رفض مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق للمرة الثانية مشروع قانون الهيئات القضائية في تعديلاته الأخيرة بالمادة 44 منه والخاصة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية. جاء ذلك بعد أن تلقى القضاء الأعلى من مجلس النواب تعديل قانون الهيئات القضائية في صورته النهائية بعد إدخال التعديلات عليه الخميس الماضي. وانتهى مجلس القضاء الأعلى إلى رفض التعديلات مؤكدا تمسكه بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه داخل الهيئات القضائية فضلًا عن أنه يرى أن التعديلات تمس باستقلال القضاء وتخالف نصوص الدستور. وأرسل مجلس القضاء رأيه برفض التعديلات إلى مجلس النواب يذكر أن التعديل الذي أضيف على مشروع القانون عن صورته الأولى هو أن "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة." حيث أضيفت الفقرة الأخيرة "من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة".