قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 14 يناير 2017 برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برفض الدعوى رقم 114 لسنة 29 قضائية "دستورية"، والتي انصبت على نص المادة (336) من قانون العقوبات. وتنص المادة على أنه: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر". وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع توخي بالنص المطعون فيه حماية مصلحة اجتماعية معتبرة، بهدف الحفاظ على كيان المجتمع ولُحْمَته، تتمثل في وجوب توافر الثقة في المعاملات بين أفراد المجتمع، وصون حق الملكية وحمايته من العدوان عليه، وتوقي إدخال الغش على التعاملات، ومكافحة اغتيال الأموال، وما ذلك إلا امتثالًا لقول الله تعالى "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" – الآية 58 من سورة النساء –.