قضايا الدولة تنظم دورة تدريبية لأعضائها في التحول الرقمي    جامعة سوهاج تطلق ندوة لتعريف منسوبي الجامعة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة    رئيس الوزراء يتفقد مصنع المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالسخنة    سلام مؤقت أم صراع متجدد؟ تايلاند وكمبوديا وجدل المعبد الحدودي.. هدنة ترامب لا تكفي    إعلام عبري: وزير جيش الاحتلال زار المنطقة المتاخمة للحدود اللبنانية    الهجرة الدولية: نزوح 340 شخصا بولاية شمال كردفان السودانية    انطلاق مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا    مصطفى أبو زهرة بعد اختياره عضوا برياضة الشيوخ: سيناء ستكون وجهة أول زيارة للشباب الرياضيين    رفض طعن سعد الصغير على حكم حبسه في قضية حيازة المخدرات    الأرصاد: طقس مائل للحرارة غدًا على معظم أنحاء الجمهورية    بسبب خلافات بينهما.. إحالة مدير مدرسة ومعلم بالشرقية للتحقيق    وزير الخارجية يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير    وزير الصحة: إنشاء مركز إسعاف متكامل وتطوير مستشفى التأمين الصحي بقنا    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بمنوف    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: تفاصيل صادمة في واقعة المتهم بتعذيب زوجته.. و11 قرارًا لمجلس جامعة برج العرب    محمود عباس يصدر إعلانًا دستوريًا بتولي نائب الرئيس الفلسطيني مهام الرئيس «حال شغور المنصب»    القوات المسلحة تدفع بعدد من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية مواقف ذوي الهمم وكبار السن    التنسيقية تشارك في فعاليات الاحتفالية الكبرى "وطن السلام"    وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يناقشان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة    أموال المخدرات.. حبس المتهم بقتل زوجته بتعذيبها وصعقها بالكهرباء في الإسكندرية    تأجيل محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي لجلسة 15 ديسمبر    تجهيز 35 شاحنة إماراتية تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة    تامر حبيب يهنئ منة شلبي وأحمد الجنايني بزواجهما    «بينشروا البهجة والتفاؤل».. 3 أبراج الأكثر سعادة    وزير الثقافة: نولي اهتماما كبيرا بتطوير أكاديمية الفنون ودعم طلابها    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقوا الزيتون شرق رام الله    مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء هجمات روسية على منطقة خاركيف    وزير الصحة يتفقد مجمع السويس الطبي ويوجه بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين    المرشح أحمد حسام: "شرف كبير أن أنال ثقة الخطيب وأن أتواجد ضمن قائمته"    مساعد وزير الثقافة يفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    مدير الكرة بالزمالك يحذر شيكو بانزا من إثارة غضب الجماهير    كيف تتعاملين مع إحباط ابنك بعد أداء امتحان صعب؟    الشوربجى: الصحافة القومية تسير على الطريق الصحيح    الحضور الرسميون فى مئوية روزاليوسف    وزيرا الخارجية والعمل يناقشان الهجرة والعمالة المصرية بالخارج    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    قبل الكلاسيكو.. القلق يسيطر على معسكر برشلونة بسبب يامال    محافظ الجيزة: صيانة شاملة للمسطحات الخضراء والأشجار والمزروعات بمحيط المتحف المصري الكبير    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس    الرياضية: اتحاد جدة يجهز لمعسكر خارجي مطول في فترة توقف كأس العرب    وزير المالية: «بنشتغل عند الناس.. وهدفنا تحسين حياتهم للأفضل»    حصاد أمني خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 302 حكم قضائي بالمنافذ    الأهلي يشكو حكم مباراة إيجل نوار ويطالب بإلغاء عقوبة جراديشار    مصدر من الأهلي ل في الجول: فحص طبي جديد لإمام عاشور خلال 48 ساعة.. وتجهيز الخطوة المقبلة    عمرو الليثي: "يجب أن نتحلى بالصبر والرضا ونثق في حكمة الله وقدرته"    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم 26 اكتوبر وأذكار الصباح    بدء فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» لذوى الهمم بجامعة بنها    هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة وتوفيق أوضاع شركات التأمين    اتحاد التأمين يوصى بارساء معايير موحدة لمعالجة الشكاوى تضمن العدالة والشفافية    «الداخلية» تكشف حقيقة اعتداء وسرقة «توك توك» بالإسماعيلية    الكشف على 562 شخص خلال قافلة طبية بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    بحفل كامل العدد.. صابر الرباعي وسوما يقدمان ليلة طربية في ختام مهرجان الموسيقى العربية    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    مسئول أمريكي: الولايات المتحدة والصين تعملان على التفاصيل النهائية لاتفاق تجاري    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    مصرع شخص في حريق شقة سكنية بالعياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديلات ضريبة الدمغة
نشر في التحرير يوم 10 - 07 - 2019

صدر القانون رقم 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.. ويتحمل عبء الضريبة كل من البائع والمشتري.. واشتمل مشروع القانون على مادتين
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك فى المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة. جاء ذلك بجلسة اليوم الأربعاء، إذ استعرض النائب حسين عيسى، تقرير اللجنة، متضمنة أن ضريبة الدمغة هي ضريبة ذات طبيعة خاصة لا ترد مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر، وهي خليط من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ولا تهتم في بعض الأوعية بشخصية من يتحمل عبئها.
