إعلام إسرائيلي: سقوط رأس متفجر على مبنى في مدينة تل أبيب إثر هجوم صاروخي إيراني    تفاصيل احتجاج الإسماعيلى على القرارات التحكيمية فى مباراة الطلائع    بعد الإصابة بالصليبي وغيابه عن كأس العالم 2026.. إسلام عيسى يوجه رسالة شكر لهؤلاء الأشخاص    وسائل إعلام إسرائيلية: الخطوط الجوية الإسرائيلية تلغي جميع رحلاتها حتى 18 أبريل    انتشال جثتين في حيفا، هجمات إيرانية مكثفة على إسرائيل    سي إن إن: قوات دلتا وفريق سي 6 شاركوا في إنقاذ الطيار الأمريكي بإيران    موجة صاروخية إيرانية جديدة تستهدف شمال إسرائيل    غارات إسرائيلية تستهدف صور والنبطية و جبل لبنان    حرب إيران.. هجوم أمريكى إسرائيلى فى بهارستان يسفر عن 13 قتيلاً    يهدد الحرية الأكاديمية للأساتذة.. حظر المنصات الرقمية عقاب للطلبة الغلابة من الأعلى للجامعات    وكالة فارس: 13 شخصًا قتلوا في هجوم على منطقة سكنية جنوب شرق طهران    نقابة الأطباء عن واقعة طبيبة دهب: الإشارة غير لائقة ونرفض التعدي اليومي على الأطباء والتصوير دون إذن    أسعار النفط الخام تقفز في التداولات المبكرة بعد تهديدات ترامب    بالصور| انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب البوتاجاز بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي    درة تكشف كواليس «علي كلاي»: مجوهرات شخصية ميادة المستوحاة من الحيوانات عكست طباعها    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    شعبة الصناعات الكيماوية: أسعار الأسمدة المدعمة ثابتة.. ولا علاقة لها بالسعر العالمي    حبس فتاة متهمة بقتل حبيبها بكرداسة    إعلام إسرائيلي: انفجارات تهز مناطق وسط إسرائيل جراء هجوم صاروخي إيراني    الأغذية العالمى: العالم سيتعرض لأزمة غذاء قد تكون الأعنف منذ جائحة كورونا    السيطرة على حريق نشب في سيارة نقل محملة بالخضراوات بمطروح    باسم سمرة: الفن سلاح ذو حدين وقد يساهم في تغييب المشكلات    سقوط سائق توك توك دهس مُسنا وفر هاربا بالمحلة    دينا حشيش: التكنولوجيا والمجتمع شريكان في تحسين حياة كبار السن    لكل قصة جميلة نهاية، مدرب مانشستر سيتي يكشف مصير برناردو سيلفا مع الفريق    عِقدٌ من البناء والتنمية.. جامعة العريش 10 سنوات على تأسيسها    سليمان قناوي يكتب: تبادل الاستنزاف    التاريخ يعيد نفسه.. «الإخوان» تتبرأ من علي عبدالونيس بعد اعترافات تدين الجماعة    حديث امرأة أمام قبر زوجها    حريق في قاعة أفراح شهيرة بالشرقية (صور)    محافظ المنيا يحذر المخالفين: لا تهاون في تطبيق مواعيد الغلق    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    الجبهة الوطنية يوافق على مشروع قانون حماية المنافسة.. ويرفض تأجيله 6 أشهر    باسم سمرة: محمد هنيدي فقد بريقه وهذه إشكالية تامر حسني والسقا    حتمية الجريمة وأصوات المهمشين في «فوق رأسي سحابة» ل دعاء إبراهيم مناقشة ثرية ب «استراحة معرفة»    بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية 2026.. سيطرة مصرية على نتائج الدور الثاني    الأرصاد تحذر من طقس «الإثنين»: شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة    تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا    مصرع طالب وفتاة فى حادثى قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بدمنهور    الحماية المدنية تنقذ طفلا محتجزا داخل مصعد فى الوايلى    جالى فى ملعبى.. برنامج أسبوعى لمها السنباطى مع نجوم الكرة على راديو أون سبورت    محمد رمضان يدعم ترشيد الطاقة: إحنا فى ضهر بلدنا والسينمات ستزدحم بسبب فيلم أسد    كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات    Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية    مضيق هرمز.. ومنطقة لوجستية لرقائق الذكاء الاصطناعي في مصر    الاستضافة وترتيب الحضانة.. تحركات برلمانية لتعديل أحكام قوانين الأحوال الشخصية    مدير «صحة القاهرة» يحيل المقصرين للتحقيق خلال جولة مفاجئة بمستشفى منشية البكري    تحتوى على إنترنت وألعاب.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يُعلن تفاصيل طرح شريحة محمول مخصصة للصغار    جامعة بنها تحصل على المركز الثاني فى بطولة الجمهورية للسباحة    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد وحدة الفيروسات ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض    الترشيد فى الدين    رمضان عبد المعز يوضح الطريق الصحيح للعبادة: هناك أخطاء شائعة في الدعاء والصلاة    جايب بناته وجايين يشاركوهم الفرحة.. مسلم يحتفل مع الأقباط بأحد الشعانين في قنا    نقابة المهن السينمائية تنعي الإعلامية منى هلال.. بهذا البيان    استعدادا لأسبوع الآلام وعيد القيامة.. الرعاية الصحية ترفع درجة الاستعداد في منشآت التأمين الصحي الشامل    «الرقابة الصحية» تعزز جاهزية منشآت المنيا للانضمام لمنظومة «التأمين الشامل»    بث مباشر الآن.. صدام ناري بين الزمالك والمصري في الدوري المصري 2026 – الموعد والقنوات والتشكيل المتوقع لحسم القمة    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة المقدم من أمل زكريا
