أكدت دار الإفتاء أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، لكن من أخرجها عنه فحسن، لما روي من أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه. وأكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، رداً على سؤال «التحرير»، ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط وجوب زكاة الفطر: أن يكون الشخص الذى تخرج الزكاة عنه حيًا حياةً حقيقيةً، فالجنين يعيش فى بطن أمه. وأفتى مركز الأزهر بأن الجنين لا تجب عليه زكاة الفطر؛ لعدم تحقق حياته فإذا تحققت حياته وولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فقد وجبت عليه عند الجمهور، بينما يرى الحنفية أن الجنين إذا ولد قبل طلوع فجر يوم العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه. وتابع: ولا عبرة بما ذهب إليه بعض الفقهاء كالظاهرية وغيرهم من وأفتى مركز الأزهر بأن الجنين لا تجب عليه زكاة الفطر؛ لعدم تحقق حياته فإذا تحققت حياته وولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فقد وجبت عليه عند الجمهور، بينما يرى الحنفية أن الجنين إذا ولد قبل طلوع فجر يوم العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه. وتابع: ولا عبرة بما ذهب إليه بعض الفقهاء كالظاهرية وغيرهم من وجوب زكاة الفطر على الجنين وهو في بطن أمه إن بقي في بطنها إلى طلوع الفجر من يوم العيد؛ لافتقاده الدليل ولمخالفته إجماع الأئمة، وبناءً على ذلك: فإن الجنين لا تجب عنه زكاة الفطر، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية، ومن أخرجها عنه فله الأجر؛ لما روي عن سيدنا عثمان بن عفان- رضي الله عنه- أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه، ومن لم يفعل فلا شيء عليه.