سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
18 يونيو الحكم في دعوى بطلان تعيين سامح كمال رئيسا للنيابة الإدارية.. «هشام مهنا» للمحكمة: رفضت الإبتزاز والمنصب لايحق لرئيس الهيئة الحالى.. ويؤكد: تعيينى بالاقدمية وأعضاء المجلس خالفوا القانون
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة السبت الموافق 18 يونيو المقبل، للحكم في دعوى بطلان تعيين سامح كمال رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية وأحقية هشام مهنا في شغل الوظيفة. تضمن الطعن الذي أقامه المستشار محمد هشام مهنا أنه بتاريخ 2 مايو 2015، أرسل وزير العدل إلى "مهنا" بصفته النائب الأول لرئيس الهيئة خطابًا بشأن خلو منصب رئيس الهيئة بوفاه المرحوم المستشار عنانى عبدالعزيز، ووفقا للقانون يجب دعوة المجلس الاعلى للنيابة الإدارية لترشيح أقدم نواب رئيس الهيئة للتعيين في هذا المنصب، فتم دعوة المجلس للانعقاد في اليوم التالى لتنفيذ طلب وزير العدل بترشيح أقدم الأعضاء لرئاسة الهيئة. تفاصيل الطعن وأضاف أنه أثناء الاجتماع، تزعم سامح كمال نائب رئيس الهيئة وعضو المجلس وقتها، حملة لإبتزاز المستشار "محمد هشام مهنا"، للموافقة على ترشيحه لرئاسة الهيئة مقابل تقديم تعهد لأعضاء المجلس بعدم نقل أي منهم من منصبه الحالى بعد توليه رئاسة الهيئة، فما كان من المستشار هشام مهنا إلا أن رفض الطلب الغريب الذي يسحب صلاحياته وسلطاته المقررة قانونا، وعلى الفور بادر "سامح كمال"، بتقديم نفسه مرشحا باعتباره التالى للطاعن في الأقدمية، وخالف القانون المنظم الذي يقضى بترشيح أقدم الأعضاء. وأوضح لم تمر أكثر من 15 دقيقة استراحة، وخرج المستشار مهنا لتناول دوائه، وفي أثناء ذلك حدث اجتماع بين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة مع سامح كمال، وفوجئ المستشار هشام مهنا، بقيام الأعضاء باتخاذ قراراَ بترشيح سامح كمال رئيسا لنيابة الإدارية. وتابع أن "مهنا" حاول الاستفسار عن سبب مخالفة مبدأ الالتزام بالأقدمية الذي يحكم شغل كل الوظائف والمناصب القضائية جميعا ومقتضاه عدم تخطى صاحب الدور في الترقية الا إذا كان هناك مبرر قانونيا، فلم يجب أحد، ورفعوا شارة المصالح وتناسوا واجباتهم الوظيفية للحفاظ على مناصبهم. مخالفة النظام القضائى وأكد الطعن أن قرار رئيس الجمهورية إستند على موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رغم أنه تم ترشيح سامح كمال بنظام الانتخاب مخالفا للنظام القضائى في الترشح لمناصب القضائية، وبناءً على قرارات باطلة من المجلس الأعلى للنيابة الذي خالف القانون رقم 117 لسنة 1958م، بحظر التخطى في التعيين أو الترقية. وتضمن الطعن إهدار القرار المطعون فيه، مبدأ الأقدمية الحاكم لكل شئون العمل في الهيئات القضائية وشئون أعضائها والمتبع في تعيين كل رؤساء الهيئات القضائية، لأن القرار المطعون فيه تخطى الطاعن في الترقية إلى وظيفة رئيس الهيئة رغم خلو الأوراق أو المستندات مما ينال من أهليته أو ينقص من جدارته لشغل تلك الوظيفة.