في غياب مرموش، مانشستر سيتي يواجه برينتفورد في ربع نهائي كأس الرابطة الليلة    محمد رمضان: أمتلك أدلة تثبت أحقيتي بلقب «نمبر وان»    محمد علي السيد يكتب: عن العشاق.. سألوني؟!    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بحلوان    حبس المتهمين باستغلال نادى صحى لممارسة الرذيلة بالقاهرة    هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على «كراسنودار» الروسية يتسبب في انقطاع الكهرباء    ترامب يتوعد فنزويلا ب"صدمة غير مسبوقة"    مسئولو "الإسكان" يُشاركون بجلسات نقاشية بالمنتدى الوزارى العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية بقطر    وزير الاتصالات: تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية    منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات نهاية يناير المقبل    سيد محمود ل«الشروق»: رواية «عسل السنيورة» تدافع عن الحداثة وتضيء مناطق معتمة في تاريخنا    حالة من الغضب داخل مانشستر يونايتد بشأن رفض المغرب مشاركة مزراوي مع الفريق    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    الأزمات تتوالى على القلعة البيضاء، الأوقاف تهدد بسحب جزء من أرض نادي الزمالك بميت عقبة    حملة تشويه الإخوان وربطها بغزة .. ناشطون يكشفون تسريبا للباز :"قولوا إنهم أخدوا مساعدات غزة"    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن هتافات مزعومة ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    مصرع شاب داخل مصحة علاج الإدمان بالعجوزة    «ترامب» يعلن تعزيز الأسطول حول فنزويلا لحماية المصالح الأمريكية    ضياء رشوان عن اغتيال رائد سعد: ماذا لو اغتالت حماس مسئول التسليح الإسرائيلي؟    رئيس محكمة النقض يترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة    38 مرشحًا على 19 مقعدًا في جولة الإعادة بالشرقية    ياسمينا العبد: ميدتيرم عمل شبابي طالع من شباب.. وكل مشاهده واقعية جدًا    أحمد مراد عن فيلم «الست»: إحنا بنعمل أنسنة لأم كلثوم وده إحنا مطالبين بيه    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين    الإعلان عن إطلاق منصة رقمية للتمويل الإسلامي خلال منتدى البركة الإقليمي    بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    اتحاد الكرة: نهدف لتتويج مصر بكأس أفريقيا    ترامب يعلن أنه سيوجه خطابا هاما للشعب الأمريكي مساء غد الأربعاء    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    أرمينيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    تليفزيون اليوم السابع يستعرض قائمة الأفلام العربية المرشحة لجوائز الأوسكار ال 98    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط حذر اقتصادي    خبير تشريعات اقتصادية: زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    مجلس النواب 2025.. محافظ كفر الشيخ يتابع جاهزية اللجان الانتخابية    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    المصريون بالأردن يواصلون الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير الدراسة بمدرسة الشهيد عمرو فريد    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب الأمراض.. «قانون المستنقعات» على طاولة البرلمان
نشر في التحرير يوم 24 - 11 - 2018

البرك والمستنقعات تشوه جمال البيئة، إذ إن المياه الراكدة تشكل بيئة صالحة لتولد البعوض ومصدرا خطيرا لانتشاره، الأمر الذي يهدد صحة المواطنين بانتشار الأوبئة والأمراض
يناقش مجلس النواب خلال جلسته غدًا الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم "57" لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر، وهو مشروع القانون الذي أحاله البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال إلى اللجان المشتركة 7 مايو سنة 2017، لدراسته وإعداد تقرير عنه، حيث جاء فيه أن البرك والمستنقعات من العوامل التي تضر بالصحة العامة.
ويُعرض في التقرير أن البرك والمستنقعات تشوه جمال البيئة، إذ إن المياه الراكدة تشكل بيئة صالحة لتولد البعوض ومصدرا خطيرا لانتشاره، الأمر الذي يهدد صحة المواطنين بانتشار الأوبئة والأمراض، ويؤدي ترك هذه البرك على حالها إلى إساءة استخدامها، حيث يتم إلقاء المياه المستعملة والقمامة فيها، مما يزيد الحالة سوءا. وأشار
ويُعرض في التقرير أن البرك والمستنقعات تشوه جمال البيئة، إذ إن المياه الراكدة تشكل بيئة صالحة لتولد البعوض ومصدرا خطيرا لانتشاره، الأمر الذي يهدد صحة المواطنين بانتشار الأوبئة والأمراض، ويؤدي ترك هذه البرك على حالها إلى إساءة استخدامها، حيث يتم إلقاء المياه المستعملة والقمامة فيها، مما يزيد الحالة سوءا.
وأشار التقرير إلى أن ردم هذه الأراضي المنخفضة التي تتجمع فيها المياه على مدار السنة يحقق هدفا صحيا يتمثل في حماية هذه البيئات من الروائح الكريهة وانتقال الأمراض المعدية، وهدفا اقتصاديا يتمثل في إضافة مساحات أراض جديدة صالحة للزراعة أو لإقامة مبان عليها أو لاستعمالها في الأغراض الترويحية بإنشاء حدائق ومتنزهات عليها أو تحويلها إلى مزارع سمكية غير ضارة بالصحة العامة وفقا لما تراه الجهات المختصة بشؤون الصحة والإسكان والزراعة بوحدات الإدارة المحلية والمنصوص عليها بقرار وزير الإسكان رقم 206 لسنة 1979 في شأن وسائل التخلص من البرك والمستنقعات.
ولفت التقرير إلى المحاولات السابقة لإصدار تشريعات خاصة بهذا الشأن، حيث صدرت عدة تشريعات كان بدايتها الأمر العسكرى رقم 363 لسنة 1943 بتقرير بعض التدابير لإزالة البرك والمستنقعات وغيرها من بيئات توالد البعوض المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1945 ثم تلاه القانون رقم 76 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 393 لسنة 1953 بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، ثم صدر القانون رقم 177 لسنة 1960 الخاص بالبرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1964، وأخيرا صدر القانون المطبق حاليا رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر "محل التعديل" بهدف إلغاء كل ما سبقه من قوانين ونصوص تخالف أحكامه، وأعطى وزير الإسكان الحق في إصدار القرارات التنفيذيه له، كما أنه تضمن بعض الأحكام المستحدثة في هذا الشأن.
وأضافت اللجنة في تقريرها المقرر مناقشته خلال جلسات الأسبوع الجاري، أنها استبدلت بنصوص المواد "5"، "7"، "11" نصوصًا جديدة تحقق ذات الغرض وأعادت صياغة بعض أحكامه لتواكب التطورات التي حدثت بالمجتمع، وذلك للحفاظ على الملكية الخاصة للمواطنين والتي أكدها الدستور في مادته رقم 35 والتي تنص على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون".
ويستهدف المشروع، إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التي تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها فى إطار دورها المجتمعي، وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإدارى والذى يعد استثناءً من القواعد التى تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى، حيث تشتمل التعديلات على توفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق علي أراضى البرك والمستنقعات وإيجاد آلية لتحصيل ما تكبدته الدولة من نفقات.
وأكد التقرير موافقة النواب مقدمي مشروع القانون على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع المشار إليه كما وافق ممثلو الحكومة على هذه التعديلات.
وأوضحت اللجنة أن النسبة اللازمة للتصويت عليه هى أغلبية ثُلثي عدد الأعضاء، وذلك وفقًا لنص المادة "225" من الدستور في ضوء ما تضمنته المادة الرابعة المستحدثة بإضافة مادة جديدة برقم "12 مكررًا" تمد نطاق سريان القانون بأثر رجعي إلى كل المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.