دراما وثائقية.. «أم الدنيا 2» مكتوب ب«القبطية» ويتصدر مشاهدات «WATCH IT»    مؤشر الدولار (DXY) يخترق قمة جديدة بحركة التداولات العالمية    ماكرون يعلن حل البرلمان الفرنسي ويدعو إلى انتخابات تشريعية في 30 يونيو    بعد تأجيرها لمدرس جيولوجيا، قرار من الرياضة ضد مسئولي صالة حسن مصطفى    "انتهاء الأزمة".. منتخب الكونغو يستعد للسفر إلى المغرب    إصابة شاب في حادث تصادم بالطريق الدائري بالإسماعيلية    البابا تواضرس الثاني يؤدي صلاة عشية بكنيسة أبو سيفين بدير العزب    أخفيت الخبر حتى عن ابني، لميس الحديدي تتحدث عن إصابتها بالسرطان قبل 10 سنوات    هل يجوز صيام 7 أيام فقط من ذي الحجة؟.. «الإفتاء» توضح    كم عدد أيام التشريق وحكم صيامها؟.. تبدأ من مبيت الحجاج بمنى    الإفتاء توضح أعمال الحجّ: اليوم الثامن من ذي الحجة "يوم التروية"    احترس من الصيف، دراسات تكشف ارتفاع خطر الإصابة بالتجلطات مع ارتفاع درجات الحرارة    «مستقبل وطن»: يجب أن تعبر الحكومة الجديدة عن نبض الشارع    فحص 1068 مواطنا في قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بدمياط    الأونروا: وصلنا لطريق مسدود في غزة.. والوضع غير مسبوق    لمواليد «الأسد».. توقعات الأبراج في الأسبوع الثاني من يونيو 2024    ليلى عبد اللطيف تتوقع انفصال هذا الثنائي من الفنانين    جانتس: نترك حكومة الطوارئ وننضم إلى المعركة لضمان أمن إسرائيل    أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة وموعد الإعلان الرسمي    اتحاد المصريين بالسعودية: أغلبية المرحَّلين لعدم حملهم تصاريح الحج مصريون    مصطفى عسل يتوج بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش    تنبيه هام من «البترول» لسكان الوراق: «لا تنزعجوا من رائحة الغاز»    نقابة المهندسين بالإسكندرية تستعد لأكبر معرض للسلع المعمرة بمقر ناديها بالإسكندرية    يورو 2024| سلوفينيا تعود بعد غياب 24 عاما.. انفوجراف    أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمنطقة أسيوط الأزهرية بعد اعتمادها رسميًا    قرار قضائي بشأن المتهمين بواقعة "خلية التجمع"    تنسيق مدارس السويس.. 225 درجة للثانوية العامة و230 للبنات ب"المتقدمة الصناعية"    إدخال 171 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر كرم أبو سالم جنوب رفح    منتدى دولي لحشد الدعم الإعلامي للاعتراف بدولة فلسطين    إصابة كيليان مبابى قبل ودية منتخب فرنسا الأخيرة استعدادا ل يورو 2024    وزيرة البيئة: زيارة الأطفال والشباب للمحميات الطبيعية مهمة    قيادات "الاستعلامات" و"المتحدة" و"الصحفيين" و"الحوار الوطني" في المساء مع قصواء.. اليوم    هيثم رجائي: الملتقى الدولي لرواد صناعة الدواجن سيكون بمشاركة عربية ودولية    علاء الزهيري رئيسا للجنة التدقيق الداخلي للاتحاد العام العربي للتأمين    مباشر مجموعة مصر - جيبوتي (1)-(1) إثيبويا.. بداية الشوط الثاني    منها مباشرة الزوجة وتسريح الشعر.. 