يُناقش قانون حماية المخطوطات من خلال البرلمان، حيث إنها تراث علمى وفكرى وقانون رقم 8 لسنة 2009 خلا من مصادرتها خلال الضبطيات الجمركية بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية يستعرض النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، خلال الجلسة العامة المقرر لها غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، الذي أحاله رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة 13 نوفمبر 2016، لبحثه وإعداد تقرير عنه، وجاء فيه أن اللجنة وافقت على مشروع القانون خلال دور الانعقاد الثالث بعد إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون، وأعدت عنه تقريرا لم يتسن للمجلس نظره لانتهاء دور الانعقاد العادي الثالث. وجاء في التقرير أن فلسفة مشروع القانون تأتي من قبل وجود كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية التى تحتوى على مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الآثار طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والتى تذهب المخطوطات على أثره إلى وزارة الآثار وجاء في التقرير أن فلسفة مشروع القانون تأتي من قبل وجود كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية التى تحتوى على مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الآثار طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والتى تذهب المخطوطات على أثره إلى وزارة الآثار بطريقة غير منطقية، حيث لم تذكر المخطوطات في هذا القانون صراحة كأثر، وإنما خضع للتفسير الذى أخرجه من مضمونه. وأكد التقرير أن المخطوطات تراث علمى وفكرى، وأن القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات خلا من النص على توجيه المخطوطات المصادرة من الضبطيات الجمركية بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية بجمهوية مصر العربية إلى دار الكتب والوثائق القومية، حيث إنها جهة اختصاص، بل يلزم فقط دار الكتب بصيانة وترميم مخطوطات الغير وتحمل تكاليفها، وهو ما ترتب عليه وجود عدد كبير جدا من المخطوطات لدى وزارة الآثار، نتيجة ما يتم إيداعه من الضبطيات والأحراز، والتى تضاف إليها يوما بعد يوم من الضبطيات الجمركية على منافذ جمهورية مصر العربية "الجوية والبحرية والبرية"، رغم عدم وجود مخازن لدى وزارة الآثار مجهزة للمقتنيات الورقية، والتى تعد المخطوطات جزءا منها، كما أنها لا تمتلك الخبرة الكافية ولا الإمكانيات لترميم وحفظ مثل هذه المخطوطات، ولا تملك العنصر البشرى المدرب على التعامل مع المخطوطات حفظا وفهرسة وبحثا، كما أن وزارة الآثار ليست جهة اختصاص بالمخطوطات المشار إليها. وأشار التقرير إلى أنه من المنطقى أن تذهب المخطوطات إلى دار الكتب بحسبانها جهة اختصاص، ولأنها تملك من وسائل الحفظ والترميم ما تفتقر إليه أى جهة من الجهات الأخرى، ولأنها نظرا لطبيعة عملها واهتمامها بالمقتنيات الورقية حيث بها من الأماكن المجهزة "المخازن"، ما لا يتوفر لدى جهات أخرى، والأهم من ذلك كله وجود العنصر البشرى المدرب على التعامل معها، وفى ضوء ذلك فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض. وبحسب نص مشروع القانون، شمل التعديل المادة الأولى "بند 1" بشأن تعريف المخطوطات، ونصها: "كل ما دُوّن بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته، متى كان يُشكّل إبداعا فكريا أو فنيا أيا كان نوعه، أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى". وتنص الفقرة الأولى من المادة 3 ضمن مشروع القانون، على أن "تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين، والقانونيين، والإداريين، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها فى الوقائع المصرية، وتبلغ لذوى الشأن". ونصت المادة الثانية من التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "5 مكرر"، تنص على: "مع عدم الإخلال بحقوق ذوى الشأن، تلتزم جميع أجهزة الدولة التى تقوم بضبط مخطوط لأى سبب من الأسباب أو تعثر عليه، بإخطار الهيئة بذلك خلال 30 يوما من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط، وعلى الهيئة فور إخطارها اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون لحماية المخطوطات والحفاظ عليها". وفيما يخص المخطوطات التى تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى، تُحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار، وذلك لمدة لا تجاوز 50 عاما، على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضى هذه المدة.