المستشار محمود فوزي: قانون المهن الرياضية لا يعتدي على حق النقابة في شيء    إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «معًا نرتقي بالمسرح الأزهري» في معرض الكتاب    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    حفل افتتاح النسخة الثانية من ملتقى إعداد القادة «قادة بإرادة» بجامعة القناة    توقيع الكشف الطبي علي المرشحين للتعيين بالنيابة الإدارية بالأكاديمية العسكرية لليوم الثاني غدًا    رئيس الوزراء يبحث بناء سياسات مالية تساند الأنشطة الصناعية والتصديرية    وزير «التموين» يتابع ترتيبات إقامة معارض «أهلاً رمضان» في المحافظات    مخالفات لعقارات سكنية فى أحياء الجيزة.. والمحافظ يتدخل    الوزاري السعودي يشدد على وقف إطلاق النار في غزة    فرنسا: إعادة فتح معبر رفح خطوة مهمة لتنفيذ وقف إطلاق النار بغزة    1872 اعتداءً خلال شهر واحد.. الاحتلال والمستوطنون يصعّدون عدوانهم ضد الفلسطينيين في يناير    سلام: لا إنقاذ للبنان دون أن تكون الدولة صاحبة القرار السيادي الوحيد    تحت إشراف أوسكار.. تدريبات فنية وبدنية للحكام    رئيس نادى المصرى يزور باهر المحمدى بعد إجراء جراحة الترقوة    الشباب والرياضة بالبرلمان توافق على خطة عملها.. ورئيس اللجنة: سيكون لنا أنياب    جاسبيريني: الحظ لم يكن حليف روما أمام أودينيزي    مصرع وإصابة 15 شخصا في تصادم ميكروباص بعمود إنارة في الدقهلية    21 فبراير أولى جلسات محاكمة محمود حجازي بتهمة ضرب زوجته    عبد الصادق الشوربجي من معرض الكتاب: دعم متواصل للمؤسسات القومية وتطوير صناعة النشر    2500 رحلة جماعية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2026    قائمة مسلسلات رمضان 2026 على قناة ON    القاهرة الإخبارية: معبر رفح يواصل استقبال المصابين الفلسطينيين    عقب تصديق الرئيس.. قرار بتولي رشا صالح إدارة الأكاديمية المصرية للفنون بروما    «قومي المرأة» يناقش قرنا من التحولات في تاريخ المرأة المصرية    جامعة سوهاج: تفتح ستار مسرحها الجديد بعرض لطلاب كلية التربية النوعية    رمضان 2026.. منصة Watch it تطرح بوستر ركين سعد لمسلسل أب ولكن    الأنوار المحمدية ترسم البهجة في أورام الأقصر احتفالًا بليلة النصف من شعبان    وزير العدل يوقع مع النائب العام القطرى اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة    وزير الصحة يبحث مع نظيرته السويدية تعزيز التعاون الثنائي ودعم القطاع الصحي في غزة    برشلونة يعلن الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029    غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي 3 أسابيع (تفاصيل)    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    ماذا ينتظر إبراهيم عادل في أيامه الأولى مع نورشيلاند؟    أكلات وعادات غذائية تزيد نسبة الدهون على الكبد    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    عاجل- تصويت مرتقب في الكونجرس الأمريكي لحسم أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي    هل انتقال كريم بنزيما إلى الهلال سر غضب كريستيانو رونالدو فى النصر؟    بعد كشف بيانات حساسة.. وزارة العدل الأميركية تسحب آلاف وثائق "إبستين"    وزير الزراعة يشارك في افتتاح «فروت لوجيستيكا 2026» في برلين.. ويؤكد: نستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة للنواب    بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    الداخلية تضبط 3 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب بالإسكندرية    أولى جلسات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية.. فيديو    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    اسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    كأس كاراباو، تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال في ديربي لندن    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة المقدم من أمل زكريا
نشر في فيتو يوم 23 - 02 - 2017

تقدمت أمل زكريا عضو مجلس النواب بمقترح مشروع قانون حول إعادة تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وقررت لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، البدء في مناقشة مشروع القانون، اعتبارا من الأسبوع القادم.
حصلت «فيتو» على نص مشروع القانون، الذي يتألف من 16 مادة، أهمها المواد الخاصة بطريقة تشكيل المجلس وأعضائه.
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 المشار إليه النص الآتي:
يشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية كل من: السيد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والثقافة والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والشباب والرياضة والنائب العام والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد لا يزيد على ثلاث من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة المهمتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس ولرئيس المجلس أو من يفوضه أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وله أن يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته .
وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة الثانية:
ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للأمومة والطفولة" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة يكون مقره مدينة القاهرة وينشئ له فروعًا في المحافظات الأخرى حرصا على تحقيق الأهداف المرجوة له.
يشكل المجلس القومي للأمومة والطفولة برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الصحة والسكان والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحية والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والشباب والرياضة والأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة وعدد لا يزيد على خمس من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة والمهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس.
ولرئيس المجلس أو من يفوضه أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وله أن يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته. وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه.