نشر في فيتو يوم 23 - 02 - 2017

تقدمت أمل زكريا عضو مجلس النواب بمقترح مشروع قانون حول إعادة تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وقررت لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، البدء في مناقشة مشروع القانون، اعتبارا من الأسبوع القادم.
حصلت «فيتو» على نص مشروع القانون، الذي يتألف من 16 مادة، أهمها المواد الخاصة بطريقة تشكيل المجلس وأعضائه.
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 المشار إليه النص الآتي:
يشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية كل من: السيد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والثقافة والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والشباب والرياضة والنائب العام والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد لا يزيد على ثلاث من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة المهمتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس ولرئيس المجلس أو من يفوضه أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وله أن يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته .
وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة الثانية:
ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للأمومة والطفولة" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة يكون مقره مدينة القاهرة وينشئ له فروعًا في المحافظات الأخرى حرصا على تحقيق الأهداف المرجوة له.
يشكل المجلس القومي للأمومة والطفولة برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الصحة والسكان والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحية والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والشباب والرياضة والأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة وعدد لا يزيد على خمس من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة والمهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس.
ولرئيس المجلس أو من يفوضه أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وله أن يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته. وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه.
المادة الثالثة
المجلس القومي للطفولة والأمومة هو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله وله على الأخص ما يأتي:
1- اقتراح السياسة العامه في مجال الطفولة والأمومة
2- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.
3- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.
4- جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها.
5- اقتراح برامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.
6- اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشكلاتهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
7- تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة والأمومة.
8- التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة والأمومة على المستوى الإقليمي والدولي.
9- إبداء الرأي في الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.
10-إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظم والإدارة.
11-متابعة فروع المجلس القومي للطفولة والأمومة ودعمها فنيا وماديا.
المادة الرابعة:
تلتزم الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي والقطاع العام بموافاة المجلس والأجهزة المعاونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بأعماله والتي تطلب منها، كما تلتزم بان تزود المجلس والأجهزة المذكورة بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وخططه وبرامجه الخاصة بالطفولة والأمومة.
المادة الخامسة
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من يفوضه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك.
وتدون المناقشات التي تدور في الجلسة والقرارات التي تصدر في محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام.
المادة السادسة:
تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.
