محافظ الغربية: الجامعة الأهلية خطوة استراتيجية نحو تعليم متطور    عبد السند يمامة يوضح موقف حزب الوفد في الانتخابات البرلمانية (صور)    إغلاق 5 مراكز تعليمية غير مرخصة في الإسكندرية -صور    محافظ البحر الأحمر يستعرض الموقف التنفيذي لملفات تقنين وضع اليد والتصالح في مخالفات البناء    رئيس الوزراء: لا يوجد مجال لبيع أصول الأوقاف.. ما طلبته هو استثمارها    محافظ بني سويف يقرر وقف فني تنظيم عن العمل لمدة 3 أشهر.. تفاصيل    تحالف الأحزاب: استمرار الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية تقوض مساعي السلام وتهدد الاستقرار الإقليمي والدولي    رئيس وزراء كندا يؤكد سعي بلاده لإبرام اتفاق ثنائي جديد مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية    مسؤولة أممية: المدنيون بغزة يتعرضون للاستهداف المباشر    تشكيل فاركو لمواجهة الأهلي في الدوري    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في الفيوم    المتهم بقتل طفلته في البانيو للمحكمة: والنبي إدوني إعدام.. والمحكمة تصدر قرارها    تعليق جديد من مشيرة إسماعيل على أزمتها مع آية سماحة    «قدر الله وما شاء فعل».. كيف علق أحمد السقا على انفصاله عن زوجته مها الصغير؟    "جائزة الدانة للدراما 2025" تعلن قائمة الأعمال الدرامية والفنانين المرشحين للفوز بالجائزة في نسختها الثانية    الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا بقاعة صلاح طاهر    متى موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 في محافظات الجمهورية؟    دعاء الإفطار في اليوم الأول من ذي الحجة 2025    حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الخميس 29-5-2025    طارق عكاشة يعلن 25% من سكان العالم يعيشون فى أماكن بها حروب    مواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية غدًا.. وأفضل أدعية العشر الأوائل (رددها قبل المغرب)    متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1446؟    اتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون بالصناعات الثقيلة والدوائية    مدير «جنيف للدراسات»: تزاحم أوروبي أمريكي للاستثمار في سوريا    الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لنصب مستوصف ميداني جنوب سوريا ل "دعم سكان المنطقة"    الاصلاح والنهضة توصي بتأهيل المرأة سياسيًا وتفعيل دور الأحزاب    وزير أردني سابق: نتنياهو يسعى لتقويض مفاوضات واشنطن وطهران عبر ضربة عسكرية    «زي النهارده» في 28 مايو 2010.. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان ب «فادية»    عقوبة في الزمالك.. غيابات الأهلي.. تأجيل موقف السعيد.. واعتذار بسبب ميدو| نشرة الرياضة ½ اليوم    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    «القومي للبحوث» ينظم ندوة حول فضل العشر الأوائل من شهر ذو الحجة    نهاية موسم محترف الزمالك مع الفريق.. تعرف على التفاصيل    الفيوم تحصد مراكز متقدمة في مسابقتي المبتكر الصغير والرائد المثالي    إيلون ماسك ينتقد مشروع قانون في أجندة ترامب التشريعية    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف    تقارير تكشف.. لماذا رفض دي بروين عرضين من الدوري الإنجليزي؟    13 شركة صينية تبحث الاستثمار فى مصر بمجالات السياحة ومعدات الزراعة والطاقة    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    حرام شرعًا وغير أخلاقي.. «الإفتاء» توضح حكم التصوير مع المتوفى أو المحتضر    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    اليونيفيل: أي تدخّل في أنشطة جنودنا غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان    الحكومة تطرح 4 آلاف سيارة تاكسي وربع نقل للشباب بدون جمارك وضرائب    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    صحة أسيوط تفحص 53 ألف مواطن للكشف عن الرمد الحبيبي المؤدي للعمى (صور)    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة المقدم من أمل زكريا
نشر في فيتو يوم 23 - 02 - 2017

تقدمت أمل زكريا عضو مجلس النواب بمقترح مشروع قانون حول إعادة تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وقررت لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، البدء في مناقشة مشروع القانون، اعتبارا من الأسبوع القادم.
حصلت «فيتو» على نص مشروع القانون، الذي يتألف من 16 مادة، أهمها المواد الخاصة بطريقة تشكيل المجلس وأعضائه.
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 المشار إليه النص الآتي:
يشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية كل من: السيد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والثقافة والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والشباب والرياضة والنائب العام والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد لا يزيد على ثلاث من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة المهمتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس ولرئيس المجلس أو من يفوضه أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وله أن يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته .
وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة الثانية:
ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للأمومة والطفولة" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة يكون مقره مدينة القاهرة وينشئ له فروعًا في المحافظات الأخرى حرصا على تحقيق الأهداف المرجوة له.
يشكل المجلس القومي للأمومة والطفولة برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الصحة والسكان والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحية والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والشباب والرياضة والأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة وعدد لا يزيد على خمس من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة والمهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس.
ولرئيس المجلس أو من يفوضه أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وله أن يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته. وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه.