المادة الثالثة
المجلس القومي للطفولة والأمومة هو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله وله على الأخص ما يأتي:
1- اقتراح السياسة العامه في مجال الطفولة والأمومة
2- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.
3- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.
4- جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها.
5- اقتراح برامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.
6- اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشكلاتهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
7- تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة والأمومة.
8- التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة والأمومة على المستوى الإقليمي والدولي.
9- إبداء الرأي في الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.
10-إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظم والإدارة.
11-متابعة فروع المجلس القومي للطفولة والأمومة ودعمها فنيا وماديا.
المادة الرابعة:
تلتزم الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي والقطاع العام بموافاة المجلس والأجهزة المعاونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بأعماله والتي تطلب منها، كما تلتزم بان تزود المجلس والأجهزة المذكورة بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وخططه وبرامجه الخاصة بالطفولة والأمومة.
المادة الخامسة
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من يفوضه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك.
وتدون المناقشات التي تدور في الجلسة والقرارات التي تصدر في محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام.
المادة السادسة:
تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.
المادة السابعة:
يمثل الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء.
المادة الثامنة:
يعاون المجلس في القيام بمهامه وتحقيق أغراضه:
1- أمانه فنية استشارية
2- الأمانة العامة ويتبعها مكتب فني ومكتبة للدراسات والمعلومات.
المادة التاسعة
تشكل الأمانة الفنية الاستشارية على أساس تطوعي من عدد لا يزيد على 20 من الشخصيات العامة العاملة في مجال الخدمة العامة ومن ذوي الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة ويصدر باختيارهم قرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح الأمين العام للمجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة العاشرة
تقوم الأمانة الفنية الاستشارية بالمعاونة في إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة، ولها في سبيل ذلك على الأخص ممارسة ما يأتي:
1- تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة.
2- تقديم المشورة في تصحيح مسار المشروعات التي يجري تنفيذها على ضوء التقييم الذي يتم بتشكيل دوري للنتائج
3- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجال الطفولة والأمومة ودراسة التجارب الرائدة في هذا الشأن والمنفذة في المؤسسات العاملية والإقليمية والدول الأخرى.
4- مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التي تتناول الطفولة والأمومة.
5- دراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة وتقديم توصيات إلى المجلس بشأنها وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما.
6- تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق ببرامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في التنفيذ
7- تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالبرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشكلاتهما وأساليب معالجتها على أسس عملية سليمة.
8- الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية المتعلقة بالطفولة والأمومة.
9- إبلاغ المجلس بأي تطورات ترى أن لها تأثيرا على التطبيق السليم لعمله. وللأمانة الفنية الاستشارية أن تستعين في تحقيق أغراضها بمن تراه من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة من غير أعضائها.
وتباشر الأمانة الفنية الاستشارية أعمالها إلى جانب اجتماعاتها العامة من خلال لجان تشكيل في ضوء برنامج عملها.
المادة الحادية عشرة
تضع الأمانة الفنية الاستشارية إجراءات ونظام علمها الداخلي في حدود الاختصاصات الواردة بهذا القانون.
المادة الثانية عشر
يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة أمانة عامة برئاسة "الأمين العام" وتكون الأمانة العامة هي الجهاز الإداري المسئول عما يأتي:
1- إبلاغ قرارات المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى الجهات المعنية والأمانة الفنية الاستشارية.
2- تنفيذ توصيات وقرارات المجلس والأمانة الفنية الاستشارية وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس واللجنة.
3- تولى الشئون المالية والإدارية وفقا للأنظمة واللوائح الداخلية.
4- إعداد مكتبة للدراسات والمعلومات تعاون المجلس والأمانة الفنية الاستشارية في عملها.
5- القيام بكافة الخدمات الإدارية والمالية الخاصة بالأمانة الفنية الاستشارية.
المادة الثالثة عشر:
يعين الأمين العام وتحدد مرتباته وبدلاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة وبما لا يجاوز في جميع الأحوال خمسة وستين عامًا، ويكون له الاختصاصات المقررة للوزير بالنسبة إلى المجلس وأجهزته المعاونة وشئون العاملين، ويتولى الأمين العام إدارة شئون الأمانة والإشراف عليها، ويكون له على الأخص:
1- الإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وفقا للأنظمة واللوائح الداخلية.
2- إعداد جداول أعمال ومحاضر جلسات القومي للطفولة والأمومة والأمانة الفنية الاستشارية.
3- مراجعة جميع الأعمال والدراسات التي تعرض على المجلس أو الأمانة الفنية الاستشارية.
4- مراجعة التقارير عن الإنجازات المحققة في مجال الطفولة والأمومة قبل عرضها على المجلس والأمانة الفنية الاستشارية ومتابعة تنفيذها.
المادة الرابعة عشر
يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة موازنة خاصة تشتمل على إيراداته ومصروفاته وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة الخامسة عشرة
تتكون موازنة المجلس مما يأتي:
الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة
مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية
الهبات والمنح والمساعدات التي يقبلها المجلس
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية ويراعى ترحيل فائض هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.