فلسطين.. اندلاع اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة    بكام الفراخ البيضاء؟ أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الجمعة 24 مايو 2024    أستاذ اقتصاد: التعويم قضى على الطبقة المتوسطة واتمنى ان لا أراه مرة أخرى    نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    الشرطة: نحو 50 محتجا يواصلون الاختباء بجامعة ألمانية    ألمانيا تعلن اعتقالها نتنياهو في هذه الحالة    عائشة بن أحمد تعلن اعتزالها التمثيل مؤقتا: شغل دلوقتي لأ.. عايزة استمتع بحياتي شوية    أوقاف الفيوم تنظم أمسية دينية فى حب رسول الله    شخص يحلف بالله كذبًا للنجاة من مصيبة.. فما حكم الشرع؟    انتهاء الموجة الحارة.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    عائشة بن أحمد تكشف سر العزوبية: أنا ست جبانة بهرب من الحب.. خايفة اتوجع    هشام ماجد: «اللعبة 5» في مرحلة الكتابة.. وهذه قصة صداقتي مع شيكو    هيثم عرابي: فيوتشر يحتاج للنجوم.. والبعض كان يريد تعثرنا    خالد جلال: جوميز ركز على الكونفدرالية فقط.. وهذه نصيحتي لفتوح    بوتين يصل إلى بيلاروس في زيارة رسمية تستغرق يومين    وفد قطرى والشيخ إبراهيم العرجانى يبحثون التعاون بين شركات اتحاد القبائل ومجموعة الشيخ جاسم    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 24 مايو 2024    الزمالك ضد فيوتشر.. أول قرار لجوزيه جوميز بعد المباراة    منتخب مصر يخسر من المغرب فى ربع نهائى بطولة أفريقيا للساق الواحدة    سيد معوض يكشف عن روشتة فوز الأهلي على الترجي    أحمد عيد: كولر ناجح في السيطرة على لاعبي الأهلي    متحدث الوزراء: المجلس الوطني للتعليم والابتكار سيضم رجال أعمال    إصابة 5 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة بسور محطة مترو فيصل    «حبيبة» و«جنات» ناجيتان من حادث معدية أبو غالب: «2 سواقين زقوا الميكروباص في الميه»    تمنحهم رعاية شبه أسرية| حضن كبير للأيتام في «البيوت الصغيرة»    كسر محبس مياه فى منطقة كعابيش بفيصل وانقطاع الخدمة عن بعض المناطق    وفاة إيراني بعد سماعه نبأ تحطم مروحية رئيسي، والسر حب آل هاشم    تشييع جثمان شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بعد صلاة الجمعة    أصداء «رسالة الغفران» في لوحات عصر النهضة| «النعيم والجحيم».. رؤية المبدع المسلم وصلت أوروبا    الهندية كانى كسروتى تدعم غزة فى مهرجان كان ب شق بطيخة على هيئة حقيبة    بايدن: لن نرسل قوات أمريكية إلى هايتى    السفير رياض منصور: الموقف المصري مشرف وشجاع.. ويقف مع فلسطين ظالمة ومظلومة    سورة الكهف مكتوبة كاملة بالتشكيل |يمكنك الكتابة والقراءة    يوم الجمعة، تعرف على أهمية وفضل الجمعة في حياة المسلمين    شعبة الأدوية: التسعيرة الجبرية في مصر تعوق التصدير.. المستورد يلتزم بسعر بلد المنشأ    الصحة العالمية تحذر من حيل شركات التبغ لاستهداف الشباب.. ما القصة؟    وفد قطري يزور اتحاد القبائل العربية لبحث التعاون المشترك    المعمل الجنائي يفحص آثار حريق داخل محطة تجارب بكلية الزراعة جامعة القاهرة    مقتل مدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية: "مش عايزها تاخد دروس"    سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة    بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 مايو 2024    إخفاء وإتلاف أدلة، مفاجأة في تحقيقات تسمم العشرات بمطعم برجر شهير بالسعودية    استقالة عمرو أنور من تدريب طنطا    حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الحصول على العضوية الكاملة تتوقف على الفيتو الأمريكي    «صحة البرلمان» تكشف الهدف من قانون المنشآت الصحية    "قمة اليد والدوري المصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    افتكروا كلامي.. خالد أبو بكر: لا حل لأي معضلة بالشرق الأوسط بدون مصر    إصابة فتاة إثر تناولها مادة سامة بقنا    خبطة في مقتل.. تفاصيل ضبط ترسانة من الأسلحة والمخدرات بمطروح    حظك اليوم برج الحوت الجمعة 24-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. فرصة للتألق    لمستخدمي الآيفون.. 6 نصائح للحفاظ على الهواتف والبطاريات في ظل الموجة الحارة    «فيها جهاز تكييف رباني».. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن أنف الإنسان (فيديو)    انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الاسرة    انعقاد الجلسة الخامسة لمجلس جامعة الدلتا التكنولوجية    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    رئيس الوزراء يناقش سبل دعم وتطوير خدمات الصحفيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة المقدم من أمل زكريا
نشر في فيتو يوم 23 - 02 - 2017

تقدمت أمل زكريا عضو مجلس النواب بمقترح مشروع قانون حول إعادة تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وقررت لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، البدء في مناقشة مشروع القانون، اعتبارا من الأسبوع القادم.
حصلت «فيتو» على نص مشروع القانون، الذي يتألف من 16 مادة، أهمها المواد الخاصة بطريقة تشكيل المجلس وأعضائه.
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 المشار إليه النص الآتي:
يشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية كل من: السيد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والثقافة والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والشباب والرياضة والنائب العام والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد لا يزيد على ثلاث من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة المهمتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس ولرئيس المجلس أو من يفوضه أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وله أن يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته .
وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة الثانية:
ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للأمومة والطفولة" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة يكون مقره مدينة القاهرة وينشئ له فروعًا في المحافظات الأخرى حرصا على تحقيق الأهداف المرجوة له.
يشكل المجلس القومي للأمومة والطفولة برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الصحة والسكان والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحية والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والشباب والرياضة والأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة وعدد لا يزيد على خمس من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة والمهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس.
ولرئيس المجلس أو من يفوضه أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وله أن يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته. وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه.
المادة الثالثة
المجلس القومي للطفولة والأمومة هو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله وله على الأخص ما يأتي:
1- اقتراح السياسة العامه في مجال الطفولة والأمومة
2- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.
3- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.
4- جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها.
5- اقتراح برامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.
6- اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشكلاتهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
7- تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة والأمومة.
8- التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة والأمومة على المستوى الإقليمي والدولي.
9- إبداء الرأي في الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.
10-إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظم والإدارة.
11-متابعة فروع المجلس القومي للطفولة والأمومة ودعمها فنيا وماديا.
المادة الرابعة:
تلتزم الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي والقطاع العام بموافاة المجلس والأجهزة المعاونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بأعماله والتي تطلب منها، كما تلتزم بان تزود المجلس والأجهزة المذكورة بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وخططه وبرامجه الخاصة بالطفولة والأمومة.
المادة الخامسة
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من يفوضه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك.
وتدون المناقشات التي تدور في الجلسة والقرارات التي تصدر في محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام.
المادة السادسة:
تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.
المادة السابعة:
يمثل الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء.
المادة الثامنة:
يعاون المجلس في القيام بمهامه وتحقيق أغراضه:
1- أمانه فنية استشارية
2- الأمانة العامة ويتبعها مكتب فني ومكتبة للدراسات والمعلومات.
المادة التاسعة
تشكل الأمانة الفنية الاستشارية على أساس تطوعي من عدد لا يزيد على 20 من الشخصيات العامة العاملة في مجال الخدمة العامة ومن ذوي الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة ويصدر باختيارهم قرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح الأمين العام للمجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة العاشرة
تقوم الأمانة الفنية الاستشارية بالمعاونة في إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة، ولها في سبيل ذلك على الأخص ممارسة ما يأتي:
1- تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة.
2- تقديم المشورة في تصحيح مسار المشروعات التي يجري تنفيذها على ضوء التقييم الذي يتم بتشكيل دوري للنتائج
3- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجال الطفولة والأمومة ودراسة التجارب الرائدة في هذا الشأن والمنفذة في المؤسسات العاملية والإقليمية والدول الأخرى.
4- مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التي تتناول الطفولة والأمومة.
5- دراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة وتقديم توصيات إلى المجلس بشأنها وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما.
6- تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق ببرامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في التنفيذ
7- تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالبرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشكلاتهما وأساليب معالجتها على أسس عملية سليمة.
8- الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية المتعلقة بالطفولة والأمومة.
9- إبلاغ المجلس بأي تطورات ترى أن لها تأثيرا على التطبيق السليم لعمله. وللأمانة الفنية الاستشارية أن تستعين في تحقيق أغراضها بمن تراه من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة من غير أعضائها.
وتباشر الأمانة الفنية الاستشارية أعمالها إلى جانب اجتماعاتها العامة من خلال لجان تشكيل في ضوء برنامج عملها.
المادة الحادية عشرة
تضع الأمانة الفنية الاستشارية إجراءات ونظام علمها الداخلي في حدود الاختصاصات الواردة بهذا القانون.
المادة الثانية عشر
يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة أمانة عامة برئاسة "الأمين العام" وتكون الأمانة العامة هي الجهاز الإداري المسئول عما يأتي:
1- إبلاغ قرارات المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى الجهات المعنية والأمانة الفنية الاستشارية.
2- تنفيذ توصيات وقرارات المجلس والأمانة الفنية الاستشارية وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس واللجنة.
3- تولى الشئون المالية والإدارية وفقا للأنظمة واللوائح الداخلية.
4- إعداد مكتبة للدراسات والمعلومات تعاون المجلس والأمانة الفنية الاستشارية في عملها.
5- القيام بكافة الخدمات الإدارية والمالية الخاصة بالأمانة الفنية الاستشارية.
المادة الثالثة عشر:
يعين الأمين العام وتحدد مرتباته وبدلاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة وبما لا يجاوز في جميع الأحوال خمسة وستين عامًا، ويكون له الاختصاصات المقررة للوزير بالنسبة إلى المجلس وأجهزته المعاونة وشئون العاملين، ويتولى الأمين العام إدارة شئون الأمانة والإشراف عليها، ويكون له على الأخص:
1- الإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وفقا للأنظمة واللوائح الداخلية.
2- إعداد جداول أعمال ومحاضر جلسات القومي للطفولة والأمومة والأمانة الفنية الاستشارية.
3- مراجعة جميع الأعمال والدراسات التي تعرض على المجلس أو الأمانة الفنية الاستشارية.
4- مراجعة التقارير عن الإنجازات المحققة في مجال الطفولة والأمومة قبل عرضها على المجلس والأمانة الفنية الاستشارية ومتابعة تنفيذها.
المادة الرابعة عشر
يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة موازنة خاصة تشتمل على إيراداته ومصروفاته وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة الخامسة عشرة
تتكون موازنة المجلس مما يأتي:
الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة
مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية
الهبات والمنح والمساعدات التي يقبلها المجلس
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية ويراعى ترحيل فائض هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.