أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى تقرير صادر عنها اليوم الثلاثاء بإصدار حكم قضائى بعدم اختصاص وزارة الدفاع بمنح تراخيص واستيراد السلاح الشخصى للأفراد . وأكدت الهيئة فى تقريرها أن وزارة الداخلية هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى ذلك والذى جعلها المشرع فى قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنة 1954 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 صاحبة الاختصاص فى ذلك، كما أن القوانين خلت من أى نص يعطى وزارة الدفاع ممثلة فى "الأمانة العامة للدفاع" اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم الشخصى. جاء ذلك فى الدعوى التى أقامها المستشار محمد عيد وحملت رقم 29314 لسنة 66 قضائية والتى اختصم فيها وزير الدفاع وذكر أنه عضو هيئة قضائية حيث يعمل قاضيًا بإحدى المحافظات الأمر الذى يستلزم سفره دائمًا، حيث تقدم بطلب للأمانة العامة للدفاع بوزارة الدفاع بتاريخ 16/5/2011 باستيراد سلاح شخصى إلا أنه وحتى الآن لم يتم البت فى الطلب المقدم منه ولم يستطع الحصول على الموافقة الاستيرادية إلا بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة للدفاع.