المادة الثالثة
المجلس القومي للطفولة والأمومة هو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله وله على الأخص ما يأتي:
1- اقتراح السياسة العامه في مجال الطفولة والأمومة
2- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.
3- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.
4- جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها.
5- اقتراح برامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.
6- اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشكلاتهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
7- تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة والأمومة.
8- التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة والأمومة على المستوى الإقليمي والدولي.
9- إبداء الرأي في الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.
10-إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظم والإدارة.
11-متابعة فروع المجلس القومي للطفولة والأمومة ودعمها فنيا وماديا.
المادة الرابعة:
تلتزم الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي والقطاع العام بموافاة المجلس والأجهزة المعاونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بأعماله والتي تطلب منها، كما تلتزم بان تزود المجلس والأجهزة المذكورة بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وخططه وبرامجه الخاصة بالطفولة والأمومة.
المادة الخامسة
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من يفوضه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك.
وتدون المناقشات التي تدور في الجلسة والقرارات التي تصدر في محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام.
المادة السادسة:
تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.
المادة السابعة:
يمثل الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء.
المادة الثامنة:
يعاون المجلس في القيام بمهامه وتحقيق أغراضه:
1- أمانه فنية استشارية
2- الأمانة العامة ويتبعها مكتب فني ومكتبة للدراسات والمعلومات.
المادة التاسعة
تشكل الأمانة الفنية الاستشارية على أساس تطوعي من عدد لا يزيد على 20 من الشخصيات العامة العاملة في مجال الخدمة العامة ومن ذوي الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة ويصدر باختيارهم قرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح الأمين العام للمجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة العاشرة
تقوم الأمانة الفنية الاستشارية بالمعاونة في إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة، ولها في سبيل ذلك على الأخص ممارسة ما يأتي:
1- تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة.
2- تقديم المشورة في تصحيح مسار المشروعات التي يجري تنفيذها على ضوء التقييم الذي يتم بتشكيل دوري للنتائج
3- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجال الطفولة والأمومة ودراسة التجارب الرائدة في هذا الشأن والمنفذة في المؤسسات العاملية والإقليمية والدول الأخرى.
4- مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التي تتناول الطفولة والأمومة.
5- دراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة وتقديم توصيات إلى المجلس بشأنها وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما.
6- تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق ببرامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في التنفيذ
7- تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالبرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشكلاتهما وأساليب معالجتها على أسس عملية سليمة.
8- الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية المتعلقة بالطفولة والأمومة.
9- إبلاغ المجلس بأي تطورات ترى أن لها تأثيرا على التطبيق السليم لعمله. وللأمانة الفنية الاستشارية أن تستعين في تحقيق أغراضها بمن تراه من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة من غير أعضائها.
وتباشر الأمانة الفنية الاستشارية أعمالها إلى جانب اجتماعاتها العامة من خلال لجان تشكيل في ضوء برنامج عملها.
المادة الحادية عشرة
تضع الأمانة الفنية الاستشارية إجراءات ونظام علمها الداخلي في حدود الاختصاصات الواردة بهذا القانون.
المادة الثانية عشر
يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة أمانة عامة برئاسة "الأمين العام" وتكون الأمانة العامة هي الجهاز الإداري المسئول عما يأتي:
1- إبلاغ قرارات المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى الجهات المعنية والأمانة الفنية الاستشارية.
2- تنفيذ توصيات وقرارات المجلس والأمانة الفنية الاستشارية وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس واللجنة.
3- تولى الشئون المالية والإدارية وفقا للأنظمة واللوائح الداخلية.
4- إعداد مكتبة للدراسات والمعلومات تعاون المجلس والأمانة الفنية الاستشارية في عملها.
5- القيام بكافة الخدمات الإدارية والمالية الخاصة بالأمانة الفنية الاستشارية.
المادة الثالثة عشر:
يعين الأمين العام وتحدد مرتباته وبدلاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة وبما لا يجاوز في جميع الأحوال خمسة وستين عامًا، ويكون له الاختصاصات المقررة للوزير بالنسبة إلى المجلس وأجهزته المعاونة وشئون العاملين، ويتولى الأمين العام إدارة شئون الأمانة والإشراف عليها، ويكون له على الأخص:
1- الإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وفقا للأنظمة واللوائح الداخلية.
2- إعداد جداول أعمال ومحاضر جلسات القومي للطفولة والأمومة والأمانة الفنية الاستشارية.
3- مراجعة جميع الأعمال والدراسات التي تعرض على المجلس أو الأمانة الفنية الاستشارية.
4- مراجعة التقارير عن الإنجازات المحققة في مجال الطفولة والأمومة قبل عرضها على المجلس والأمانة الفنية الاستشارية ومتابعة تنفيذها.
المادة الرابعة عشر
يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة موازنة خاصة تشتمل على إيراداته ومصروفاته وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة الخامسة عشرة
تتكون موازنة المجلس مما يأتي:
الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة
مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية
الهبات والمنح والمساعدات التي يقبلها المجلس
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية ويراعى ترحيل فائض هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.