10 محظورات في الحج يوضحها علي جمعة    «مكافحة المنشطات» تنفى الضغط على رمضان    سيدات مصر لسلاح الشيش يتوجن بذهبية ببطولة أفريقيا للفرق    بشرى سارة بشأن توافر نواقص الأدوية بعد عيد الأضحى.. فيديو    مياه القناة: استمرار أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحى بالإسماعيلية    «اقتصادية الشيوخ»: الرقابة المسبقة سيؤثر إيجابيا على الاستثمار في مصر    مدحت صالح يستعد لإحياء حفل غنائي 29 يونيو بالأوبرا    حجازي: جار تأليف مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة.. وتطوير الثانوية العامة    المنظمات الأهلية الفلسطينية تدعو لتشكيل محكمة خاصة بجرائم الاحتلال    محافظ الشرقية يهنئ لاعبي ولاعبات الهوكي لفوزهم بكأس مصر    المرور: ضبط 28776 مخالفة خلال 24 ساعة    محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمركزي أبو حماد والزقازيق    انتقدت أسيرة إسرائيلية.. فصل مذيعة بالقناة 12 الإسرائيلية عن العمل    توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعتي المنصورة والأنبار (صور )    مدرسة غبور للسيارات 2024.. اعرف مجموع القبول والتخصصات المتاحة    وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والاسماك والمجازر استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    ضبط مالك مطبعة متهم بطباعة المطبوعات التجارية دون تفويض من أصحابها بالقليوبية    فى انتظار القصاص.. إحاله قضية سفاح التجمع الخامس إلى جنايات القطامية    اعتدال بسيط في درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد ونشاط للرياح.. فيديو وصور    بسمة داود تنشر صورا من كواليس "الوصفة السحرية"    يحدد العوامل المسببة للأمراض، كل ما تريد معرفته عن علم الجينوم المصري    3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج.. اعرف الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع    مجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتهم «حسن النية».. جرائم قتل تحت حماية «المادة 60»
نشر في التحرير يوم 13 - 12 - 2018

70 % من جرائم الشرف لم تقع في حالة تلبس واعتمد من ارتكبها سواء كان الزوج أو الأب أو الأخ على الشائعات وسوء الظن.. وهو ما أكدته تحريات المباحث في 60% من هذه الجرائم
في حالة من عدم التصديق، استقبل المصريون خبر تنفيذ مزارع حكم الإعدام على ابنته التي لم تتجاوز الخامسة عشر من عمرها في أسيوط، إذ قام ب"شنقها" عقابا على إقامتها علاقة غير شرعية مع أحد أقاربها، وادّعى انتحارها، قبل أن تكشف قوات الأمن ملابسات الواقعة. الفاجعة لم تكن في الحادث على قدر العقوبة، فقد نال الأب حكما بالسجن سنة مع الشغل جراء قتل قتل "فلذة كبده"، ما فتح الباب على أبشع القضايا التي تم تنفيذها من قبل وحازت على عقوبات مخففة باسم الشريعة واعتمادا على بعض مواد القانون.
ولسخرية القدر فقد تزامن إعلان الحكم على الأب القاتل، مع ختام فعاليات حملة "16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة، التى انطلقت لمدة 16 يوما بداية من يوم 25 نوفمبر وحتى يوم 10 ديسمبر الجاري. وتجري جرائم الشرف في إطار عائلي وغالبا ما يتم تمويهها لتظهر بمظهر حوادث، فلا توجد إحصائيات دقيقة حتى الآن، إلا أن هناك
ولسخرية القدر فقد تزامن إعلان الحكم على الأب القاتل، مع ختام فعاليات حملة "16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة، التى انطلقت لمدة 16 يوما بداية من يوم 25 نوفمبر وحتى يوم 10 ديسمبر الجاري.
وتجري جرائم الشرف في إطار عائلي وغالبا ما يتم تمويهها لتظهر بمظهر حوادث، فلا توجد إحصائيات دقيقة حتى الآن، إلا أن هناك إحصائيات عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية كشفت عن أن 92% من جرائم قتل السيدات التي وقعت في الفترة الأخيرة تندرج تحت ما يسمى بجرائم الشرف، التي يرتكبها الأزواج أو الآباء أو الأشقاء بدافع الغيرة على الشرف وغسل العار.
