أكد المستشار نصر الدين بدراوي، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، أن رؤساء المحاكم الابتدائية بلجان المحافظات، لن يتلقوا طلبات الترشح من المتقدمين للانتخابات البرلمانية، إلا بعد التأكد من استيفاء المرشح للمستندات المطلوبة، وفقًا لقرار اللجنة العليا للانتخابات، التي حددت المستندات المطلوبة بناءً على قانون مجلس النواب. وأضاف بدراوي، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن المستندات المطلوب تقديمها مع طلب الترشح، تضمن بيانا للسيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية له، وبيان إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد بالإعفاء منها طبقًا للقانون، بالإضافة إلى إيصال بإيداع مبلغ 3 آلاف جنيه تودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة التأمين. وأضاف بدراوي، أن من ضمن المستندات أيضًا صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة ميلاد المترشح، وكذلك شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بالمحافظة التي يقع في نطاقها محل الإقامة، تفيد بأن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأنه لم يطرأ عليه أي سبب يستوجب إلغاء قيده طبقًا للقانون الخاص بذلك. وأوضح أن رئيس المحكمة الابتدائية، بعد أن يتأكد من استيفاء كافة المستندات المطلوبة يقوم بتسجيله في سجل خاص بتلقي الطلبات، ثم يتم إرسال جميع الطلبات المقدمة على مدى اليوم إلى لجنة الفحص؛ للبت في طلبات الترشح لمجلس النواب، والبت في صفة المرشح في نهاية اليوم. وأضاف بدراوي، أن لجان فحص طلبات الترشح عبارة عن لجنة أو أكثر في كل محكمة ابتدائية، برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة أ، وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، على أن تقوم لجان المحافظات بإلاعلان عن المترشحين للانتخابات البرلمانية بعد غلق باب التقدم للترشح في الانتخابات البرلمانية. وأوضح أنه في اليوم التالي لإغلاق باب الترشح، تقوم لجنة بفحص الطلبات بإعداد كشفين، يخصص أولهما لمرشحي المقاعد الفردية، والآخر لمرشحي القوائم. وتابع مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي: "يتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد في الكشف اسم القائمة التي ينتمي إليها، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات البرلمانبة اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح، وأسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية".