قامت وزارة العدل بإضافة بعض التعديلات على أحكام وزير العدل بشأن تنظيم مكتب التحكيم بالوزارة وتحديد5 قواعد تنظم أتعاب ومصروفات المحكمين. وقضى القرار بأن تتكون الدورة من طلبات التحكيم بحيث لا تقل قيمة الأضمانات المقدرة عليها عن ثلاثة آلاف جنيه. وعلى مقدمى طلبات التحكيم والمدعين في القضايا المحالة إلى المكتب إيداع أمانات تخصص حصيلتها لصرف المكافإت المستحقة لرؤساء وهيئات التحكيم وأمناء السر ولمواجهة شراء الادوات والمعدات والصيانة الأزمة لتهيئة ظروف العمل المناسب بمكتب التحكيم وصرف حوافز للعاملين بة وبوجة إنفاق الغائض منها للأوجه التي يحددها وزير العدل. وحدد القرار مقدار الأمانات في المنازعات معلومة القيمة بنسبة 10% من قيمة النزاع بما لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وفى المنازعات مجهولة القيمة مبلغ ألف جنيه. كما نص القرار على تحديد قيمة مكافأت رجال القضاء وأمناء السر عن أعمالهم في دورات التحكيم التي تسند إليهم بعد العمل بهذا القرار على النحو التالى بالنسبة لرؤساء الهيئات ألف جنيه عن كل دورة تحكيم وخمسمائة جنيه عن طلب إثبات الحالة أو المنازعات المتعلقة بتنفيذ حكم صادر من الهيئة. أما بالنسبة لأعضاء هيئات التحكيم من رجال القضاء فبلغت 1500 جنيه عن كل دورة، 500 جنيه عن طلب الإثبات الحالة أو المنازعات المتعلقة بتنفيذ حكم صادر من الهيئة. أما بالنسبة لأمناء السر فقد نص القرار على 750 جنيها عن كل دورة، 250 جنيه عن طلب الإثبات. وقضى القرار بضرورة تسوية أمانة مكافآت التحكيم المستحقة على الجهات المتنازعة في كل نزاع من منازعات البتحكيم بعد الفصل فيه، ففى المنازعات المعلومة بما لا يتجاوز 10% من قيمة الطلب وقت تقديمة، بحيث لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، والمنازعات مجهولة القيمة ألف جنيه. وصدر القرار المنشور اليوم الخميس بالجريدة الرسمية في 9 سبتمبر الجارى.