وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة الصباحية على المادة 385 من اللائحة الداخلية للمجلس. وتنص المادة على أنه يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة في البندين (ثالثًا) و(رابعًا) من المادة (384) من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية: (أولاً) إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته. (ثانيًا) إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية. (ثالثًا) استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند (خامسًا) من المادة (384) من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة. فيما تنص المادة 386 من اللائحة التي وافق عليها المجلس: "يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة في البندين (رابعًا)، (خامسًا) من المادة (384) من هذه اللائحة على العضو الذي يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية: (أولاً) تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه. (ثانيًا) استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير في حرية إبداء الرأي.