السفارة الروسية تسلم الكونجرس الأمريكي وثائق حول اغتيال كينيدي    ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)    من الوجه البحري إلى حلايب، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم    بعد تحليل المخدرات، قرار عاجل من النيابة ضد سائق التروسيكل المتسبب في وفاة 5 تلاميذ بأسيوط    المطربة ياسمين علي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    قمة «شرم الشيخ للسلام»    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    طرق متنوعة لتحضير البيض المقلي بوصفات شهية للإفطار والعشاء    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    موقف محمد الشناوي من مباراة الأهلي وإيجل نوار    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعمًا حقيقيًا لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية    وزير العمل: لا تفتيش دون علم الوزارة.. ومحاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    ترامب: بوتين لا يرغب بإنهاء النزاع الأوكراني    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    نجم الزمالك السابق يكشف عن «أزمة الرشاوي» في قطاع ناشئين الأبيض    زيادة كبيرة في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب ترتفع 600 للجنيه اليوم الأربعاء بالصاغة    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    هتكلفك غالي.. أخطاء شائعة تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    تباين أداء الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم    ارتفاع مفاجئ في الضاني وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    اليوم، إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    سعر الزيت والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأربعاء 15 أكتوبر 2025    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تردع غرامات حماية المستهلك شركات النصب العقاري؟
نشر في التحرير يوم 16 - 01 - 2019

كانت الإعلانات العقارية المُضللة صداعا في رأس الحكومة حتى أصدرت قانون حماية المستهلك الجديد.. فهل يردع القانون الجديد شركات النصب العقاري ووسائل الإعلان الباحثة عن الربح؟
ظل «إبراهيم.س» سنوات يستقطع جزءًا من راتبه الشهري حتى جمع مبلغًا لا بأس به، وباع مشغولات زوجته الذهبية، ليوفر جزءًا آخر، واستدان من أحد أقاربه لاستكمال ثمن «شقة العمر»، للهروب من استغلال الإيجار الجديد، وحماية نفسه وأسرته من التنقل المتكرر من شقة إلى أخرى. يتابع بشغف وتأنٍ شديدين إعلانات الشركات العقارية، التي باتت ملء السمع والبصر، تنتشر على الطرق السريعة منها والبطيئة، في قنوات التلفاز، على الإنترنت، يقارن بين أسعارها وفترات السداد، ومواقع كل منها، والفروق بينها.
إلى أن استقر على أحدها، وكان ضمن أكثر الشركات سيطرة على سوق الإعلانات العقارية، فاطمأن قلبه، وتعاقد على وحدته السكنية. بعد سنوات من سداد الأقساط، حان موعد استلام «الشقة التمليك»، إلا أنه اكتشف أن كل ما رآه كان «كلام إعلانات»، لكن بعد أن ضاع عليه «شقى عمره»، راح يبحث
إلى أن استقر على أحدها، وكان ضمن أكثر الشركات سيطرة على سوق الإعلانات العقارية، فاطمأن قلبه، وتعاقد على وحدته السكنية.
بعد سنوات من سداد الأقساط، حان موعد استلام «الشقة التمليك»، إلا أنه اكتشف أن كل ما رآه كان «كلام إعلانات»، لكن بعد أن ضاع عليه «شقى عمره»، راح يبحث هنا وهناك عن طريقة لاسترداد أمواله.
«إبراهيم.س» واحد من مئات الآلاف ممن تعرضوا لعمليات نصب عقاري، بسبب الإعلانات المُضللة لشركات العقارات، ما اضطر الدولة إلى إصدار قانون جديد بشأن «حماية المستهلك» من تلك الإعلانات، فهل يحمي القانون المواطنين من شركات النصب العقاري أم تظل الإجراءات الروتينية حائلاً بينها؟
نص القانون
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن «حماية المستهلك»، بعد إقراره من قِبَل مجلس النواب، في سبتمبر الماضي، الذي يُلزم المورد بإعلام المستهلك عن جميع البيانات الخاصة بالمنتج، من حيث الثمن والمصدر وأي بيانات تحددها اللائحة التنفيذية، وإلزام المورد بأن تكون الإعلانات الخاصة بالمنتج باللغة العربية وواضحة.
ونصت المادة رقم 15 بالقانون على «يحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن بيع الأراضي المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن العقد أي شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسومًا أو عمولة أو أي تحايل تحت أي مسمى من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية، ومقابل هذا التصرف، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك».
