بعد X70 بلس.. توقيع اتفاقية لتجميع جيتور T1 و T2 محليًا    الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني تناول القضايا الإقليمية    المحاولة الخامسة منذ 2008.. توتنهام يبحث عن منصات التتويج أمام مانشستر يونايتد    اتحاد الكرة يستقر على تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات    أول رد من بيراميدز على تصريحات سويلم بشأن التلويح بخصم 6 نقاط    تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات بين الأهلي ووادي دجلة (مستند)    وفاة طفلين توأم في انقلاب سيارة بترعة في البحيرة    بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    الجيش السوداني يعلن تطهير الخرطوم من المتمردين    باكستان والهند توافقان على سحب قواتهما إلى مواقع وقت السلم    لتجنب الإصابات.. الزمالك يعيد صيانة ملاعب الناشئين بمقر النادي    ثروت سويلم: الأندية وافقت على إلغاء الهبوط.. وموقف الرابطة من بيراميدز حال الانسحاب ضد سيراميكا    التقديم غداً.. فتح باب حجز «سكن لكل المصريين 7» بمقدم 100 ألف جنيه (المساحات والأماكن)    بآلة حادّة.. شاب يقتل والدته جنوبي قنا    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    وزير السياحة: إنقاذ "أبو مينا" الأثرية يحظى بإشادة اليونسكو بفضل توجيهات السيسي- صور    غدا.. طرح الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في دور العرض المصرية    المهرجان القومى للمسرح المصرى يطلق ورشا احترافية لأساتذة متخصصين    إزالة 88 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في أسوان    نائب محافظ بني سويف يصطحب مساعد وزير الصحة لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء مستشفى ببا المركزي    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    رئيس الوزراء يعرب عن تقديره لدور «السعودية» الداعم للقضايا العربية    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    محافظ سوهاج يسلم التأشيرات والتذاكر للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية    جدل لغز ابن نجم شهير.. هل موجود أم لا ؟ | فيديو    القائمة الكاملة لأبطال فيلم «الست لما» ل يسرا    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    الوطنية للصحافة تنعي محمود صدقي التهامي الرئيس الأسبق لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    بالصور.. يسرا وهدى المفتي من كواليس تصوير فيلم الست لما    مصرع شخص سقط من سطح عقار في الدقهلية    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    مهرجان كان يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية بشكل مفاجئ |صور    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    "أمين عام مجمع اللغة العربية" يطلب من النواب تشريع لحماية لغة الضاد    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    مكتب الإعلام الحكومي بغزة: تصريحات يائير جولان إقرار واضح بجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب الأمراض.. «قانون المستنقعات» على طاولة البرلمان
نشر في التحرير يوم 24 - 11 - 2018

البرك والمستنقعات تشوه جمال البيئة، إذ إن المياه الراكدة تشكل بيئة صالحة لتولد البعوض ومصدرا خطيرا لانتشاره، الأمر الذي يهدد صحة المواطنين بانتشار الأوبئة والأمراض
يناقش مجلس النواب خلال جلسته غدًا الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم "57" لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر، وهو مشروع القانون الذي أحاله البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال إلى اللجان المشتركة 7 مايو سنة 2017، لدراسته وإعداد تقرير عنه، حيث جاء فيه أن البرك والمستنقعات من العوامل التي تضر بالصحة العامة.
ويُعرض في التقرير أن البرك والمستنقعات تشوه جمال البيئة، إذ إن المياه الراكدة تشكل بيئة صالحة لتولد البعوض ومصدرا خطيرا لانتشاره، الأمر الذي يهدد صحة المواطنين بانتشار الأوبئة والأمراض، ويؤدي ترك هذه البرك على حالها إلى إساءة استخدامها، حيث يتم إلقاء المياه المستعملة والقمامة فيها، مما يزيد الحالة سوءا. وأشار
ويُعرض في التقرير أن البرك والمستنقعات تشوه جمال البيئة، إذ إن المياه الراكدة تشكل بيئة صالحة لتولد البعوض ومصدرا خطيرا لانتشاره، الأمر الذي يهدد صحة المواطنين بانتشار الأوبئة والأمراض، ويؤدي ترك هذه البرك على حالها إلى إساءة استخدامها، حيث يتم إلقاء المياه المستعملة والقمامة فيها، مما يزيد الحالة سوءا.
وأشار التقرير إلى أن ردم هذه الأراضي المنخفضة التي تتجمع فيها المياه على مدار السنة يحقق هدفا صحيا يتمثل في حماية هذه البيئات من الروائح الكريهة وانتقال الأمراض المعدية، وهدفا اقتصاديا يتمثل في إضافة مساحات أراض جديدة صالحة للزراعة أو لإقامة مبان عليها أو لاستعمالها في الأغراض الترويحية بإنشاء حدائق ومتنزهات عليها أو تحويلها إلى مزارع سمكية غير ضارة بالصحة العامة وفقا لما تراه الجهات المختصة بشؤون الصحة والإسكان والزراعة بوحدات الإدارة المحلية والمنصوص عليها بقرار وزير الإسكان رقم 206 لسنة 1979 في شأن وسائل التخلص من البرك والمستنقعات.
ولفت التقرير إلى المحاولات السابقة لإصدار تشريعات خاصة بهذا الشأن، حيث صدرت عدة تشريعات كان بدايتها الأمر العسكرى رقم 363 لسنة 1943 بتقرير بعض التدابير لإزالة البرك والمستنقعات وغيرها من بيئات توالد البعوض المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1945 ثم تلاه القانون رقم 76 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 393 لسنة 1953 بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، ثم صدر القانون رقم 177 لسنة 1960 الخاص بالبرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1964، وأخيرا صدر القانون المطبق حاليا رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر "محل التعديل" بهدف إلغاء كل ما سبقه من قوانين ونصوص تخالف أحكامه، وأعطى وزير الإسكان الحق في إصدار القرارات التنفيذيه له، كما أنه تضمن بعض الأحكام المستحدثة في هذا الشأن.
وأضافت اللجنة في تقريرها المقرر مناقشته خلال جلسات الأسبوع الجاري، أنها استبدلت بنصوص المواد "5"، "7"، "11" نصوصًا جديدة تحقق ذات الغرض وأعادت صياغة بعض أحكامه لتواكب التطورات التي حدثت بالمجتمع، وذلك للحفاظ على الملكية الخاصة للمواطنين والتي أكدها الدستور في مادته رقم 35 والتي تنص على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون".
ويستهدف المشروع، إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التي تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها فى إطار دورها المجتمعي، وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإدارى والذى يعد استثناءً من القواعد التى تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى، حيث تشتمل التعديلات على توفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق علي أراضى البرك والمستنقعات وإيجاد آلية لتحصيل ما تكبدته الدولة من نفقات.
وأكد التقرير موافقة النواب مقدمي مشروع القانون على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع المشار إليه كما وافق ممثلو الحكومة على هذه التعديلات.
وأوضحت اللجنة أن النسبة اللازمة للتصويت عليه هى أغلبية ثُلثي عدد الأعضاء، وذلك وفقًا لنص المادة "225" من الدستور في ضوء ما تضمنته المادة الرابعة المستحدثة بإضافة مادة جديدة برقم "12 مكررًا" تمد نطاق سريان القانون بأثر رجعي إلى كل المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.