يشمل مفهوم التمويل الاستهلاكي، القرض الممنوح لتمويل شراء سلع وخدمات بغرض الترفيه، أو الاستهلاك أو أية متطلبات أخرى للأفراد بالإضافة إلى قروض تمويل شراء السيارات وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر وقامت الهيئة بإرساله للجهات المختصة لإصدار القانون، ويتكون مشروع القانون الجديد من 29 مادة لتنظيم عمل الشركات التي تبيع بالتقسيط من خلال إخضاعها لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويعرف التمويل الاستهلاكي بأنه النشاط الذي يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع الاستهلاكية والمعمرة ووسائل النقل، ويبلغ عدد الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي نحو 40 شركة. يهدف مشروع قانون التمويل الاستهلاكي إلى تنظيم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية في مصر متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أنظمة المدفوعات. شروط ممارسة الشركات لنشاط التمويل الاستهلاكي: أولا: لا يجوز مزاولة نشاط يهدف مشروع قانون التمويل الاستهلاكي إلى تنظيم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية في مصر متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أنظمة المدفوعات. شروط ممارسة الشركات لنشاط التمويل الاستهلاكي: أولا: لا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، والمدونة بسجل طلبات تأسيس هذه الشركات. ثانيا: أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي قرره مجلس إدارة الهيئة، على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه. ثالثا: أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة. رابعا: أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى. خامسا: يجب أن تقوم الشركات الممارسة لهذا النشاط بوضع شعار الشركة على العقد، والاسم التجاري، ورقم الترخيص بالإضافة إلى إشارة لخضوعها تحت إشراف الرقابة المالية. ويشترط على العميل فى عقد التقسيط إتاحة بياناته لشركة التمويل الاستهلاكي ولهيئة الرقابة المالية وشركة الاستعلام الائتماني. عقوبات مخالفة القانون الجديد: 1- وقف نشاط الشركة لمدة لا تزيد على شهر. 2- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط عند تكرار المخالفة . 3- عقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو كليهما، على كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكي من دون رخصة رسمية من هيئة الرقابة المالية. 4- غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف لكل من يخالف ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل. وشدد المركزى إجراءات تمويل البنوك لشركات البيع بالتقسيط، بسبب عدم خضوع تلك الشركات لأى جهة رقابية، ما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر. وألزم "المركزي" البنوك بإقراض شركات البيع بالتقسيط، بالعملة المحلية فقط مع الأخذ فى الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الأجل، مطالبًا البنوك بالتأكد من التزام الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح عملائها تسهيلات فى السداد لشراء سلع استهلاكية، وكذلك شركات السيارات، بتطبيق نسبة ال35% المقررة فى تعاملاتها مع عملائها. وطالب البنوك، بالحصول من شركات البيع بالتقسيط على تقارير معتمدة من المحاسب القانونى للشركة يشمل تقريرا سنويا يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد، وتقرير ربع سنوى يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط إلى الدخل الشهرى للفرد المقررة من قبل البنك المركزى عند 35%.