2 مليون جنيه غرامة
أكد مصطفى عبد الستار، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، أن القانون الجديد لحماية المستهلك ينص على وقف أى إعلان دون ترخيص أو مضلل، والتأكد من تراخيص الأرض المقام عليها المشروع، وثبوت ملكيتها، لضمان حقوق المستهلك، موضحًا أن الغرامة الموقعة على الشركات فى حالة الإعلانات المضللة تبدأ من خمسين ألفًا إلى مليوني جنيه.
وأشار مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إلى أن القانون يحمى «مالك الوحدة» أيضًا إذا باعت الشركة العقارية وحدته لشخص آخر بفرض غرامة على الشركة تصل إلى 10% من قيمة بيع الوحدة، نظرًا لكونه المالك الوحيد، وأن تقاضى أي أموال من عملاء آخرين يعد باطلا، وفيما يخص تشطبيات الوحدات السكنية «توجد فترة ضمان للتشطبيات تصل إلى عام، وفى حالة مخالفة الشركة المنفذة المواصفات المتفق عليها، فهناك غرامة تصل إلى مليون جنيه، لكن لا توجد فى القانون عقوبات تخص عدم الالتزام بمواعيد التشطيب أو التسليم».
الغرامة رادعة.. بشرط
أكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن المادة الخاصة بفرض غرامة تصل لمليوني جنيه على الشركة العقارية، التي تبيع الوهم عبر الإعلانات العقارية المضللة، من الممكن أن تكون رادعة، لكن بشرط واحد، وهو تشكيل لجنة قضائية مشتركة مكونة من 9 قضاة في جهازي حماية المنافسة وحماية المستهلك، للفصل في تلك الإعلانات للبت في مسألة الغرامات الفورية، تحكم وتنفذ الحكم فورًا، وتجبر الشركات على دفع الغرامة، وعلى المتضرر الاستئناف على القرار في المحكمة.
وتابع العسقلاني ل«التحرير»: «وذلك لأنه عند الإبلاغ عن إعلان مضلل في الوقت الحالي، يتم إرساله إلى النيابة، ثم المحكمة، ثم صدور حكم ابتدائي، وبعد ذلك استئناف على الحكم، ثم حكم نهائي، وذلك قد يستغرق 5 سنوات أو أكثر، وفي هذا الحالة قد يكون صاحب الشركة العقارية المضللة جمع الأموال وهرب، كما أن قيمة الغرامة بعد مرور السنوات تصبح منخفضة القيمة».
مسئولية مشتركة
قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، ونائب رئيس الاتحاد العربي للمستهلك، إن هناك إجراءات لضمان تنفيذ ونجاح هذا القانون، أهمها أن التزام الوسائل الإعلانية المختلفة بالحصول على نسخ من التراخيص القانونية الخاصة بالمشروع، وفي حالة مخالفة ذلك تتعرض الوسيلة للغرامة والتحذير، بجانب محاسبة الشركة العقارية المضللة إعلاناتها.
كما طالبت الديب، المواطن الراغب في شراء وحدة سكنية جديدة الاطلاع على كل الأوراق وسندات الملكية، التي تثبت صحة موقف الشركة من عدمه، وعدم الاعتداد بالإعلانات فقط.
تشديد العقوبات
قال محمد عبد العال، الخبير الحقوقي في تشريعات الإسكان، إننا نحتاج إلى تعديل تشريعي لتشديد العقوبة على الشركات العقارية أو الأفراد التي لا تلتزم بمواعيد التسليم أو نوعية التشطيبات المتفق عليها أو المساحات المتعاقد عليها، مضيفًا أن هذه النوعية من الجرائم لا يعتبرها قانون العقوبات نصبًا، كما أننا في حاجة إلى تشريع خاص يجرم «الإيهام ببيع العقار».
وأشار الخبير الحقوقي في تشريعات الإسكان، إلى أن المواطن يواجه مشكلة كبيرة في حالة توجهه إلى الجهات الحكومية، ممثلة في الأحياء وأجهزة المدن والشهر العقاري، للسؤال عن عقود ملكية العقار، أو التراخيص، أو حتى شهادة صلاحية المبنى، كي يطمئن المواطن لعملية الشراء، فيجب تسهيل تلك الإجراءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.