قرر مجلس نقابة الصحفيين، استنادًا لنص المادة ٦١ من القانون ٧٦ لسنة ٧٠، تشكيل لجان فرعية للنقابة في المحافظات التي يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن 30 عضوًا ويزيد عن 15 عضوًا. وأوضح المجلس أنه سيتم إبلاغ النقابة بكشوف أعضاء النقابة المقيدين بجدول المشتغلين، المقيمين والمعتمدين من صحفهم في كل محافظة، على أن تقوم لجنة مشكلة من أعضاء مجلس النقابة بمراجعة هذه الكشوف واعتمادها. وتتكون كل لجنة نقابية من ثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين)، على أن يكون المرشح على مقعد رئيس اللجنة، ويجب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة عشر سنوات وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح. وتختص اللجنة بالشئون النقابية على المستوى المحلي فقط، وكذلك المهام التي تُطلب إليها من مجلس النقابة العامة في دائرة نشاطها، ويحظر عليها أن تخاطب مسئولين أو جهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة، وعلى اللجنة الفرعية أن توافي مجلس النقابة العامة بنصوص محاضر وقراراتها كاملة قبل مضي أسبوع على صدورها، ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة، ويستثني من ذلك القرارات التي لها صفة عاجلة، ويكتفي فيها بتصديق نقيب الصحفيين. وتابع أنه سيتم اختيار لجنة من أعضاء مجلس النقابة، ويكون من بينهم السكرتير العام، للتنسيق مع الزملاء في كل محافظة تتوافر فيها شروط تشكيل اللجان النقابية، لتحديد موعد عقد اجتماع بمقر النقابة العامة للتوافق حول اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، طبقًا للشروط، كما يشكل مجلس النقابة الهيكل الإداري للجان الفرعية كل عامين لكامل الهيئة.