شيرين فراج: تعديل قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة بالجهود للتحفيز على أداء الضريبة قدمت شيرين فراج عضو مجلس النواب، اقتراح بتعديل مشروع قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، استنادا إلى حكم المادة (122) من الدستور، والمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحة أن التعديل يشمل المادة الأولى، والمادة 87 مكرر من القانون، والمادة 110، وجاء التعديل كالآتي: "بعد الإطلاع على أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل, والقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012". قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه: المادة الأولى، أن تصبح الضريبه مستحقه واجبه الاداء وذلك في الأحوال الآتية: "من واقع الإقرار الضريبي للممول، وصدور قرار اللجنة الداخلية من واقع الاتفاق بإنهاء النزاع، ومن واقع قرار لجنة الطعن بإنهاء النزاع ولو كان مطعونا عليه، ومن واقع حكم قضائي نهائي من محكمة مختصة قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه: المادة الأولى، أن تصبح الضريبه مستحقه واجبه الاداء وذلك في الأحوال الآتية: "من واقع الإقرار الضريبي للممول، وصدور قرار اللجنة الداخلية من واقع الاتفاق بإنهاء النزاع، ومن واقع قرار لجنة الطعن بإنهاء النزاع ولو كان مطعونا عليه، ومن واقع حكم قضائي نهائي من محكمة مختصة واجب النفاذ. المادة الثانية: "تلغى المادة 87 مكرر من القانون". المادة الثالثة: يستبدل نص المادة 110 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بالآتي: مادة (110): يستحق مقابل تأخير على ما يجاوز 1000 جنيها مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالي للربط النهائي. ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون. ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل. المادة الثالثة: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. وأوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم بشأن اقتراح التعديل وهو القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضريبة على الدخل أنه من أجل تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة بالجهود للتحفيز على أداء الضريبة، فقد أدى تقاعس لجان الفحص عن فحص الممولين وتأخيرهم نتيجة قلة أعداد مأموري الفحص. وتابعت: "أن ذلك أدى إلى تقاعس بعض الممولين عن أداء الضريبة لزيادة الفوائد عليهم وتراكمها دون ذنب اقترفوه، نتيجة تأخر مأمويات الضرائب في إجراءات الفحص وطول الوقت بين ميعاد تقديم الإقرار ووجوب أداء الضريبة التي قد يستغرق عدة سنوات بين الفحص والعرض على اللجنة الداخلية وعدم الاتفاق ثم صدور قرار لجنة الطعن وحتى إنهاء الخلاف، والربط النهائي للمبالغ المالية، ما يمثل عبئا على الممول عند إنهاء الخلاف والربط". وذكرت: "الأمر الذي يتوجب معه وضع حل لتلك المشكلة وذلك يتطلب تعديل المادة 110 من القانون، وحيث أنه من العدالة أن الفوائد يتم حسابها من تاريخ استحقاقها وليس بأثر رجعي، وتحقيقا للعدالة وتحفيز للممولين على سداد المبالغ المستحقة للدولة، وكذلك إلغاء المادة 87 مكرر، والتي تنص على الغرامات والفوائد المقررة ما يمثل عبئا شديدا على الممول، فإنني اتقدم بهذا القانون من أجل إعطاء فرصة لتوسيع استفادة الممولين بالقانون، وتحفيزهم على أداء المبالغ المستحقة، ما يسهم في زيادة الحصيلة للدولة وعدم تحميل المواطن الفوائد فيما لا ذنب له".