أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة أن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدني للعاملين بالقطاع الخاص إلى 700 جنيه ملزم لجميع المنشأت الخاضعة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وقالت الوزارة، في بيان صحفى صدر اليوم، إن هذه الزيادة لا تسري على المنشآت التي أعفاها المجلس القومي للأجور وهي المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 أفراد، كذلك المنشآت المتعثرة بعد أن تتقدم بطلب للقوى العاملة يتم دراسته خلال 6 أشهر وفي حالة ثبات تعثرها تعفي من الإلتزام بالحد الأدنى. ونسب البيان للوزير أحمد البرعي قوله «إن قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة للجميع وتصدر بقوة القانون ومن يخالفها من أصحاب الأعمال يخضع للمعاقبة، إن الحكومة تسعى إلى استقرار الأوضاع داخل المنشآت سواء للعمال أو لأصحاب الأعمال». وأوضح الوزير بأنه حرص على فتح حوار إجتماعي مع جميع أصحاب الاعمال في جميع التخصصات لمعرفة رأيهم، وحصل على موافقة جميع أصحاب الأعمال في كل المجالات بشأن الحد الأدني للأجر. وكشف البرعي النقاب عن أن الكثير من المنشآت يصل الحد الأدني لرواتب العاملين فيها إلى أكثر من 700 جنيه. موضحا أن المجلس القومي للأجور سيجتمع كل ثلاث سنوات، لزيادة الحد الأدنى وسد الفجوة الموجودة بين زيادات الأسعار وثبات الأجور. وفي السياق ذاته قال نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس اللجنة التي أعدت قانون الحريات النقابية «عبد الحميد بلال» «إنه أرسل تقرير حصلت «التحرير» علي نسخة منه وقد أعدته اللجنة المشرفة لرئيس مجلس الوزراء، للتأكيد على ضرورة عودة وزارة التأمينات للقيام بدورها الفعال في تحقيق أهداف التأمينات الإجتماعية، وإدارة استثماراتها بما يحقق المصالح الإجتماعية للمواطنين، وإلغاء كونها مجرد وسيلة لسد عجز الموازنة، مع التنويه بأن أموال التأمينات الإجتماعية هي مال خاص مملوك ملكية خاصة لمجموع المواطنين الذين إشتركوا في تكوينها والمستحقين لمزاياها مستقبلا، ولا يعتبر مالا عاما يجوز إعتباره جزء من موارد الخزانة العامة».