هل التدخين ينقض الوضوء؟ وما حكم الصلاة في المساجد التى بها قبور؟ وحكم الاقتراض من البنك بفوائد؟.. وحكم الإنجاب بالحقن المجهرى؟.. محاور أسئلة المواطنين للدكتور أحمد الطيب شغل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، منصب مفتي الديار المصرية فى الفترة ما بين 2002 إلى أواخر 2003، وخلال عمله مفتيا للديار أصدر العديد من الفتاوى، "التحرير" تستعرض خلال هذا التقرير، أبرز الفتاوى التى صدرت من قبل الطيب، وماذا قال شيخ الجامع الأزهر عن فوائد البنوك والتعامل مع البورصة وغيرها من القضايا التى تهم المواطن المصرى "حكم التدخين". أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، فى فتوى له، أن التدخين حرام ولكنه لا ينقض الوضوء، غير أنه يستحب للمسلم أن يطهر فمه من رائحة التدخين عند الصلاة حتى لا يؤذي إخوانه المصلين. الصلاة في المساجد التى بها قبور وأفتى الطيب بأن الصلاة في المساجد التي يوجد بها مقابر لبعض أولياء الله الصالحين صحيحة متى استوفت شروطها وأركانها المقررة شرعا؛ وأن الصلاة لله تعالى وليست لصاحب القبر أو الضريح، ولا يمكن أبدًا القول ببطلان الصلاة أو حرمتها في المساجد التي تضم أضرحة أو قبورا، وإلا وجب الصلاة في المساجد التى بها قبور وأفتى الطيب بأن الصلاة في المساجد التي يوجد بها مقابر لبعض أولياء الله الصالحين صحيحة متى استوفت شروطها وأركانها المقررة شرعا؛ وأن الصلاة لله تعالى وليست لصاحب القبر أو الضريح، ولا يمكن أبدًا القول ببطلان الصلاة أو حرمتها في المساجد التي تضم أضرحة أو قبورا، وإلا وجب القول ببطلان صلاة المسلمين وحرمتها في المسجد النبوي الشريف؛ لأنه يضم قبر النبي، صلى الله عليه وسلم، وقبر أبي بكر وعمر، رضوان الله عليهما. حكم دفن الرجال مع النساء وقال الدكتور أحمد الطيب، إنه من المقرر شرعا أنه يجب أن يكون للرجال مقابرهم وللنساء مقابرهن، وإذا اقتضت الظروف دفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة فيجب أن يكون هناك حاجز من الطوب أو ساتر من التراب بينهم. التبرع بجسد الميت وأكد أحمد الطيب، المفتى السابق، أنه من المقرر شرعا أن حرمة الميت كحرمة الحي لا يجوز الاعتداء عليه ولا الاستهانة بجسده، ويجوز تشريح جثة الميت وتمزيق أعضائه ما دام هناك بديل يغني في تعلم كيفية التشريح في كليات الطب إلا إذا دعت الضرورة القصوى لذلك، مؤكدا أنه لا يجوز شرعا أن يتبرع شخص بجسده بعد وفاته لصالح العملية التعليمية بكليات الطب. حكم الاقتراض من البنك بفائدة أكد شيخ الأزهر أنه إذا كان المقترض في حاجة إلى المشروع الاستثمارى ولم يجد المال اللازم لإقامته ولم يجد من يقرضه قرضا حسنا، فإنه يجوز له الاقتراض من البنك، أما إذا لم يكن في حاجة إلى المشروع أو وجد من يقرضه قرضا حسنا فلا يجوز له الاقتراض بفائدة؛ لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. حكم فوائد البنوك وشدد شيخ الأزهر على أن التعامل مع البنوك من الأمور المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص بالإباحة أو الحرمة، بل يخضع لاجتهادات فقهاء الشريعة الإسلامية، والشريعة مبنية على رعاية مصالح الناس وحاجاتهم. وأضاف: المتعامل مع البنك إن قصد القرض أو الدين أو الوديعة فلا يصح له أن يأخذ من البنك أكثر من المبلغ الذي أعطاه، وأن المتعامل مع البنك إن قصد أن يكون البنك وكيلا عنه وكالة مطلقة ورضي بما حدده له البنك جاز تعامله هذا، وتحديد الربح مقدما زمنا ومقدارا منعه بعض الفقهاء وأجازه البعض. والفتوى على جوازه. حكم لبس البنطال والصلاة فيه وأوضح شيخ الأزهر أن البنطال الضيق أو الذي يصف مفاتن الجسم أو يحدد العورة لا يجوز الخروج به ولا الصلاة فيه ولبسه حرام شرعا. الإنجاب بالحقن المجهري وأشار شيخ الأزهر إلى أن الإنجاب بالحقن المجهري إذا تم ببذرتي الزوج والزوجة وتم حقن رحم الزوجة به حلال ولا مانع منه شرعا. حكم إطلاق اللحية وأوضح المفتى السابق أن إطلاق اللحية من السنن التي يثاب فاعلها، ويعاقب تاركها وبالتالي لا يصل إلى مرتبة الفرض لما للفرض من نصوص واضحة وقطعية الدلالة عليها ولم تصل إلى ما للوالدين من حق الطاعة والإحسان إليهما. حكم الاستماع للأغاني وقال الطيب: الأغانى بشكل عام منها ما هو مباح سماعه ومنها ما هو محرم، قائلا: "الغناء حسنه حسن وقبيحه قبيح ولكلٍّ ضوابط تحدده". تربية الكلاب وشدد الطيب على أنه لا يجوز شرعا اقتناء الكلاب وتربيتها في داخل المنازل؛ مراعاة لشروط النظافة والصحة التي يحرص عليها الإسلام، منوها بأنه يجوز اقتناء الكلاب للصيد أو الحراسة خارج المنازل في الحديقة أو أمام المداخل.