نشرت الجريدة الرسمية قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1964 الصادر بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية، والخروج منها. جاء فى القرار (مادة 4): "يمنح الأجنبي من ذوى الإقامة بطاقة إقامة صالحة لمدة 10 سنوات، ويمنح الأجنبي من ذوى الإقامة العادية بطاقة إقامة صالحة لمدة 5 سنوات". كما نصت المادة "5" على أن "يكون التأشير بالإقامة المؤقتة للأجنبي بموجب كارت إقامة منفصل، أو بوضع إستيكر أو بصمة خاتم على جواز السفر، أو الوثيقة التى تقوم مقامه". وفي ديسمبر الماضي، أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بإتاحة الترخيص للأجانب فى الإقامة مقابل تملّك وحدة سكنية، وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لتيسير الإجراءات المقترحة لمنح الإقامة لغير المصريين، وتضمن قرار وزير الداخلية الترخيص فى الإقامة لمدة سنة للأجنبى الذى يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته وفي ديسمبر الماضي، أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بإتاحة الترخيص للأجانب فى الإقامة مقابل تملّك وحدة سكنية، وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لتيسير الإجراءات المقترحة لمنح الإقامة لغير المصريين، وتضمن قرار وزير الداخلية الترخيص فى الإقامة لمدة سنة للأجنبى الذى يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته مئة ألف دولار، والترخيص فى الإقامة لمدة ثلاث سنوات، للأجنبى الذى يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته مئتى ألف دولار، والترخيص فى الإقامة لمدة خمس سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته أربعمئة ألف دولار. (التفاصيل)