البورصات العربية تستقر في المنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم.. والبورصة المصرية تخالف الاتجاه    أردوغان يزور السعودية غدا للقاء ولي العهد لبحث الأوضاع في غزة والقضايا الإقليمية    محافظ شمال سيناء من معبر رفح: 1200 فلسطيني أنهوا علاجهم بالمستشفيات المصرية    مصابون باستهداف إسرائيلي لبيت عزاء وسط غزة    تقرير: اتحاد جدة يتوصل لاتفاق مع موناكو من أجل ضم مهاجمه الشاب    تشكيل النصر - غياب رونالدو أمام الرياض بعد غضبه من إدارة النادي    جوناثان الكاميروني ثاني صفقات كهرباء الإسماعيلية الشتوية    الزمالك يوضح حقيقة وجود لجنة الأموال العامة داخل النادي    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    جامعة القاهرة تحصد الصدارة في المسابقات الرياضية والفنية والثقافية على مستوى الجامعات    قرار جمهوري بتعيين الدكتورة منال فريد عميدًا لكلية التمريض بجامعة المنوفية    عاجل- الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة والمحافظات وتحجب الرؤية طوال اليوم    الإعدام شنقًا لربة منزل قتلت زوجها وأطفاله الستة في دلجا بعد تصديق المفتي    محافظ كفرالشيخ يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد الواجب النقيب «عمر معاني» معاون مباحث مركز شرطة الحامول| صور    كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان    العلاج مجانًا.. طب الإسكندرية توقع الكشف على 725 حالة وتحول الحالات الحرجة لمستشفى الجامعة ضمن قافلة طبية بالعامرية    رقابة أبوية وتصنيف عمري، تشريع حكومي جديد لحماية الأطفال من محتوى السوشيال ميديا    محافظ أسيوط يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "وحشتنا أخلاقنا"    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    القاهرة الإخبارية: السوداني يبحث الاستحقاقات الدستورية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني    رئيسة القومي للطفولة تشارك في جلسة حوارية بعنوان "حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف"    الهاتف يهدد الأطفال «8 - 10».. هل يمكن تقنين استخدام الصغار للأجهزة اللوحية؟    محمد حسن يكتب: وزارة الثقافة تعاني من غياب الرؤية وتجاهل المبدعين.. تحولت إلى عبء إداري لا مشروع تنويري.. وزير بلا استراتيجية ومؤسسات بلا روح    قبل عرض مسلسل مناعة.. كندة علوش تدعم هند صبرى فى سباق رمضان 2026    مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية تعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية    المنتجة ماريان خوري تستقيل من مهرجان الجونة.. لهذا السبب    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    علاء عز: تفعيل التعاون بين الغرف التجارية المصرية والتركية لإنشاء مناطق صناعية تركية    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ رئيس الجمهورية بليلة النصف من شعبان    ب 15 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة مصطفى الربيعي الإعدادية بشبرا زنجي لتقليل الكثافة الطلابية    متفقهون في الدين.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يتنافسون في فرع الحافظ المتفقه ولجان التحكيم تشيد بالمستوى    التخطيط تُطلق تقريرها السنوي لعام 2025 بعنوان "النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل"    وزير المالية ومركز المعلومات يكرمان صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    «إكسترا نيوز» ترصد حجم الإقبال اليوم على معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    إصابة 23 عاملاً في انقلاب «ربع نقل» على طريق الإسماعيلية الصحراوي    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    بالورود ومساعدة كبار السن.. لقطات إنسانية من الهلال الأحمر مع الفلسطينيين.. صور    قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    صوم يونان.. دعوة للقلب    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    وزير الصحة: تفعيل الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة ورفع درجة الاستعداد بالتزامن مع فتح معبر رفح    لتجنب اضطرابات الهضم، طرق تهيئة المعدة لصيام رمضان    إبراهيم صلاح: فوز الزمالك على المصري مهم ويعكس جاهزية اللاعبين الشباب    جرامي ال68.. «الخطاة» يستحوذ على جائزة أفضل ألبوم موسيقي تصويري لأعمال مرئية    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص حكم اعتبار البطالة ضمن معايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي
نشر في فيتو يوم 03 - 07 - 2017

قضت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار محمد مسعود، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قرار باعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، بالضوابط المشار إليها، وإلغاء قراره السلبي بامتناعه عن إصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لمساعدات الضمان الاجتماعي، بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد معايير، ومؤشرات استحقاق هذه المساعدات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش عبد القادر أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة، في أسباب حكمها، إنه من حيث إن دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 18 يناير 2014 ينص في المادة (8) على أن (يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون).
وينص في المادة (9) على أن (تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز).
وينص في المادة (17) على أن (تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسة وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة....).