وأوضحت الدراسة أن 70% من هذه الجرائم ارتكبها الأزواج ضد زوجاتهم، و20% ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهم، بينما ارتكب الآباء 7% من هذه الجرائم ضد بناتهم، أما نسبة ال3% الباقية من جرائم الشرف فقد ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم.
المثير للتساؤل أنه وفقا للإحصائية فإن 70% من جرائم الشرف لم تقع في حالة تلبس، واعتمد من ارتكبها سواء كان الزوج أو الأب أو الأخ على الشائعات وسوء الظن، وهو ما أكدته تحريات المباحث في 60% من هذه الجرائم، وبالتالي أصبح ضحايا جرائم الشرف سنويا من 900 ل2000 حالة.
لم تكن حادثة أسيوط هي الأولى التي حدثت قبل نهاية 2018، ويحصل الأب على حكم مخفف، فمن قبل كان من أكثر الحالات الصارخة هي حالة وفاة الطالب عبد الرحمن، 14 عاما، بدمياط بعد العثور عليه مقتولا وعلى جسده آثار لضرب وكدمات متفرقة بالجسم، وكشفت التحريات أن هناك إصابات مماثلة بأماكن متفرقة لجسد شقيقي المجني عليه، وبمواجهة الوالد -مدرس بكلية طب الأزهر- أقر بضربه لأبنائه بسير موتور غسالة مثبت به مفك حديد لإحكام السيطرة عليه، ما أودى بحياة الطفل ووجود الطفلين في حالة حرجة.
في بولاق الدكرور، وصلت علا، 5 سنوات، جثة هامدة وبها كدمات متفرقة بالجسد في الصدر والبطن والذراعين والساقين والجمجمة وجرح سطحي بالجبهة، وشهدت والدة المجني عليها، أن زوجها، عامل دليفري، هو من تعدى على الطفلة بالضرب مستخدما ماسورة مياه في أثناء مذاكرته لها، وباستدعاء المتهم اعترف بالتعدى على ابنته في أثناء معاقبتها على عدم المذاكرة وعمل الواجب المدرسي، إلا أن محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة الأب بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وذلك لوجود إباحة شرعية فيما فعله المتهم، واستنادا إلى المادة 60 من قانون العقوبات التى تنص على أنه "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة"، وبالتالي القانون لم يضع مادة محددة لمعاقبة الآباء عند تجاوزهم في ضرب أبنائهم.
كارثة المادة 60
تستخدم المادة 60 من قانون العقوبات أيضا في قضايا الختان، إذ قد يفترض أن ولى الأمر عرض ابنته لعملية الختان بحسن نية لاعتقاده أنه في مصلحتها فيتم استثناؤه من العقوبة، وأيضا الاغتصاب الزوجي فإذا أبلغت الزوجة عنه يتم استخدام المادة 60 باعتبار أن هذا حق للزوج.
"مزارع فى صعيد مصر يقطع رأس ابنته بعد أن اكتشف أن لها حبيبا، ورجل آخر بكفر الشيخ يقوم بكهربة ابنته البالغة من العمر 17 عاما وضربها حتى الموت لأنها تلقت مكالمة هاتفية من حبيبها".
جميع الحوادث السابقة حصل الأب على البراءة أو الأحكام المخففة مع إيقاف التنفيذ، بحكم الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيسى للتشريع" كما ينص الدستور المصري.
رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المحامي بهاء الدين أبو شقة، أطلق مؤخرا كتابا تحت عنوان "أغرب القضايا"، الذي سرد فيه أغرب 12 قضية ترافع فيها طوال سنواته المهنية كان من بينها قضية عنوانها "لقاء مع إبليس" قبل أبو شقة الدفاع في هذه القضية رغم علمه أن المتهم قتل أخاه مع سبق الإصرار والترصد، وكان سبب قبوله للدفاع هو ذلك الأب الذي فقد ابنه الأول وسيفقد ابنه الثاني الذي قتل أخاه وسيعدم، اعتمد أبو شقة في دفاعه على نية القتل لدى المتهم وعلى مبدأ ولي الدم، كما جاء فى القرآن، وأكد أن الأب صاحب وولي الدم لا يريد أن يقتل ابنه الثاني، وانتهت القضية بحكم المحكمة على القاتل 5 سنوات.
المحامى أحمد مصيلحي، معلقا على الحكم سنة مع إيقاف التنفيذ يقول: "هذا يعني أن القاضى اقتنع تماما بالجريمة، لكنه استخدم مع الأب التخفيف باعتباره قتلا خطأ،" مشيرا إلى أن القوانين لا تطبق جيدا نتيجة عدم التعاون بين المركز القومى للأمومة والطفولة أو محاولاته التدريب والتطوير على التطور الذي طرأ على القانون مؤخرا، باعتبارها الجهة الوحيدة الحكومية المسئولة.
واعتبر مصيلحي أن الجريمة ضد الطفولة، فوفقا لقانون الطفل الجريمة المرتكبة من قبل الأب أو الأم أو ولي الأمر عموما مثل المعلم ومدير المدرسة تضاعف ولا تخفف كما يحدث، وبالتالي في حالة الطفلة "منى" التي شنقت على يد أبيها، الحكم هنا قتل مع سبق الإصرار والترصد، عقوبته تصل إلى الإعدام، والحكم الذي حصل عليه الأب هو حكم غير قانوني بالمرة، خاصة أنها لم تتجاوز ال18 عاما وبالتالي العلاقة الجنسية هي فعل اعتداء واستغلال جنسي وليس فعل ممارسة من الطفل حتى يقال عليها جريمة شرف.
القتل باسم المادة 17
المادة 17 في قانون العقوبات "التي تعطي الحق للقاضي النزول بالعقوبة إلى الدرجة الأدنى أو زيادة العقوبة للدرجة الأعلى"، هذه المادة وضعت في الأساس للسارق والمتعدي، فيخفف الحكم على سبيل المثال على سارق فقير، وليس تخفيفا لجرائم القتل التي يحاول البعض دسها تحت اسم جرائم الشرف، وحسب "مصيلحي" فهناك كارثة أخرى، هي أن التخفيف في الحكم يعتمد في المقام الأول على قناعات وثقافة القاضي ومدى تأثره بثقافة المجتمع. وبالتالي يستفيد الجاني من العذر المخفف في حالات جرائم الشرف، لا بل في بعض الأحيان من العذر المحل الذي يعفيه من أي عقوبة.
المستشار الدكتور شكرى الدقاق، أستاذ القانون الجنائى، رئيس محكمة الجنايات، أعد دراسة عن المادة 17 من قانون العقوبات أكد فيها أن المادة 17 شكلت مشكلة حقيقية في جرائم العرض والشرف، لأنها تعطى للقاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها عندما ينزل القاضي بالعقوبة درجتين عن العقوبة المقررة من الأصل، موضحا أن رأفة القضاة بتعديل العقوبة تكون على الوجه التالي: عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وذكر الدقاق في دراسته عدة قضايا خاصة بالشرف واستخدم فيها الرأفة للرجل والقاتل، منها الدعوى رقم 4415 جنايات أول الزقازيق، التي انتهت المحكمة فيها إلى إدانة الجاني، وهو زوج خالة المجني عليها، وهى طفلة لم تتجاوز 8 سنوات وتكرر مواقعتها، بل أولج فيها على فترات متفاوتة وثبتت الجريمة بشهادة الشهود، ومع ذلك قضت بحبسه سنتين فقط، حيث إن المحكمة ترى من ظروف وملابسات الدعوى ما يدعوها إلى استعمال الرأفة. ()


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.