قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قرار المحكمة الدستورية بوقف جميع الأحكام الصادرة بشأن جزيرتى تيران وصنافير، جاء كاشفًا للحقيقة، ولاغيا لجميع الفتن، ومؤكدا على مصداقية الحكومة، مضيفا: «الحقائق لا تنكر ومصر لا تسلب حق الآخرين، وما حدث هو نوع من أنواع العرفان بالجميل لما فعلته المملكة العربية تجاه مصر والوطن العربي كله فى ظل الصراع العربي الإسرئيلي». وأضاف كدواني، فى تصريحات ل«التحرير»، أن أسلوب «الغوغائية» والاستعانة بالعواطف والرغبات الجامحة من أجل الاستيلاء على حقوق الآخرين مرفوض شكلًا وموضوعا، ولا يقره دين أو أى إنسان عاقل، لافتًا إلى أن المعارضين الذين تجرأوا على سلطات الدولة لن يهدأوا بهذا الحكم، على حد قوله. وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الادعاءات الباطلة التى استندت إليها المعارضة حسمتها المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن قرار الدستورية جاء فى الوقت المناسب لوأد الفتن وتصحيح المفاهيم للمواطنين، خاصة أنه من أعلى مؤسسة قضائية. وعن عرض الاتفاقية للاستفتاء، قال: «المعنى بالقضية من البداية هو مجلس النواب، ولا يمكن عرض الاتفاقية للاستفتاء لأن الجزيرتين غير تابعتين للأراضي المصرية». وأصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمرًا وقتيا فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية «تنازع» بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوبالقاهرة، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وقد صدر أمر وقف التنفيذ محمولاً على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال؛ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور، تغولا على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا. كما استند التقرير فى توافر ركن الجدية، إلى ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثانى، فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور.