يعانى ضحايات التحرش من إشكاليات التقاضى، بداية من الإبلاغ عن الواقعى، وحتى إجبار الضحية على التنازل عن القضية بسبب تسريب البيانات الخاصة بها من واقع أوراق التحقيقات. نظم حزب المحافظين، مساء أمس الخميس، حلقة نقاشية حول إشكاليات التقاضى فى جرائم العنف الجنسي، بداية من الإبلاغ عن الواقعة وحتى إجبارها على التنازل عن القضية، بسبب تسريب البيانات الخاصة بها. حضر المناقشة عدد من المتخصصين فى شئون المرأة، منهم انتصار السعيد مدير مركز القاهرة للتنمية والقانون، ونيفين عبيد الباحثة فى قضايا التنمية والنوع الاجتماعى وعضو مؤسسة المرأة الجديدة، والدكتورة راندا فخر الدين رئيسة الاتحاد النوعى لحماية المرأة والطفل، ورضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، وهادية عبد الفتاح مؤسسة مبادرة "مش هنسكت ع التحرش". الدكتورة نيفين عبيد، عضو مؤسسة المرأة الجديدة، قالت خلال الحلقة النقاشية، إنه مع ازدياد معدلات جرائم العنف الجنسى فى المجال العام، وما تشمله من جرائم تحرش واعتداء جنسى واغتصاب، تقدمت 7 منظمات نسوية مصرية بمشروع القانون الموحد لتجريم لتجريم العنف ضد النساء، ويتكون القانون من 7 ابواب، منها التعريف، وإجراءات الدكتورة نيفين عبيد، عضو مؤسسة المرأة الجديدة، قالت خلال الحلقة النقاشية، إنه مع ازدياد معدلات جرائم العنف الجنسى فى المجال العام، وما تشمله من جرائم تحرش واعتداء جنسى واغتصاب، تقدمت 7 منظمات نسوية مصرية بمشروع القانون الموحد لتجريم لتجريم العنف ضد النساء، ويتكون القانون من 7 ابواب، منها التعريف، وإجراءات التقاضى، والجرائم الجنسية، وجرائم إسقاط الحوامل، والجرائم الخاصة بخطف الفتيات والنساء والأطفال، واستغلالهم، وجرائم العنف الأسرى ضد النساء والفتيات، والإجراءات الوقائية من العنف. وأوضحت عبيد، أن مشروع القانون الموحد لم يكن رؤية منفردة لمنظمات المجتمع المدنى، لكن هناك التزام على الدولة لتحقيق استراتيجة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة العنف ضد المرأة، ويطرح مشروع القانون أشكالا جديدة من العنف ضد النساء ومحاولة وضع تصور لتجريمها سواء أكان بالحبس أو بدفع غرامة، إضافة إلى زيادة الإجراءات الوقائية للحد من العنف ضد النساء، موضحة أن القانون يجرى مناقشته حاليًا باللجنة التشريعية بمجلس النواب. انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية والقانون، قالت إنه على الرغم من تعديل بعض نصوص قانون العقوبات للعنف الجنسى ضد المرأة، التى صدرت فى 5 يونيو 2014 فى المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2014 والمعروف بقانون "التحرش الجنسى"، الذى قضى بتعديل المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات، وإضافة المادة 306 مكرر ب، إلا أن هذا القرار لم يتطرق إلى إشكاليات عديدة، خاصة بتلك الجرائم. وأضافت السعيد، أنه فى بعض الأحيان يحدث خلط بين جريمتى هتك العرض، والتعرض لأنثى، وجريمة هتك العرض مصنفة جناية، ومنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى، وطبقا لتعريف القانون لهذه الجريمة، هى أى فعل ينال به المتهم من جسد المجنى عليها فى أماكن عورتها ومناطق عفة لديها، وعقوبة الجريمة هنا تتراوح ما بين السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، وقد تصل إلى السجن المؤبد مدى الحياة، أما جريمة التعرض للغير تصنف جنحة، ومنصوص عليها فى المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات المصرى، وهى أن يتعرض أى شخص للغير سواء فى مكان عام أو خاص فى حالة وجود أشخاص آخرين من عدمه، أو حتى أن تتم الجريمة باستخدام الوسائل السلكية واللاسلكية، ويعاقب القانون عليها بالحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات أو غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه. ومن جانيه قال رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن هناك بعض أوجه القصور فى الإجراءات القانونية الخاصة بجريمة التحرش، منها عبء الإثبات الجنائى، الذى يعد عائقًا يؤدى فى بعض الأحيان إلى حفظ الشكاوى والبلاغات، فبعض الجرائم تقع فى أماكن خالية من المارة، وتقع العديد من جرائم العنف الجنسى فى أماكن مزدحمة ويصعب إيجاد شاهد لإثبات صحة الواقعة، وكذلك هناك جرائم تحدث فى أماكن العمل من الصعب إثباتها، وفى بعض الأحيان تتعرض الناجيات من العنف الجنسى لخطر الاحتجاز فى قسم الشرطة بسبب البلاغات الكيدية من الجانى. وعن التوصيات قالت هادية عبد الفتاح، مؤسسة مبادرة "مش هنسكت عن التحرش، إنه لا بد من حماية الناجيات أثناء وبعد تحرير محضر بالواقعة، وإنشاء بيوت آمنة للنساء، واستحداث نيابات مختصة للتحقيق فى جرائم العنف الجنسى، مع ضرورة التوعية بوجود استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، وإصدار لوائح داخلية لتنظيم سير العمل فى وحدات مكافحة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية، ومن المهم تفعيل الخط الساخن الخاص بتلقى البلاغات، وتعديل قانون العقوبات وإصدار القانون الموحد لتجريم العنف ضد النساء.