قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، برفض الطعن ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات، والذي يطالب بوقف انتخابات مجلس النواب. وكان أحد المدعين أقام طعنا حمل رقم 101179 لسنة 69 قضائية، وطالب فيه بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 بفتح باب الترشيح وبإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب2015، لحين الفصل في عدم دستورية المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية. وتعفي المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، وكذلك عدم دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة من الترشح في الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم. وقال أسعد هيكل المحامي، في تصريحات، إن المحكمة استمعت لمرافعته عن الضابط أحمد قنصوة، كما قدم عدة مستندات ودفوع بعدم الدستورية بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب، وطلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، والتصريح له بإقامة الدعوي الدستورية، ثم قررت المحكمة في نهاية الجلسة بعد المداولة قراره السابق. وأوضح أن "قنصوة" طعن أيضًا على القانون الخاص بتحديد وتنظيم اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، لمخالفته نص المادة 202 من الدستور، التي تتطلب أن يكون تشكيل هذه اللجان تشكيلًا قضائيًا. وأشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قررت في وقت سابق حجز طعن أخرى الذي أقامه "قنصوة" والمقيد تحت رقم 47913 لسنة 61 ق، والذي يطالب فيه بالحكم لصالحه بقيده في قاعدة بيانات الناخبين مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية الطاعن في مباشرة حق إبداء الرأي في الاستفتاءات وانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية، وكذلك حق الترشح في الانتخابات، للحكم بجلسة 28 سبتمبر 2015. وأوضح أسعد هيكل محامي "قنصوة"،أنه إذا تم قبول الطعن وإحالته للمحكمة الدستورية العليا، ستكون كلمة الفصل النهائي في هذا الأمر معلقًا على حكم الدستورية. وحول إمكانية صدور حكم بوقف الانتخابات بصفة مستعجلة، قال "هيكل" إن هذا الأمر ستقرره محكمة القضاء الإداري، حين تنظر هذا الطعن. وأشار "المحامى إلى أن موكله تقدم باستقالته بغرض الترشح في انتخابات مجلس النواب، منذ تاريخ 11-5-2014 وحتى تاريخ إقامة هذا الطعن، ولم يتم الفصل "النهائي" فيها من اللجان (القضائية) المختصة بالقوات المسلحة حتى الآن، وأنه رغبة من موكله في المشاركة في صنع مستقبل أفضل لبلاده عبر المشاركة السياسية، فقد عزم الترشح في انتخابات مجلس النواب الماضية والحالية. وقال:"إن هناك مواد تشريعية وقرارات إدارية من اللجنة العليا للانتخابات، نراها أنها مواد غير دستورية، حالت بينه وبين ممارسة هذا الحق( حق الترشح)، وغيره من حقوق أخرى تتعلق بالمشاركة في إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والمحلية"، وأضاف أنه إيمانًا من موكله بدولة القانون، وسيادة القضاء، فقد وكله لإقامة هذين الطعنين أمام قضاء المشروعية العظيم، قضاء مجلس الدولة.