أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. ونص القرار الجمهورى الى نشرته الجريدة الرسمية، فى مادته الأولى على أن تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 اشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس، الموافق الخامس والعشرين من أبريل 2019. ونصت المادة الثانية للقرار على أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين». وفى المادة الثالثة: «يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ». أما المادة الرابعة من القرار الجمهوري فنصت على أن «يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 وفى المادة الثالثة: «يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ». أما المادة الرابعة من القرار الجمهوري فنصت على أن «يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه». وكان الرئيس السيسي، قد أصدر القرار الجمهوري رقم 473 لسنة 2018، فى أكتوبر 2018، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، ثم صدر القرار رقم 17 لسنة 2019 فى يناير الماضى بمد حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2019، وذلك بحسب الجريدة الرسمية.