المادة السابعة:
يمثل الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء.
المادة الثامنة:
يعاون المجلس في القيام بمهامه وتحقيق أغراضه:
1- أمانه فنية استشارية
2- الأمانة العامة ويتبعها مكتب فني ومكتبة للدراسات والمعلومات.
المادة التاسعة
تشكل الأمانة الفنية الاستشارية على أساس تطوعي من عدد لا يزيد على 20 من الشخصيات العامة العاملة في مجال الخدمة العامة ومن ذوي الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة ويصدر باختيارهم قرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح الأمين العام للمجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة العاشرة
تقوم الأمانة الفنية الاستشارية بالمعاونة في إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة، ولها في سبيل ذلك على الأخص ممارسة ما يأتي:
1- تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة.
2- تقديم المشورة في تصحيح مسار المشروعات التي يجري تنفيذها على ضوء التقييم الذي يتم بتشكيل دوري للنتائج
3- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجال الطفولة والأمومة ودراسة التجارب الرائدة في هذا الشأن والمنفذة في المؤسسات العاملية والإقليمية والدول الأخرى.
4- مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التي تتناول الطفولة والأمومة.
5- دراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة وتقديم توصيات إلى المجلس بشأنها وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما.
6- تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق ببرامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في التنفيذ
7- تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالبرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشكلاتهما وأساليب معالجتها على أسس عملية سليمة.
8- الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية المتعلقة بالطفولة والأمومة.
9- إبلاغ المجلس بأي تطورات ترى أن لها تأثيرا على التطبيق السليم لعمله. وللأمانة الفنية الاستشارية أن تستعين في تحقيق أغراضها بمن تراه من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة من غير أعضائها.
وتباشر الأمانة الفنية الاستشارية أعمالها إلى جانب اجتماعاتها العامة من خلال لجان تشكيل في ضوء برنامج عملها.
المادة الحادية عشرة
تضع الأمانة الفنية الاستشارية إجراءات ونظام علمها الداخلي في حدود الاختصاصات الواردة بهذا القانون.
المادة الثانية عشر
يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة أمانة عامة برئاسة "الأمين العام" وتكون الأمانة العامة هي الجهاز الإداري المسئول عما يأتي:
1- إبلاغ قرارات المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى الجهات المعنية والأمانة الفنية الاستشارية.
2- تنفيذ توصيات وقرارات المجلس والأمانة الفنية الاستشارية وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس واللجنة.
3- تولى الشئون المالية والإدارية وفقا للأنظمة واللوائح الداخلية.
4- إعداد مكتبة للدراسات والمعلومات تعاون المجلس والأمانة الفنية الاستشارية في عملها.
5- القيام بكافة الخدمات الإدارية والمالية الخاصة بالأمانة الفنية الاستشارية.
المادة الثالثة عشر:
يعين الأمين العام وتحدد مرتباته وبدلاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة وبما لا يجاوز في جميع الأحوال خمسة وستين عامًا، ويكون له الاختصاصات المقررة للوزير بالنسبة إلى المجلس وأجهزته المعاونة وشئون العاملين، ويتولى الأمين العام إدارة شئون الأمانة والإشراف عليها، ويكون له على الأخص:
1- الإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وفقا للأنظمة واللوائح الداخلية.
2- إعداد جداول أعمال ومحاضر جلسات القومي للطفولة والأمومة والأمانة الفنية الاستشارية.
3- مراجعة جميع الأعمال والدراسات التي تعرض على المجلس أو الأمانة الفنية الاستشارية.
4- مراجعة التقارير عن الإنجازات المحققة في مجال الطفولة والأمومة قبل عرضها على المجلس والأمانة الفنية الاستشارية ومتابعة تنفيذها.
المادة الرابعة عشر
يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة موازنة خاصة تشتمل على إيراداته ومصروفاته وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة الخامسة عشرة
تتكون موازنة المجلس مما يأتي:
الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة
مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية
الهبات والمنح والمساعدات التي يقبلها المجلس
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية ويراعى ترحيل فائض هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.