وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام عقب مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار بشأنه. وعلى عكس المتوقع قرر الدكتور علي عبد العال أخذ التصويت على القانون من الرافضين وقوفًا، وهو ما استجاب له 4 نواب فقط، وأعلن عبد العال بعدها موافقة البرلمان بأغلبية ثلثي المجلس على القانون. وكان عبد العال أرجئ التصويت النهائي على مشروع القانون إلى اليوم لحين اكتمال نصاب الثلثين، حيث إن هذا المشروع يعد من القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، مشددًا على أن هذا القانون يجب أن يرى النور هذا الأسبوع للمصلحة العامة. وينص مشروع القانون الذي يشمل 89 مادة، على تشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. وأدخل النواب خلال الجلسة العامة عددًا من التعديلات على المواد الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئتي الصحافة والإعلام، حيث وافق أعضاء المجلس على مقترح من النائب محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف "دعم مصر" بمضاعفة عدد المرشحين من الصحفيين والإعلاميين من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار العدد المطلوب. كما نصت التعديلات على أنه "إذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين عن تلك الجهات، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال المرشحين من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب". ونص مشروع القانون على أن "يستمر المجلس الأعلى للصحافة إلى أن يشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة في ممارسة اختصاصه وتكليف من يختاره لشغل المناصب التي انتهت مدد شاغليها، وذلك لفترة مؤقتة لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة". كما نص المشروع على أن "يستمر اتحاد الإذاعة والتلفزيون في ممارسة اختصاصاته لحين تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، كما يستمر مجلس الأعضاء الأمناء في الاتحاد في ممارسة اختصاصاته لحين توفيق الأوضاع ووضع الهياكل الإدارية واللوائح المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك كله في مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون". ونص القانون كذلك على أن "يستمر أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية في ممارسة أعمالهم لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وإصدار قراراتها بتشكيل مجالس الإدارات الجديدة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك كله خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".