ألا يكون المواطن الذي لا يعمل متمتعًا بنظام التأمين الاجتماعي، وألا يكون قادرًا على إعانة نفسه وأسرته، الأمر الذي تغير معه درجة التزام رئيس مجلس الوزراء من التقدير إلى التقييد، ويكون قراره السلبي بامتناعه عن إصدار قرار باعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، بالضوابط المشار إليها، وقراره السلبي بامتناعه عن إصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى لهذه المساعدات، مخالفين لأحكام الدستور والقانون حريين بالإلغاء، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولا ينال من ذلك القول بأنه بتاريخ 8/3/2014، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 2014، بتحديد قيمة المساعدة الشهرية الضمانية (المعاش الضماني سابقًا) التي تصرف تطبيقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ومن ثم لا يكون للمدعيين ثمة مصلحة في الاستمرار في طلبهما الثاني، (وهو إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بامتناعه عن إصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى لمساعدات الضمان الاجتماعي)، فهذا مردود عليه بأن رئيس مجلس الوزراء عندما أصدر القرار رقم 375 لسنة 2014، المشار إليه، لم تكن البطالة مدرجة كإحدى مؤشرات أو معايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، وبالتالي لا توجد أية مصلحة تعود عليهما من وراء صدور هذا القرار، ولا ينطبق عليهما، ولا يحق لهما الاستفادة منه، ومن ثم تظل مصلحة المدعين قائمة ومستمرة، بالنسبة لطلب إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بامتناعه عن إصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى لمساعدات الضمان الاجتماعي، بعد الأخذ بمعيار البطالة كإحدى مؤشرات أو معايير الفئات المستهدفة، أو المستحقة لمساعدات الضمان الاجتماعي.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب، فإنه يكون قد جانب صائب حكم القانون، ويكون متعينًا الحكم بإلغائه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قرار باعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، بالضوابط المشار إليها، وإلغاء قراره السلبي بامتناعه عن إصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى لمساعدات الضمان الاجتماعي، بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد معايير، ومؤشرات استحقاق هذه المساعدات – مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملًا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وكان أحمد محمد سلامة حجازى ومحمد محمد سلامة حجازي اقام الطعن رقم 54916 لسنة 62 قضائية عليا المقام ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي ووزير المالية بصفاتهم، وطالب فيه بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا في موضوع الدعوى الأصلية بالطلبات الواردة بختام صحيفتهان وهي:
أولًا: إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قراره بإدراج البطالة كمعيار لاستحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، وفقًا للمادة الرابعة من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، معدلًا بالقانون رقم 15 لسنة 2015.
ثانيًا: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قراره بوضع ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لقيمة الاستحقاق – بعد الأخذ – بمعيار البطالة، وفقًا لنص المادة الخامسة من ذات القانون، مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار، بحكم يصدر في مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالث، وفي جميع الحالات إلزام المطعون ضده الأول المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.