سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«بشرة خير».. تشكيل لجنة لنقل سكان العشوائيات ل«الأسمرات».. رفع تقرير عمل اللجنة لرئيس الجمهورية بعد شهر.. وحصر الأصول غير المستغلة.. وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات، أهمها تشكيل لجنة لبدء إجراءات نقل سكان العشوائيات لحي الأسمرات، وأخرى لحصر الأصول غير المستغلة، وتم نشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية لتبدأ الوزارات في تنفيذها. سكان العشوائيات أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة للبدء في الإجراءات الفورية لتسكين سكان العشوائيات في مشروع إسكان الأسمرات ووضع الضوابط اللازمة لإدارة المشروع بالإضافة إلى إجراءات الإزالة، والتصرف في أماكن العشوائيات التي سيتم إخلاء سكانها إلى المشروع الجديد. وتتكون اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء الإسكان والداخلية والتضامن ونائب محافظ القاهرة والممثل المختص من وزارة الدفاع ومدير جمعية الأورمان وممثلين عن بعض الجمعيات الأهلية المتعلق مجال عملها بالنهوض بالعشوائيات. وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين بمجال عملها على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال شهر وتعد اللجنة تقريرا للعرض على رئيس الجمهورية. الأصول غير المستغلة كما أصدر رئيس الوزراء قرارا باستبدال نص المادة الأولى بقرار تشكيل لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة يكون نصه كالآتى: "تشكل لجنة وزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة في الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والإسكان والاستثمار والتنمية المحلية والعدل والمالية وقطاع الأعمال العام وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية". مكافحة غسل الأموال كما أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، واستبدال عبارة "جهات الرقابة في الدولة"، الواردة في عنوان الفصل الرابع من القانون، بعبارة: "الجهات الرقابية". وتضمن القرار استبدال عبارة: "المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية"، بعبارة: "المؤسسات المالية أو الجهات الأخرى" والواردة في عنوان الفصل الخامس من القانون مع استبدال عبارة: "وتمويل الإرهاب"، بعبارة: "أو تمويل الإرهاب"، والواردة في عنوان الفصل الثانى والثالث والسادس والسابع والمواد 15 بالبند 6 و24 و42 و43 و46 من القانون.