45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    في مرسوم رسمي، منح جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين وتوأميهما الجنسية الفرنسية    أحمد شوبير يعلن وفاة حمدى جمعة نجم الأهلى الأسبق    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    كروان مشاكل: فرحي باظ وبيتي اتخرب والعروسة مشيت، والأمن يقبض عليه (فيديو)    الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحذير المواطنين من المرور بأحد الطرق ببدر    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    إسرائيل على خطى توسع في الشرق الأوسط.. لديها مصالح في الاعتراف ب«أرض الصومال»    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قوى عاملة النواب» تناقش مشروع قانون المنظمات النقابية الأسبوع المقبل
نشر في فيتو يوم 09 - 05 - 2017

أعلن النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اعتزام اللجنة مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الأسبوع القادم، ودعوة وزير القوى العاملة محمد سعفان، لحضور المناقشات، بهدف إنهاء المشروع وصدوره قبل 30 يونيو2017، تمهيدًا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية في أقرب وقت.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مناقشة قانون العمل الجديد، للتنسيق بين التشريعات القانونية لاستقرار العملية الإنتاجية ومناخ الاستثمار في مصر، خاصة مع صدور قانون الاستثمار.
وطالب وهب الله، ممثلي الحكومة بسرعة وضع باب الإعفاءات للنقابات بقانون المنظمات النقابية أسوة بقانون الشباب والرياضة، وسرعة تقديمه مع بدء مناقشة المشروع.
وتعهد إيهاب عبد العاطي عليان المستشار القانوني، ممثل وزارة القوى العاملة في اللجنة، بسرعة الانتهاء من وضع باب الإعفاءات للنقابات بقانون المنظمات النقابية.
ومن جانبه رحب وزير القوى العاملة محمد سعفان في تصريحات صحفية اليوم، اعتزام اللجنة مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الأسبوع القادم، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من حزمة التشريعات الخاصة بالعمال واستقرار العملية الإنتاجية.
وأوضح "سعفان" أنه عقب استصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، سوف تجري أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.
وقال وزير القوى العاملة: إن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي، وأعطى المشروع للعمال- دون تمييز- الحق في تكوين المنظمات نقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
وأضاف الوزير، أن القانون حظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو عقائدي أو حزبي أو عرقي، أو سياسي، كما حظر على هذه المنظمات تكوين تشكيلات، على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها، ويحظر -أيضًا- تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب آخر.
ولا تسري أحكام القانون على العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، إنما تسري على العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية، والعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وبالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون، فضلًا عن العاملين بالقطاع الخاص، والتعاوني، والاستثماري، والقطاع المشترك، وعمال الزراعة، والخدمة المنزلية، والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية، وفي جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أي منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية.
وحدد مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بجميع مستوياتها في الوقائع المصرية.
ونص القانون على حق إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابي العمالي.
وأعطى للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفقرة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال - لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل.
ويتم الاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
كما أعطى القانون للمنظمة النقابية العمالية الحق في حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ولا تهدف المنظمة إلى تحقيق الربح، وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية، أو علمية، أو رياضية، أو ثقافية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ولها في سبيل تحقيق أهدافها، وتطوير قدراتها، وتنمية مواردها.
وحظر مشروع القانون على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي فعل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص، القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطهم النقابي، أو الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية أو التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال، بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي أو إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم النقابية.
وأعطى المشروع لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل للتقاعد لأي سبب، استكمال مدة عضويته في الدورة النقابية التي انتخب فيها، شريطة التحاقه بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.