وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان، اليوم، على تشديد عقوبة المنشآت السياحية والفندقية في حالة التقاعس في الإخطار عن النزلاء، في إطار مكافحة الإرهاب وضبط الجريمة الإرهابية، حيث نص التعديل المقدم من الحكومة، على إضافة مادة جديدة برقم 23 مكررا، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو احدي هاتين العقوبتان كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون، والتي تلزم مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، وطالب ممثل وزارة السياحة محمد حجاج، بأن يتم يتضمن التعديل المادة 16، التى تعد الركن الأساسي للجريمة، وأن يكون الإخطار لوزارة السياحة وقسم الشرطة بشكل يومي، وهو ما حاز على اتفاق نواب اللجنة، إذ أكدت النائبة سوزي ناشد، أن الإخطار لا بد أن يكون وقتي، وليس بعد شهر كما هو مذكور في نص المادة 16، قائلة:" لو وطالب ممثل وزارة السياحة محمد حجاج، بأن يتم يتضمن التعديل المادة 16، التى تعد الركن الأساسي للجريمة، وأن يكون الإخطار لوزارة السياحة وقسم الشرطة بشكل يومي، وهو ما حاز على اتفاق نواب اللجنة، إذ أكدت النائبة سوزي ناشد، أن الإخطار لا بد أن يكون وقتي، وليس بعد شهر كما هو مذكور في نص المادة 16، قائلة:" لو النزيل ده عمل مشكلة هنجيبه إزاي بعد ما يسافر؟ وأنه تم الإبلاغ عنه بعد شهر ". وعقب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، مؤكدا أن المادة 16 ليست مطروحة للنقاش فى التعديل، ومن ثم لا بد من إجراءات جديدة لتعديلها وفق اللائحة، ومن ثم سنعرض الأمر علي المجلس لدراسة التعديل وإحالته للجنة مرة أخري، مع الموافقة الآن على النص المقدم بشأن العقوبة، وهو ما توافق معه النواب.