سعر الذهب اليوم الخميس 30-10-2025 بعد الانخفاض الكبير.. عيار 21 الآن بالمصنعية    ارتفاع الأخضر الأمريكي عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الخميس 30-10-2025    حميدتي يأسف ل«الكارثة» في الفاشر ويتعهد توحيد السودان «سلما أو حربا»    ليس أمامي خيار آخر، ترامب يأمر بتجارب نووية بشكل فوري أسوة بدول أخرى    «محافظ على مستواه لا بيهاجم ولا بيدافع».. إبراهيم سعيد يسخر من نجم الأهلي    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    بدائل رخيصة الثمن، بشرى من هيئة الدواء الأمريكية بشأن أدوية أمراض المناعة والسرطان    في ذكرى تأسيس بلاده: سفير أنقرة يهتف «تحيا مصر وفلسطين وتركيا»    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    رسميًا اليوم.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 وإلغاء الصيفي    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    زكريا أبوحرام يكتب: حدوتة مصرية    محمد الأسود: الثقافة طريق العدالة ومركز البحوث الجنائية مشروع وطني لنشر الوعي وبناء الثقة    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    المتحف المصري الكبير| التكنولوجيا والتراث يقدمان تجربة سياحية ذكية مبهرة    ترامب: الاختبارات النووية ستبدأ على الفور    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    الفتة المصرية ب طشة الثوم.. طبق واحد يجمع العائلة (ب نص كيلو لحمة)    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    «ورد وشوكولاتة».. محمد فراج وزينة بطلا أشهر جريمة قتل    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    مباحثات سعودية أمريكية لبحث تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الإستراتيجية بالرياض    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    رئيس الاتحاد الإنجيلي اللوثري العالمي يشارك في صلاة جماعية وتوقيع نداء من أجل إنهاء الحروب    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب الأمراض.. «قانون المستنقعات» على طاولة البرلمان
نشر في التحرير يوم 24 - 11 - 2018

البرك والمستنقعات تشوه جمال البيئة، إذ إن المياه الراكدة تشكل بيئة صالحة لتولد البعوض ومصدرا خطيرا لانتشاره، الأمر الذي يهدد صحة المواطنين بانتشار الأوبئة والأمراض
يناقش مجلس النواب خلال جلسته غدًا الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم "57" لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر، وهو مشروع القانون الذي أحاله البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال إلى اللجان المشتركة 7 مايو سنة 2017، لدراسته وإعداد تقرير عنه، حيث جاء فيه أن البرك والمستنقعات من العوامل التي تضر بالصحة العامة.
ويُعرض في التقرير أن البرك والمستنقعات تشوه جمال البيئة، إذ إن المياه الراكدة تشكل بيئة صالحة لتولد البعوض ومصدرا خطيرا لانتشاره، الأمر الذي يهدد صحة المواطنين بانتشار الأوبئة والأمراض، ويؤدي ترك هذه البرك على حالها إلى إساءة استخدامها، حيث يتم إلقاء المياه المستعملة والقمامة فيها، مما يزيد الحالة سوءا. وأشار
ويُعرض في التقرير أن البرك والمستنقعات تشوه جمال البيئة، إذ إن المياه الراكدة تشكل بيئة صالحة لتولد البعوض ومصدرا خطيرا لانتشاره، الأمر الذي يهدد صحة المواطنين بانتشار الأوبئة والأمراض، ويؤدي ترك هذه البرك على حالها إلى إساءة استخدامها، حيث يتم إلقاء المياه المستعملة والقمامة فيها، مما يزيد الحالة سوءا.
وأشار التقرير إلى أن ردم هذه الأراضي المنخفضة التي تتجمع فيها المياه على مدار السنة يحقق هدفا صحيا يتمثل في حماية هذه البيئات من الروائح الكريهة وانتقال الأمراض المعدية، وهدفا اقتصاديا يتمثل في إضافة مساحات أراض جديدة صالحة للزراعة أو لإقامة مبان عليها أو لاستعمالها في الأغراض الترويحية بإنشاء حدائق ومتنزهات عليها أو تحويلها إلى مزارع سمكية غير ضارة بالصحة العامة وفقا لما تراه الجهات المختصة بشؤون الصحة والإسكان والزراعة بوحدات الإدارة المحلية والمنصوص عليها بقرار وزير الإسكان رقم 206 لسنة 1979 في شأن وسائل التخلص من البرك والمستنقعات.
ولفت التقرير إلى المحاولات السابقة لإصدار تشريعات خاصة بهذا الشأن، حيث صدرت عدة تشريعات كان بدايتها الأمر العسكرى رقم 363 لسنة 1943 بتقرير بعض التدابير لإزالة البرك والمستنقعات وغيرها من بيئات توالد البعوض المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1945 ثم تلاه القانون رقم 76 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 393 لسنة 1953 بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، ثم صدر القانون رقم 177 لسنة 1960 الخاص بالبرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1964، وأخيرا صدر القانون المطبق حاليا رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر "محل التعديل" بهدف إلغاء كل ما سبقه من قوانين ونصوص تخالف أحكامه، وأعطى وزير الإسكان الحق في إصدار القرارات التنفيذيه له، كما أنه تضمن بعض الأحكام المستحدثة في هذا الشأن.
وأضافت اللجنة في تقريرها المقرر مناقشته خلال جلسات الأسبوع الجاري، أنها استبدلت بنصوص المواد "5"، "7"، "11" نصوصًا جديدة تحقق ذات الغرض وأعادت صياغة بعض أحكامه لتواكب التطورات التي حدثت بالمجتمع، وذلك للحفاظ على الملكية الخاصة للمواطنين والتي أكدها الدستور في مادته رقم 35 والتي تنص على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون".
ويستهدف المشروع، إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التي تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها فى إطار دورها المجتمعي، وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإدارى والذى يعد استثناءً من القواعد التى تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى، حيث تشتمل التعديلات على توفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق علي أراضى البرك والمستنقعات وإيجاد آلية لتحصيل ما تكبدته الدولة من نفقات.
وأكد التقرير موافقة النواب مقدمي مشروع القانون على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع المشار إليه كما وافق ممثلو الحكومة على هذه التعديلات.
وأوضحت اللجنة أن النسبة اللازمة للتصويت عليه هى أغلبية ثُلثي عدد الأعضاء، وذلك وفقًا لنص المادة "225" من الدستور في ضوء ما تضمنته المادة الرابعة المستحدثة بإضافة مادة جديدة برقم "12 مكررًا" تمد نطاق سريان القانون بأثر رجعي إلى كل المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.