وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات، فيما يتعلق بحيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، حيث رؤي استحداث نص تشريعي جديد بتجريم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة لمن علم بها، وذلك بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (102/ز) تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائي". ويأتى ذلك في ضوء ما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية من انتشار أعمال الإرهاب والعنف، التي تركزت في حيازة المفرقعات والمواد الخطرة واستعمالها في ترويع المواطنين وتعريض حياتهم وأموالهم للخطر.