وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم الإثنين، برئاسة بهاء أبو شقة على المادة 40 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقدم من الحكومة، التى تنص على أنه لا يجوز القبض على أي فرد أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب، يستلزمه تحقيق صادر من السلطة المختصة بذلك قانونا. ونصت المادة على أن كل من يقبض عليه أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، أو ترهيبه، أو إكراهه، أو إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ويحاط حقوقه كتابة، ويُمكَن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته. وقال أبو شقة، إن هذه المادة منقولة من المادة 54 بالدستور، وكانت اللجنة قد واصلت اليوم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.