من المستقر عليه قانونا أن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص القانونية لا يؤدي بمجرده إلى عدم دستورية مثيله الذي لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا جدل قانوني، أثير خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، بعدم دستورية نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة، «التحرير» استفسرت من خبراء قانونيين عن مصير القضايا المنظورة أمام الدائرة الثانية عليا، بعد هذا الحكم القضائي. يقول أشرف أبو اليزيد، الخبير القانوني، إن المحكمة الدستورية حين أصدرت حكمها جعلت الاختصاص معقودًا للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، مع إمكانية الطعن على أحكامها أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، وهو ما أتاح لهم درجة أخرى من درجات التقاضي يتناضلون فيها عسى أن يدركوا فيها ما فاتهم يقول أشرف أبو اليزيد، الخبير القانوني، إن المحكمة الدستورية حين أصدرت حكمها جعلت الاختصاص معقودًا للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، مع إمكانية الطعن على أحكامها أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، وهو ما أتاح لهم درجة أخرى من درجات التقاضي يتناضلون فيها عسى أن يدركوا فيها ما فاتهم من أدلة لم يقدموها للدائرة المختصة، أو يكتشفون وجهًا للدفاع لم يمكنهم اكتشافه في المرحلة الأولى، وهو ما حرم منه أعضاء مجلس الدولة، وذلك رغم تماثل مراكزهم القانونية، إذ يجمعهم أنهم قضاة متساوون في الحقوق والواجبات. أضاف «أبو اليزيد» ل«التحرير» أن المادة (104) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المحال فيما تضمنه من اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، مفاده أن التقاضي بشأنهم يتم على درجة واحدة، ومن ثم يكون قد أقام تمييزًا غير مبرر بين هؤلاء الأعضاء وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية الذين منحهم نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، بعد استبداله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، الحق في التقاضى في شأن الطلبات الخاصة بهم على درجتين. ولفت إلى مجموعة من القواعد القانونية الهامة كأثر بديهي لحكم المحكمة الدستورية، وهو القضاء بعدم دستورية أحد النصوص القانونية لا يؤدي بمجرده إلى عدم دستورية مثيله الذي لم يعرض على المحكمة الدستورية، وكذا فإن أحكام المحكمة الدستورية تسري بأثر رجعي على أن تستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بإنقضاء مدة التقادم. وأشار المحامي إلى أن أعضاء النيابة الادارية واعضاء هيئة قضايا الدولة، لا يستفيدون من هذا الحكم، إلا إذا طعنوا بعدم دستورية النصوص الخاصه بهم. وعلق المحامي سيد الأبرق، موضحا أنه من المستقر عليه قانونا أن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص القانونية لا يؤدي بمجرده إلى عدم دستورية مثيله الذي لم يعرض على المحكمة الدستورية، ذلك أن الدعوى الدستورية ذات طبيعة عينية توجه الخصومة فيها إلى نص تشريعي بذاته ولا تستطيل إلى غيره ولو كان مماثلا للنص المطعون عليه. كما نصت المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا -دون غيرها- بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وهذا النصان ممثالان للنص المقضى بعدم دستوريته غير أنهما لم يعرضا على المحكمة الدستورية ومن ثم فهذين النصين ما زالا قائمين، وبالتالى تنظرالدائرة المختصه الطعون الخاصة بهما دون أى تغيير. وتوقع الخبير القانوني، أن يصدر رئيس مجلس الدولة قرارا تنظيميا مباشرا بإضافة اختصاص نظر هذه الطعون إلى اختصاصات إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري القائمة فعليا، حتى لا يتم تعطيل الفصل فيها، على اعتبار أن حكم المحكمة الدستورية العليا يمكن اعتباره قانونا، ومن ثم إرجاء فكرة تعديل تلك المادة إلى أن تقتضي الضرورة إدخال تعديلات كبيرة على قانون مجلس الدولة فيتم تعديلها ضمنيا.