تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، حكمها في دعوى عصام الإسلامبولي المحامي المطالبة بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ووقف العمل بالقانون. حملت الدعوى رقم 45413 لسنة 71 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية بصفته وطالبت بوقف القرار الإداري الصادر من الرئيس بنشر القانون بالجريدة الرسمية، ووقف العمل بهذا القانون، وإحالته للمحكمة الدستورية؛ لمخالفته العديد من مواد الدستور، وبصفة خاصة المنظمة للجهات والهيئات القضائية واستقلال السلطة القضائية، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد هذا القانون. ذكرت الدعوى أن القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية لاختيار رؤساء كل من محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بين 3 مرشحين من بين أقدم 7 أعضاء، يؤدي لخلق أوضاع شاذة وغريبة، أبرزها اختيار رئيس الجمهورية رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الذي تنصبه المادة 159 رئيسًا للمحكمة الخاصة التي يحاكَم أمامها رئيس الجمهورية عندما يُتهم بمخالفة الدستور، مما مفاده تحكم رئيس الجمهورية في اختيار رئيس هذه المحكمة على نحو يؤدي لتعارض وتضارب المصالح ويؤدي لإثارة الشكوك في حيادية ونزاهة المحكمة. وأضافت الدعوى أن من بين الأوضاع الشاذة أيضًا اختيار رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الدولة؛ حيث إن هذا المنصب ليس إداريًا بل هو منصب قضائي بارز ومؤثر على السلطة التنفيذية ككل، لأن رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات بالمحكمة الإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ ودائرة الأحزاب السياسية، كما يجوز له أن يترأس الدائرة المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية والاستفتائية. وأوضحت أن منح اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية لرئيس الجمهورية سيخلق فتنة وبغضاء ومنافسة وتسابق لنيل رضا رئيس الجمهورية، مما يؤثر سلبًا لا محالة على المناخ العام والأجواء الداخلية بين أعضاء هذه الجهات والهيئات.