قالت دار الإفتاء إنَّ "مماطلة أحد الورثة أو تأجيله قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا". وأضافت، في فتوى لها، الخميس: "الفقهاء أجمعوا على أنَّ المال ينتقل بعد الموت من ملك المورث إلى ملك ورثته؛ لأنَّه ينقطع عن ملك المورث بالموت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله". وأكدت الفتوى: "التركة بعد موت المورث حق لعموم الورثة على المشاع ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك". وذكرت الفتوى: "لا يجوز لأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على حقوقهم المقدرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرم شرعًا".