طلب التصريح لإنشاء الجمعيات الأهلية ب50 ألف جنيه.. عضوية الأجانب فى الجمعيات الأهلية لا تتجاوز 25%.. وعبد العال: 99% من مطالب المجتمع المدنى تم تحقيقها بموجب هذا القانون بعد مرور أكثر من 8 أشهر على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال منتدى شباب العالم فى نوفمبر الماضي، على إعادة طرح قانون الجمعيات الأهلية للتعديل، وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، بعد المطالب المتكررة والمتزايد لتعديله، وأكد البرلمان أن تعديل القانون يأتي من أجل تعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية. ونستعرض فى التقرير التالي شروط إنشاء الجمعيات الأهلية، إضافة إلى الإعفاءات والمحاذير لعملها بموجب القانون الجديد. تلبية المعايير الدولية «تعديلات مشروع القانون تتوافق مع المعايير الدولية، وتلغي عددا من المعوقات، من بينها العقوبات السالبة للحرية فى العمل الأهلي، لحماية العمل الأهلي والتشجيع على التطوع به للاستفادة من طاقات الشباب». هكذا أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون تلبية المعايير الدولية «تعديلات مشروع القانون تتوافق مع المعايير الدولية، وتلغي عددا من المعوقات، من بينها العقوبات السالبة للحرية فى العمل الأهلي، لحماية العمل الأهلي والتشجيع على التطوع به للاستفادة من طاقات الشباب». هكذا أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة. وأَضاف عبد العال أن التشريع يعطي امتيازات واسعة للجمعيات الأهلية مع الحفاظ على الأمن القومي للبلد، ويلبي الكثير من المتطلبات والمعايير الدولية ويحافظ على المسافة بين الدولة والعمل الأهلى، لافتا إلى أن 99% من مطالب المجتمع المدنى تم تحقيقها بموجب هذا القانون. شروط إنشاء الجمعيات الأهلية وضع مشروع القانون عدة ضوابط لعمل المنظمات الأجنبية في مصر، وذلك من خلال طلب التصريح من قبل وزارة الخارجية، برسم يبلغ حده الأقصى 50 ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي، وأن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية. كما أوضح القانون شروط الحصول على الموافقة لعمل الجمعيات الأهلية فى عدة مواد، وهى كالتالي:
إعفاءات الجمعيات الأهلية حدد القانون الجديد عددًا من الإعفاءات التي تتمتع بها الجمعيات، وفقا للتعديلات التي تم إدخالها عليه وهى كالتالي: - الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك رسوم التصديق على التوقيعات. - الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا، والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها، والتي يقع عبؤها على الجمعية. - إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص. - اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافي دخله. - الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي. - يحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها. - تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري. محاذير ممارسة العمل الأهلي حدد القانون الجديد عددا من المحاذير التي نص عليها القانون في ممارسة الجمعيات للعمل الأهلي، وهى كالتالي: - ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها. - ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك. - تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية. - ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي. - الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون. - المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية. - منح أي شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية، أو الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقا للقواعد المنظمة لذلك، والصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات. - ممارسة أي أنشطة تتطلب ترخيصا من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية. - استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا. - إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية. - إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.