نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، قرار وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن فرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها في المادة 2 مكرر في القانون رقم 63 لسنة 1942، لمدة شهر اعتبارا من أول شهر ديسمبر 2017، وذلك على كل أجرة دخول السينما والملاهى، وكذلك على كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والأولى وعلى كل رسالة برقية أو تليفونية «ترنك» وعلى كل رسالة بريدية. وجاء في المادة الثانية من القرار: «تضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها في المادة الأولى من القرار إلى مواد صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بورزارة التضامن الاجتماعي، وفقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017». وذكر القرار: «الرسوم تشمل الآتي، 5 مليم عن كل أجرة دخول لدور السينما والملاهي، 5 مليم عن كل تذكرة سكة حديد درجة ثانية وأولى، مليمان عن كل رسالة برقية، مليم عن كل رسالة بريدية، ويكون فرض الرسم لمدة شهر يحدده وزير الشؤون الاجتماعية كل عام طبقا للقانون رقم 63 لسنه 42». وسيتم تحصيل الرسوم شهر ديسمبر من عام 2017 للحصول على قيمة الرسوم من تلك الجهات وليس من المواطنين.