أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسومًا تشريعيا بمنح عفو عام، عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل تاريخ اليوم الموافق 25 يوليو 2015. ويقضي المرسوم التشريعي رقم 32 للعام 2015، بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل التاريخ المذكور وفقًا للآتي: العفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، ولا يشمل ذلك المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يومًا بالنسبة للفرار الداخلي و60 يومًا بالنسبة للفرار الخارجي. وتضمن المرسوم في مادته الثانية، العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته، دون أن يشمل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة، فيما يتعلق بهذه المادة.