ومن حيث إن قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، ينص في المادة الرابعة على أن "للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل: الدخل والتعليم وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمُطلقة وأي مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وتابعت المحكمة أن المادة الخامسة نصت على أن " يصدر بناء على عرض الوزير ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى، والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهري للأسر المستفيدة، ويتم عرض القرار على مجلس الشعب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره، أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.
وينص القانون رقم 15 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010، بشأن الضمان الاجتماعي المشار إليه، في مادته الثانية على أن (تُضاف فقرة جديدة في المادة (5) من القانون رقم 137 لسنة 2010، المشار إليه نصها الآتي: " ولرئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية – استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون، ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى، والحد الأقصى لهذه البرامج قرار من رئيس مجلس الوزراء").
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع وأن كان قد مُنح رئيس مجلس الوزراء – بموجب أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010، بشأن الضمان الاجتماعي المشار إليه – سلطة تقديرية في إضافة أي مؤشرات أو معايير أخرى يرى إضافتها لقياس فقر الأفراد، والأسر المستهدفة، لمساعدات الضمان الاجتماعي في الريف أو الحضر، وذلك بموجب قرار يصدر منه، ومنحه أيضًا سلطة استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون، وإصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى لهذه البرامج، إلا أنه بصدور دستور عام 2014، ونصه صراحة على أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، في عدة حالات من بينها حالة البطالة، لم تعد لرئيس مجلس الوزراء – باعتباره السلطة المخولة في ذلك – أية سلطة تقديرية في اعتبار البطالة إحدى مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، وإصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى المقرر لهذه المساعدات، بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد مؤشرات استحقاق هذه المساعدات، على النحو المشار إليه.
وأشارت المحكمة إلى إنه إعمالًا لما تقدم، والتزامًا بنصوص الدستور سالفة البيان، يتعين على رئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا باعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، وغصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى المقرر لهذه المساعدات، وذلك بالضوابط المشار إليها في المادة (17) من الدستور سالفة البيان، وهي ألا يكون المواطن الذي لا يعمل متمتعًا بنظام التأمين الاجتماعي، وألا يكون قادرًا على إعانة نفسه وأسرته، الأمر الذي تغير معه درجة التزام رئيس مجلس الوزراء من التقدير إلى التقييد، ويكون قراره السلبي بامتناعه عن إصدار قرار باعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، بالضوابط المشار إليها، وقراره السلبي بامتناعه عن إصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى لهذه المساعدات، مخالفين لأحكام الدستور والقانون حريين بالإلغاء، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولا ينال من ذلك القول بأنه بتاريخ 8/3/2014، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 2014، بتحديد قيمة المساعدة الشهرية الضمانية (المعاش الضماني سابقًا) التي تصرف تطبيقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ومن ثم لا يكون للمدعيين ثمة مصلحة في الاستمرار في طلبهما الثاني، (وهو إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بامتناعه عن إصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى لمساعدات الضمان الاجتماعي)، فهذا مردود عليه بأن رئيس مجلس الوزراء عندما أصدر القرار رقم 375 لسنة 2014، المشار إليه، لم تكن البطالة مدرجة كإحدى مؤشرات أو معايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، وبالتالي لا توجد أية مصلحة تعود عليهما من وراء صدور هذا القرار، ولا ينطبق عليهما، ولا يحق لهما الاستفادة منه، ومن ثم تظل مصلحة المدعين قائمة ومستمرة، بالنسبة لطلب إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بامتناعه عن إصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى لمساعدات الضمان الاجتماعي، بعد الأخذ بمعيار البطالة كإحدى مؤشرات أو معايير الفئات المستهدفة، أو المستحقة لمساعدات الضمان الاجتماعي.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب، فإنه يكون قد جانب صائب حكم القانون، ويكون متعينًا الحكم بإلغائه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قرار باعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، بالضوابط المشار إليها، وإلغاء قراره السلبي بامتناعه عن إصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى لمساعدات الضمان الاجتماعي، بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد معايير، ومؤشرات استحقاق هذه المساعدات – مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملًا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وكان أحمد محمد سلامة حجازى ومحمد محمد سلامة حجازي اقام الطعن رقم 54916 لسنة 62 قضائية عليا المقام ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي ووزير المالية بصفاتهم، وطالب فيه بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا في موضوع الدعوى الأصلية بالطلبات الواردة بختام صحيفتهان وهي:
أولًا: إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قراره بإدراج البطالة كمعيار لاستحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، وفقًا للمادة الرابعة من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، معدلًا بالقانون رقم 15 لسنة 2015.
ثانيًا: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قراره بوضع ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لقيمة الاستحقاق – بعد الأخذ – بمعيار البطالة، وفقًا لنص المادة الخامسة من ذات القانون، مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار، بحكم يصدر في مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالث، وفي جميع الحالات إلزام المطعون ضده الأول المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.