موعد إعلان نتيجة ال19 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب    حادث في بنها.. صبة خرسانية تسفر عن 8 مصابين بمبنى تحت الإنشاء    قرار هام من القضاء الإداري بشأن واقعة سحب مقررين من أستاذ تربية أسيوط    قصة البابا ثاؤفيلوس البطريرك ال23 المثيرة للجدل    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    استقرار أسعار الخضراوات داخل الأسواق والمحلات بالأقصر اليوم 7 ديسمبر 2025    وزير المالية مع طلاب جامعة النيل: شغلنا الشاغل زيادة موارد الدولة لتحسين حياة الناس «بقدر المستطاع»    هيئة الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بإمساك بعض السجلات    وزير الاتصالات: إطلاق خدمة التحقق الإلكترونى من الهوية يناير المقبل    «زكي»: 40.614 مليار دولار صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال 10 أشهر    تحديد مستندات صرف تعويضات الصندوق الحكومي لتغطية أضرار حوادث مركبات النقل السريع    وزير الصحة يستعرض تطوير محور التنمية البشرية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي    هزتان ارتداديتان قويتان تضربان ألاسكا وكندا بعد زلزال بقوة 7 درجات    سحب الجنسية الكويتية من الداعية طارق السويدان    تقارير: الدورى السعودي يستعد لاستقطاب محمد صلاح براتب أكبر من رونالدو    جيش الاحتلال يكثف عمليات هدم الأحياء السكنية ويوسع "الخط الأصفر" في قطاع غزة    القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية    ارتفاع عدد قتلى حريق بملهى ليلي إلى 25 بينهم 4 سائحين بالهند    الحضري: تأهل مصر في يدها.. وجميع الحراس على أعلى مستوى    محمد السيد يتوج بذهبية كأس العالم للسلاح بعد اكتساحه لاعب إسرائيل 15-5    موعد مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    تعرف علي تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    الإدارية العليا تبدأ نظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب    كثافات مرورية للقادم من هذه المناطق باتجاه البحر الأعظم    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 20 درجة    ضبط 16 طن زيت طعام في 5 مصانع غير مرخصة ب3 محافظات    الأمن يضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل ترويجها بالسوق السوداء    اليوم.. مي عمر في جلسة حوارية ب مهرجان البحر الأحمر 2025    التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا بمحافظات الجمهورية خلال نوفمبر الماضي    محمد قناوي يكتب: فيلم «الست»..تفكيك أسطورة أم كلثوم    بسام راضي، الأكاديمية المصرية للفنون بروما تحتفل بيوم الخط العربي    روجينا تبدأ تصوير مسلسل "حد أقصى" وتحتفل بأولى تجارب ابنتها في الإخراج    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    وزير الصحة يعلن اليوم الوضع الوبائى لإصابات الأمراض التنفسية    مستشفى كرموز تجح في إجراء 41 عملية لتغيير مفصل الركبة والحوض    وزارة الصحة توضح أعراض هامة تدل على إصابة الأطفال بالاكتئاب.. تفاصيل    تعليمات من قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين للتعامل مع الأمراض المعدية    هل تعلم أن تناول الطعام بسرعة قد يسبب نوبات الهلع؟ طبيبة توضح    الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد    النشرة المرورية.. زحام على الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة    الشرع: إقامة إسرائيل منطقة عازلة تهديد للدولة السورية    نائب ينتقد التعليم في سؤال برلماني بسبب مشكلات نظام التقييم    وزير الرياضة يهنئ محمد السيد بعد تتويجه بذهبية كأس العالم للسلاح    نظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    المتهم بقتل زوجته فى المنوفية: ما كنش قصدى أقتلها والسبب مشاده كلامية    رئيس جامعة حلوان: منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية منصة لتبادل الخبرات    نظر محاكمة 9 متهمين بقضية خلية داعش عين شمس اليوم    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 7 ديسمبر    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    "ولنا في الخيال حب" يفاجئ شباك التذاكر... ويُحوِّل الرومانسية الهادئة إلى ظاهرة جماهيرية ب23 مليون جنيه    كأس العرب.. مدرب الإمارات: أنا محبط    محسن صالح: توقيت فرح أحمد حمدى غلط.. والزواج يحتاج ابتعاد 6 أشهر عن الملاعب    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«ويكيليكس البرلمان» تراجع قانون الكيانات الإرهابية وتكشف سلبياته
نشر في التحرير يوم 24 - 02 - 2015

تهدف القوانين في جميع أرجاء العالم إلى تنظيم العلاقات بين البشر، وتعاملاتهم مع بعضهم البعض، والمقصود بتنظيم تلك العلاقات هو وضع حدود للحرية الشخصية التي قد تستخدم في إيذاء الآخرين، فأصبح القانون يحدد مساحة حرية كل فرد في المجتمع، ومتى تنتهي هذه الحرية.
