استطلعت النيابة الإدارية بالمنيا الرأي الفني في واقعة دفن جثة عروس توفيت في ظروف غامضة بعد 3 أيام من عرسها بإحدى قرى غرب المنيا بدون تصريح دفن من جهات الاختصاص. وبعرض الحالة على الدكتور هاني إسحق شحاتة مفتش وموثق صحة بندر ومركز المنيا بموجب قواعد ندب الخبير الفني بموجب نص المادة 85 جنائي، أفاد أن سبب الوفاة غير معلوم وتعد بمثابة اشتباه جنائي ومثلها حالات الاشتباه الجنائي كالقتل العمد وغير العمد والغرق والحرق والتسمم. وأضاف إسحق أنه يلزم على الطبيب مفتش الصحة عدم التصريح بالدفن ويبلغ الشرطة والنيابة العامة بموجب نص المواد 21 و24 و26 جنائي. وتابع: "أما في حالات الدفن بدون تصريح دفن، فيجب على الطبيب مفتش الصحة أن يمتنع عن استصدار شهادة وفاة ويبلغ الشرطة والنيابة العامة بموجب تحرير "محضر دفن سري" على أن المتسبب يقع تحت طائلة عقوبات المادة 239 عقوبات "كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة"، ولا يتم استصدار شهادة الوفاة إلا برفع دعوى "ثبوت وفاة" بعد مضي 3 سنوات من تاريخ الوفاة".