«واجب النفاذ ولكنه ليس نهائي»..هكذا اتفق عدد من القانونين حول قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزيرالعدل 4991 لسنة 2012 بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، موضحين أن القرار واجب التنفيذ ولا يجوز الالتفاف حول حكم القضاء نظرا لكونه يعد مخالفه واضحة للمادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية، موضحين أن شبح عودة القانون مهدد بالعودة مرة أخرى إذا قضت المحكمة بذلك. وأكد خالد على صاحب احدى دعاوى الضبطية القضائية ومديرالمركزالمصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،ان قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزيرالعدل 4991 لسنة 2012 بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، قرار واجب النفاذ ولا يجوز ايقاف تنفيذه الا بقرار وحكم من المحكمة الادراية العليا، موضحا أن الحكم نافذ ولايجوز الالتفاف حوله بموجب الحكم الصادر، حتى في حالة طعن الوزير عليه، فيتوجب تنفيذ القرار، مؤكدا ترحيبه بالقرار الصادر بوقف تنفيذ قرار وزير العدل، مشيرا بأن القرار يتوافق مع الحريات والحقوق العامة والواجبات التى ينادى بها المجتمع، ومؤكدا على أن الحكم ليس نهائي وجائز الطعن عليه ولكنه لن يسرى تنفيذه في ظل الحكم الصادر. عصام الاسلامبولي يرى أن حكم المحكمة ببطلان الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحه ورجال المخابرات الحربية حكم واجب النفاذ، مؤكدا أننا فى عصر سيادة القانون وعصر عدم تنفيذ الاحكام القضائية والالتفاف حولها انتهى في ظل رئيس جديد مسئول عن هذه الاحكام. وأضاف الاسلامبولي أن الحكم مبني على أسس سليمه ولن يستطيع أحد الإلتفاف حوله أو الامتناع عن تنفيذه، لافتا إلى أن المجلس العسكري إلتزم خلال الفترة الماضيه بتنفيذ الأحكام التي صدرت من المحاكم، مضيفا أن ضباط القوات المسلحه صاروا ليسوا مخولين بالتمتع بصفة الضبطيه القضائية ولوحدث عكس ذلك يعد مخالفة للماده 23 من قانون الاجراءات الجنائية، وأصبح ليس من حقهم التعامل مع المندنيين فى اي ضبطيه قضائية.