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أصدر، اليوم الثلاثاء، قانون جديد تحت مسمى "الكيانات الإرهابية"، يتناول بالتفصيل تعريف وتحديد تلك الكيانات، وتعريف للشخص الإرهابي، وتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر هذه الجرائم، وجهات التحقيق فيها، وبعض العقوبات لهذه الجرائم.
وبتحليل هذا القانون نجد أنه قد سيطر على المشرع مجموعة التطورات الأخيرة التي عاشتها مصر، وأحداث العنف التي زادت وتيرتها للدرجة التي عجزت معها الحكومة عن التعامل معها أو التغلب عليها بالطرق التقليدية، أو من خلال منظومة التشريعات القائمة.
فمنذ إلغاء حالة الطوارئ وقانونها، الذي اعتادت أجهزة الأمن على التعامل من خلاله طوال 30 عاماً، وانتهت بقيام ثورة 25 يناير، والشرطة المصرية لم تعد قادرة على القيام بدورها ومهامها، فاستعاض المشرع بقانون الكيانات الارهابية عن قانون الطوارئ.
قانون الكيانات الإرهابية جاء غير متوازن من حيث عدد المواد المخصصة للتعريفات والمواد المخصصة لتحديد العقوبات، والدوائر القضائية المختصة بنظر هذه القضايا، حيث خصص المادة الأولى منه للتعريف بكل من الكيانات الإرهابية، الإرهابي، الاموال، التمويل وتجميد الاموال، وأسهب في وصف وتعريف الكيانات الإرهابية والجرائم المرتكبة التي تقع تحت طائلة هذا القانون.
"ويكيليكس البرلمان" رصد عدد من سلبيات القانون، خاصة في مادته الأولى، وتمثلت في الآتي:
1- النص على تعريف الكيانات الإرهابية، وحصرها في الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو الخلايا أو العصابات، ثم عاد للتعميم من خلال إضافة نص أو غيرها من التجمعات ، وقد نصت قوانين أخرى على أن التجمعات هي اجتماع أكثر من 10 أفراد في مكان عام وبالتالي فإن اجتماعهم قد يندرج تحت هذا التعريف.
2- الإفراط فى تعريف وتحديد الأفعال التى تندرج تحت مسمى الجرائم بهذا القانون حيث بلغ عدد هذه الأفعال 45 فعل تم النص عليهم تحديداً، الأمر الذى قد يحدث عفوياً من أى من الأشخاص فعله فيندرج هذا الفعل تحت بند الجرائم المذكورة فى المادة الأولى نظراً للنص على أن الإرهابى هو كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب هذه الجرائم.
والنص على "ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أى من تلك الأعمال"، وبالتالى فإن أى فرد قد يقع تحت طائلة هذا القانون بحجة أنه كان غرضه تنفيذ أى من الأفعال السابق ذكرها.
3- إعطاء السلطة التقديرية للجهات الأمنية فى تفسير نوايا الأشخاص أو الجماعات سواء كانت حسنة أو سيئة مما يفتح الباب على مصراعيه لإساءة استخدام السلطة من قبل بعض أفراد الأجهزة الأمنية التى خولها لهم هذا القانون.
4- استخدام المصطلحات والعبارات الفضفاضة التى توسع من دائرة تطبيق القانون على أفعال غير المذكورة فى المادة الأولى كالمساهمة فى الجريمة أو فى إطار مشروع إجرامى مشترك، وتفسير كل هذه الكلمات والعبارات يدخل فى إطار النوايا الشخصية ويعتمد على فهم الأجهزة الأمنية لما ينوى الشخص فعله.
5- نصت المادة الرابعة من القانون على أن يكون الإدراج على القائمتين –قائمة الكيانات الإرهابية وقائمة الإرهابيين- لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم هائى بإسباغ الوصف الجنائى المنصوص عليه فى المادة (1) من هذا القانون على الكيان الإرهابى، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر فى مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة، أى أنه يمكن للنيابة العامة إدراج اسم منظمة أو شخص على القائمتين سابقتى الذكر دون حكم قضائى.
6- أسهب المشرع فى تعريف وتحديد الجرائم ولم ينص على عقوبات تتنائب مع هذه الجرائم ولم ينص حتى على تطبيق مواد العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات فيما يتعلق بمثل هذه الجرائم، واختزل العقوبات فى حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته وحظر التمويل والانضمام إلى هذه الكيانات وتجميد أموال أعضاؤه، وبالنسبة للإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية - تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى، وجميعها عقوبات لا تتناسب مع شدة الجرم الناتج عن الأفعال المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.