حددت محكمة النقض فى حكم أصدرته مؤخرا 3 أسباب لتحريك جنحة السرقة ضد الشخص الذى يقتل أحد أبويه بغرض السرقة، استثناء من نص المادة 312 من قانون العقوبات التى تنص على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه. كما حددت، للمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أى حالة كانت عليها، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء وهو ما قد يؤدى لتغليظ العقوبة فى بعض الوقائع التى لا يعاقب فيها القاتل بأشد العقوبة. ففى معرض حكمها بتأييد إعدام شاب قتل والده عام 2010 بغرض سرقته، وعلى الرغم من أن تحريك جنحة السرقة ضد المتهم لن يزيد أقصى عقوبة موقعة عليه وهى الإعدام، إلا أن دائرة السبت بمحكمة النقض برئاسة المستشار حمدى أبوالخير حددت فى حيثياتها 3 أسباب لإثبات جنحة السرقة إلى جانب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار الثابتة فى حق المتهم. وذكرت المحكمة أن المشرع قصد من المادة 312 من قانون العقوبات التستر على أسرار العائلات صونا لسمعتها وحفظا لكيان الأسرة، الأمر الذى يستفاد منه بحكم اللزوم العقلى والمنطقى أن يكون المتضرر من الجريمة -المسروق ماله- باق على قيد الحياة، كى يكون له الحق فى الإقدام على الشكاية أو الإحجام عنها وهو وشأنه فى الخيار بين هذا أو ذاك. وأوضحت: أما إذا قتل المجنى عليه بقصد سرقة ماله، وكان القاتل ابنه -كما هو الحال فى الدعوى الراهنة- فيزول هذا القيد لوفاة المضرور من السرقة وتسترد النيابة العامة حقها فى تحريك دعواها لثلاثة أسباب؛ أولها أن الحق فى الشكوى انقضى بوفاة المجنى عليه وأضحى ماله تركة تئول لورثته الشرعيين، عدا القاتل لأنه قتل موروثه، والسرقة التى حدثت تكون واقعة على مال للورثة ومن حق النيابة العامة تحريك دعواها دون توقف على تقديم شكوى من قبلهم. والسبب الثانى أن المشرع رهن محاكمة السارق وفقا لنص المادة 312 المار ذكرها بتقديم شكوى من المجنى عليه شريطة أن تكون جريمة السرقة قائمة بذاتها، أما إذا كانت مرتبطة بجريمة أخرى أو ظرفا مشددا لها -كما هو الحال فى الدعوى الراهنة- فلا لزوم لتقديمها، وتضحى النيابة العامة طليقة من هذا القيد. والسبب الثالث أن عدم عقاب قاتل والده بغرض السرقة على جريمة السرقة، مقابل عقاب من لم يتمكن من قتل والده بغرض السرقة على نفس الجريمة، هو وضع غير منطقى وتأباه العدالة، لأنه فى الحالة الثانية سيكون فى وسع الوالد شكاية ولده، بينما يستحيل عليه ذلك فى الحالة الأولى. وبذلك تكون محكمة النقض قد أخرجت جنحة السرقة فى مثل هذه الوقائع من القيد العام الذى وضعه القانون على حق النيابة العامة فى تحريك دعوى السرقة التى تتم بين أفراد الأسرة الواحدة. والواقعة التى صدر فيها الحكم تعود إلى فجر يوم 11 أكتوبر 2010 عندما تظاهر شاب بالنوم إلى جوار والده بعدما علم بحصوله على مكافأة مالية وظنه أنه ثرى، ثم تسلل من جواره وأحضر عصا خشبية (شومة) كانت موجودة سلفا فى المنزل، وضربه مرارا على رأسه حال استغراقه فى النوم فقتله، ثم سرق مبلغا ماليا وساعة يد وبطاقة ائتمان.