المستشار سامح كمال يقر عدم إخطار «المركزى للمحاسبات» بتصرفات هيئة النيابة الإدارية فيما يحال إليها من مخالفات مالية.. والجهاز يرفع مذكرة اعتراض ل«السيسي» 600 مليار جنيه.. فاتورة الفساد.. تصريح ألقى به المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، في «لحظة صراحة»، ويبدو أنه لم يكن يدرى العواقب التي ستترتب على القرار، ف«جنينة» كان يرى أنه يلتزم بأداء واجباته التي حددها له القانون وفقا لمنصبه، لكنه في الوقت ذاته يبدو أنه لم يكن يدور في خلده أن جهات بعينها ستتخذ من الهجمة التي تعرض لها بعد دقائق من إذاعة تصريحه ذريعة للهروب من رقابته والتشكيك في مصداقيته. النيابة الإدارية، كانت في مقدمة الجهات التي رفعت راية العصيان في وجه «جنينة» وجهازه، حيث أصدر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا نص على عدم إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بتصرفات هيئة النيابة الإدارية فيما يحال إليها من مخالفات مالية. «كمال» استند في قراره إلى المادة 197 من الدستور التي تنص على أنه لا رقابة على قرارات النيابة الإدارية. قرار «كمال» كان كفيلا بإشعال الأوضاع داخل أسوار «المركزى للمحاسبات» للدرجة التي دفعت عددا من أعضائه لتحريك دعاوى قضائية أمام النيابة واتهام النيابة الإدارية بمخالفة ما نص عليه الدستور وقانون الجهاز، وشعر الجهاز بإهدار حقه وكرامته التي تحاول بعض الجهات النيل منها ومن حقوقه واختصاصاته بغير وجه حق أو سند قانوني، وفسر العديد أن الهدف من هذه المحاولات هو منع مكافحة الفساد في الجهاز الإداري للدولة. مسئول داخل «المركزى للمحاسبات» أكد أن ما أقدمت عليه «النيابة الإدارية» يعد بلطجة على القانون وتعديا على حق مشروع من حقوق «المركزي للمحاسبات» التي منحها له الدستور، وطالب المصدر ذاته، بضرورة التصدي إلى الهجمات التي توجهها الجهات الإدارية بالدولة للجهاز. كما كشف أيضًا أن إدارة الشئون القانونية بالجهاز المركزى للمحاسبات تعد مذكرة قانونية تنوى إرسال نسخة منها إلى رئاسة الجمهورية ونسخة ثانية إلى مجلس النواب، وذلك للاعتراض على قرار رئيس النيابة الإدارية الذي يخالف الدستور والقانون. وحول مدى قانونية قرار النيابة الإدارية برفض خضوعها لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات عقب إبراهيم يسري، رئيس نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، على القرار بقوله: الفعل الذي أقدمت عليه النيابة الإدارية يخالف المادة 224 من الدستور التي تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقي نافذًا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لاحكام الدستور. «يسري» أوضح أيضا أن قرار النيابة الإدارية يخالف أيضا قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 157 لسنة 1998، الذي ينص الباب الثاني في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في المخالفات المالية، على أن يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة عن الجهاز الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها. المثير في الأمر أن «النيابة الإدارية» لم تكن الجهة الوحيدة التي تمردت على رقابة «المركزى للمحاسبات»، فالأيام القليلة الماضية شهدت خروج أصوات من داخل مجلس النواب تطالب بأن تحتوى اللائحة الداخلية للمجلس على مادة تحرم الجهاز المركزي من الرقابة على أعضاء المجلس. وفى هذا الشأن أكدت مصادر مسئولة من داخل الجهاز، أن مجلس النواب المشرع للقانونين يريد أن يخالف نفسه، حيث تنص المادة رقم 219 في الدستور على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية ولم تذكر المادة إعفاء مجلس النواب أو أعضائه من الرقابة.