كما أنها تلحق المحرر أو الواقعة أو التعامل الخاضع للضريبة دون النظر إلى شخصية الملتزم بأدائها، كما أن ضريبة الدمغة مرنة، فهي مثل مورد من موارد الخزانة العامة تستجيب لمتطلباتها وبما لا يرهق الممولين.وصدر القانون رقم 9 لسنة 2013 الذي فرض ضريبة على تعاملات البورصة بشأن الأوراق المالية بنسبة 0,001% على
كما أنها تلحق المحرر أو الواقعة أو التعامل الخاضع للضريبة دون النظر إلى شخصية الملتزم بأدائها، كما أن ضريبة الدمغة مرنة، فهي مثل مورد من موارد الخزانة العامة تستجيب لمتطلباتها وبما لا يرهق الممولين.
وصدر القانون رقم 9 لسنة 2013 الذي فرض ضريبة على تعاملات البورصة بشأن الأوراق المالية بنسبة 0,001% على قيمة التعامل، ثم صدر القانون رقم 53 لسنة 2014 بإلغاء البند 3 من المادة 31 والبند 8 من المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، كما قضت المادتان رقما (46 مكرر 3) و (56 مكررا) من قانون الضريبة على الدخل بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة بسعر 10% ما أحدث بعض المشكلات في البورصة، ثم صدر القانون رقم 96 لسنة 2015 بوقف ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية لمدة عامين تنتهي في 16/5/2017، بعد ذلك صدر القانون رقم 72 لسنة 2017 بتأجيل فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهى في 16/5/2020.
وبشأن فلسفة مشروع القانون صدر القانون رقم 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والذي تضمن إضافة مادة جديدة برقم (83 مكررا) والتي نصت على فرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري على النحو الاتي: 1,25 في الألف يتحملها المشتري و 1,25 في الألف يتحملها البائع، من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 31/5/2018، و1,50 في الألف يتحملها المشتري و1,50 في الألف يتحملها البائع، من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019، و1,75 في الألف يتحملها المشتري و1,75 في الألف يتحملها البائع، من 1/6/2019.
ودعما لسوق الأوراق المالية فقد جرى إعداد مشروع القانون المعروض بحيث تظل النسبة المقررة بواقع 1,50 في الألف لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/5/2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) محل التعديل.
وبشأن أهم أحكام مشروع القانون المعروض: اشتمل مشروع القانون على مادتين كما يلي: المادة الأولي: تقضي بأن يستبدل بنصى البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الآتي : 1,50 في الألف يتحملها المشتري و1,50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتي 16/5/2020 وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة كما جاء بمشروع القانون هى1,50 في الألف سارية حتى 16/5/2020.
والمادة الثانية: الخاصة بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبشأن أثر الضريبة على الأوراق المالية على تعاملات البورصة استتبع إصدار قرار رفع ضريبة الدمغة من 1,25 في الألف يتحملها المشتري و1,25 في الألف يتحملها البائع، إلى 1,50 في الألف يتحملها المشتري و1,50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019، انخفاض ملحوظ في قيم وأحجام التداول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.