وزير الدفاع خلال تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالمنطقة الغربية العسكرية: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدراته    بنين تعتمد تعديلات دستورية تشمل إنشاء مجلس الشيوخ وتمديد الولاية الرئاسية    أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    ارتفاع سعر الريال السعودي في بداية التعاملات اليوم 16 نوفمبر 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    وزير التموين: احتياطي السلع الاستراتيجية آمن ويجاوز معدلات العام الماضي    وزير الري: التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي    أستراليا ترحب بقرار ترامب إلغاء الرسوم الجمركية على لحوم البقر    اتصالات لوزير الخارجية بشأن الملف النووي الإيراني    الرئيس السيسى: قارتنا الإفريقية فى مقدمة المتأثرين من الظروف الدولية المحيطة    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 57 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى المرج    وزير الثقافة يزور طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا للاطمئنان على حالتهم    المديريات التعليمية تبدأ الاستعداد لاختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 3 أجانب خارج مصر    كبير الأثريين يكشف تفاصيل تطوير المتحف المصري بالتحرير    وزير الثقافة يزور طلاب أسوان المصابين فى حادث طريق إسنا.. صور    طبيبة توضح القاعدة الذهيبة لتوقيت وجبة العشاء قبل النوم    متحدث "الصحة" يكشف تفاصيل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية    البث المباشر لمباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية.. قمة نارية لحسم بطاقة الملحق العالمي لمونديال 2026    الأرصاد الجوية : الطقس اليوم مائل للبرودة وشبورة وأمطار والعظمى بالقاهرة 25 والصغرى 17    ضبط شخصين تعديا بالضرب بالشوم على شاب في الشارع بالمنيا    متي ينضم محمد صلاح لمعسكر الفراعنة قبل أمم أفريقيا ؟ ليفربول يحدد الموعد    اليوم .. بدء القيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان لخريجى الكليات دفعة 2024    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    فرص عمل فى مشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل ل45 ألف جنيه    «حماة الوطن» يعقد مؤتمرًا حاشدًا بالإسماعيلية لدعم مرشحيه    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 16 نوفمبر    إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد    اليوم.. وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس أكاديمية الفنون يفتتحون فرع ألاكاديمية بالإسكندرية    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    تنفيذ مداهمات ضد الهجرة غير الشرعية في مدينة شارلوت الأمريكية    القصة أخدت بُعد ديني، حفل محمد عبد الجبار في ذي قار يثير جدلا بالعراق (فيديو)    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    استقرار أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأحد    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    بسبب معاكسة فتاة.. حبس 6 أشخاص في مشاجرة بالمطرية    حبس المتهم بسرقة المتاجر في النزهة    وزير الصحة ينفي شائعات نقص الأنسولين: لدينا 3 مصانع واحتياطي استراتيجي يكفي 4 أشهر    أدم محمد صبري: والدي رفض دخولنا نادي الزمالك ب "الواسطة".. وهذه وصيته لنا    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    يومًا للتضامن.. شهادات صادمة تكشف حجم الانتهاكات في الفاشر    "دولة التلاوة".. برنامج قرآني يتصدر الترند ويُحيي أصالة الصوت المصري    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    أهلي جدة يبدأ خطوات الحفاظ على ميندي وتجديد العقد    فيران توريس بعد دخوله نادي العظماء: الطموح لا يتوقف مع الماتادور    عمرو أديب بعد حادث أحمد سعد: واخد عين.. حوادثنا قاتلة رغم الطفرة غير الطبيعية في الطرق    المستشار ضياء الغمرى يحتفل بحفل زفاف نجله محمد علي الدكتورة ندى    "ضد الإبادة".. ظهور حمدان والنبريص والدباغ في خسارة فلسطين أمام الباسك    تريزيجيه: اتخذت قرار العودة للأهلي في قمة مستواي    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    (كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا) موضوع خطبة الجمعة المقبلة    مؤتمر جماهيري حاشد ل"الجبهة الوطنية " غدا بستاد القاهرة لدعم مرشحيه بانتخابات النواب    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه الأسباب دفعت الحكومة لتعديل قانون «الضريبة العقارية»
نشر في التحرير يوم 15 - 08 - 2018

وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وينص التعديل، على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من الأول من يناير من كل سنة، وفقا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020.
والضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة يتم فرضها على الأبنية السكنية، والقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وقد تعارف عليها المجتمع باسم "العوايد"، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى رقم 117 لسنة 2014، والذى بموجبه تم إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية.
وتستهدف الحكومة تحصيل ضرائب عقارية خلال العام المالى الحالى 2018-2019 بقيمة تبلغ نحو 792 مليون جنيه، وفقًا لبيانات الموازنة العامة.
اقرأ أيضا: «مالك أو مستأجر».. احسب «ضريبتك العقارية» بهذه الطرق
وهناك مجموعة من الأسباب والتى دفعت الحكومة إلى تعديل قانون الضريبة العقارية ومنها:
حصر العقارات
وتعد من أكبر المشكلات التى واجهت مصلحة الضرائب العقارية فى تحصيل الضريبة، حيث إن آخر حصر للعقارات تم منذ عام 2013، أى منذ التطبيق الفعلى للضريبة العقارية.
ووفقًا للقانون فإن عمليات الحصر تتم كل 5 سنوات، وبالتالى فمن المقرر انتهاء تقدير لجان الحصر خلال العام الحالى 2018، وهو ما يعنى ضرورة بدء وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية فى حصر جديد شامل لكافة العقارات فى مصر، وإعادة تقديرها بناء على متغيرات الأسعار التى شهدها السوق خلال الفترة الماضية.
ويهدف التعديل الذى تم إقراره من قبل الحكومة، الى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة.
عدم وجود قاعدة بيانات
أيضا ساهم ضعف قاعدة البيانات لدى مصلحة الضرائب فى حدوث أزمة عند تحصيل قيمة الضريبة العقارية، خاصة فى حالة امتلاك شخص واحد لعدد من العقارات والوحدات السكنية، كما أن غالبية العقارات غير مسجلة بأسماء ملاكها، بالإضافة إلى صعوبة تحصيل الضريبة العقارية من عقارات الإيجار القديم أو الورث، وغيرها من المشكلات التى واجهت مأموريات الضرائب نظرًا لضعف قاعدة البيانات.
تقدير قيمة العقارات
يعفى القانون سداد الضريبة لكل من: الوحدات السكنية التى تبلغ قيمتها السوقية أقل من 2 مليون جنيه، أو ما يساوى 24 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية، بالإضافة إلى إعفاء كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه.
وهو الأمر الذى واجهه صعوبة أيضا فى تقدير قيمة العقار، خاصة أن عمليات التقييم تخضع لمجموعة من المعايير، أهمها موقع العقار، واتساع الشارع المقام فيه، وقربه من مناطق الخدمات، والتشطيبات الخارجية.
ووفقًا للتعديل الجديد، فتمنح وزارة المالية مهلة كافية لإعادة حصر وتقدير العقارات لمدة عامين إضافيين حتى عام 2020، بما يعنى أن قيمة الضريبة العقارية المربوطة على العقارات منذ 2013 لن تتغير هذا العام، وسيظل مالكو العقارات الخاضعين للضريبة يدفعون نفس القيمة دون أى تغيير لمدة عامين آخرين، وخلال هذه الفترة تستعد مصلحة الضرائب العقارية لإجراء حصر شامل جديد للعقارات لإعادة تقييمها مرة أخرى وتقدير الضريبة بناء على القيمة الجديدة.
ويبلغ سعر الضريبة نحو 10% من القيمة الإيجارية السنوية، وهو سعر موحد، بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، و32% لغير السكنى، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.
اقرأ أيضا: اعرف مواعيد وأماكن سداد الضريبة العقارية.. جميع المحافظات
أهم التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية
-وفقا للقانون تنشأ فى كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا، فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
-تشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حال وجوده.
-لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة قى غير أغراض السكن.
-تحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها، ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولا استرشاديا يقبل التعديل تبعا لمعايير التقييم التى سيتم الاتفاق عليها.
-تفصل فى الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن)، وتنشأ فى كل محافظة وتشكل بقرار من الوزير، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشارى أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى من بين المقيدين فى سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، بحسب الأحوال على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة من بين المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة.
اقرأ أيضا: كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية فى مصر «س و ج»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.